القول الثاني: قد ذهب الحنابلة الى عدم استحباب حلق شعر الأنثى، وقد قصروا هذه السنة على المولود الذكر فقط. أحكام المولود في الإسلام شرعت الشريعة الإسلامية العديد من الأحكام التي تتعلق بالمولود والتي منها ما يلي: يستحب البشارة بالمولود حين ولادة هذا المولود. ويستحب الآذان في أذن المولود اليمنى، والإقامة في الأذن اليسرى. يستحب كذلك تحنيكه، ومعنى ذلك ان يتم مضغ التمر وتمريرة في داخل فم الطفل المولود. حلق شعر الطفل، والتصدق بوزن هذا الشعر ما يقابله من الذهب أو الفضة، ويفضل ان يكون ذلك في اليوم السابع من الولادة ويفضل في يوم العقيقة. الختان: والختان يعتبر من سنن الفطرة التي فطر الله عليها سيدنا ابراهيم وهي فرض على المسلمين. حكم حلق شعر المولود. ويكون من الأفضل للذكر الختان في اليوم السابع من الولادة، وتكون حتى سن البلوغ. تسمية المولود: ويقوم الأم والأب بتسمية المولود في اليوم الأول وحتى اليوم السابع، ومن السنة أن يحسن كل من الأب والأم اختيار اسم المولود بشكل مناسب. ويجب على الأبوين اختيار اسم المولود بشكل مناسب. بحيث لا يكون أسم غير محبب أو يدعو للسخرية أمام الآخرين فيما بعد. فقد نهى الرسول عن ذلك وقد دعانا عليه الصلاة والسلام عن تسمية الأبناء بأسماء غير محببة وغير مناسبة.
2- كما أن تلك السنة لها فائدة من الناحية الاجتماعية حيث أن المرء يقوم بالتصدق بوزن شعر الطفل فضة أو ذهب على حسب قدرته المادية ومن ثم تقوية روح التكافل بين المسلمين وبعضهم البعض، ولو أن جميع المسلمين اتبعوا سنة الله عز وجل في جميع الأمور لعم الإسلام و التكافل بين الناس في المجتمع الواحد. 3- كما أن تلك السنة لها فائدة من ناحية النظافة حيث أن الدين الإسلامي هو دين الطهارة وعلى الجميع أن يحافظ على السنة في الطهارة والنظافة الشخصية حتى بالنسبة للأطفال الصغار. حكم حلق شعر المولود الأنثى أختلف الكثير من العلماء في مسألة حلق شعر المولود الأنثى من أجل التصدق به وقد أكد المالكية والشافعية أنه ال يوجد فرق بين كل من الذكر والأنثى من حيث حلاقة الشعر للتصدق به، وقد ورد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عملت على حلاقة شعر جميع أبنائها والبنات أيضا وتصدقت به، وعلى الجانب الأخر يجد الحنابلة أنه لا يجوز حلق شعر الأنثى بعد الولادة ولكن الكثير من الفقهاء يأخذون بحديث ورد عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص حلاقة شعر رأس المولود بعد الولادة وهو كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه , ويسمى ويحلق رأسه.
((مسائل الإمام ابن باز)) (ص: 201). ، وابنِ عُثيمين [243] قال ابنُ عُثيمين: (شَعرُ المولودِ يُحلَقُ في اليومِ السَّابعِ إذا كان ذَكرًا، وأمَّا الأُنثى فلا يُحلَقُ رأسُها، وإذا حُلِق شَعرُ الرَّأسِ فإنَّه يُتصدَّقُ بوزْنِه فِضَّة، كما جاء في الحديث، فالأفضلُ أنْ تَكونَ في اليومِ السَّابعِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/215). ، واللَّجنةِ الدَّائمةِ [244] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وَرَد في حَلْقِ الشَّعرِ يومَ سابِعِه حديثان: أحدُهُما: ((لَمَّا وَلَدَتْ فاطمةُ رضيَ اللهُ عنها الحَسنَ قال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -: احلِقي رأسَه... )). والثَّاني حديثُ سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: ((كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُسمَّى فيه، ويُحلَقُ رأسُه)). فالحديثُ الأوَّلُ في وِلادةِ الحَسنِ رضيَ اللهُ عنه، والثَّاني جاء بلفظِ: (غُلامٍ)، وهو خاصٌّ بالذَّكَرِ دُون الأُنثى؛ ولذا فلا يُشْرَعُ حَلْقُ رأسِ المولودِ إذا كان أُنثى). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثَّانية)) (10/468). وجاء: (يُسَنُّ حَلْقُ رأسِ المولودِ يومَ سابِعِه، وذبْحُ عقيقتِه، والتَّصدُّقُ بزِنَةِ شَعرِه ذهبًا).