الحمد لله. أولاً: نهى الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إضاعة المال ، روى البخاري (5975) ومسلم (593) عن الْمُغِيرَة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ ثَلاثٍ: قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. وسوف يُسأل كل إنسان يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه ، وفيم أنفقه ؟ رواه الترمذي (2417) وصححه الألباني في صحيح الترمذي. ثانياً: على المسلم الذي رزقه الله تعالى فضل مال أن يشكر ربه على هذه النعمة ، ويقدم هذا المال لآخرته ، وذلك بإنفاقه في وجوه البر المتنوعة. ومن أعظم ذلك: مساعدة إخوانه المسلمين ، وسد حاجتهم وضرورتهم. وذلك هو مقتضى الإخوة الإيمانية ، قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الحجرات/10. حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ) رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى ما يعني به كثير من المسلمين من المجاعات والأمراض في أماكن كثيرة من العالم. ثالثاً: سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط ؟ فأجاب: " اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط ، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح ، وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها" اهـ.
مثل بيع البطاطس والجزر المدفون بالأرض. ومثل بيع الدجاج المثلج والمبرَّد في المحلات. ومثل بيعها بدون وزن. وداخلها غير مشاهد كل هذا من الغرر المُغتفر بالشريعة. لعُسر النظر إليه. مجرَّد رأي. 2018-08-12, 09:58 PM #7 رد: حكم بيع الحيوانات حية بالوزن يتنبه إلى أمر مهم جدا: إذا كان المشتري قد ذهب إلى صاحب الغنم، فقال له: بكم هذه الشاة مثلا؟ فقال البائع: حتى أزنها، ثم وزنها، وأخبره بقيمتها فاتفقا على القيمة، فالعقد صحيح بالاتفاق؛ لإن ما جرى قبل العقد ليس عقدا أو لم يرتض المشتري بالقيمة تركه، ومشى، فلا إلزام ولا عقد. حكم بيع الحيوان الحي بالوزن. أما إن قال له: بكم؟ فقال البائع: بعتك بوزنها مهما خرج، ولا يحق لك أن تتراجع. فهذا هو الذي يتكلم عنه المشايخ والله أعلم
هل تجب زكاة في بيع الصقور بالتأكيد هذا الأمر من الأمور الشائكة التي قد تكون مصدر للحيرة تعتمد الإجابة على هذا السؤال على إن كانت تلك الصقور للاستفادة منها والتجارة أم أنها للزينة. لا يجب الزكاة على الطوير بصفة عامة. لكن في حالة استخدامها للتجارة فإن الزكاة الواجبة عليها تكون زكاة عروض التجارة. أما ثمن بيعها فلا زكاة فيه إلا إذا وصل لحد النصاب وحال عليه الحول سواء كان بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه. وذلك حيث أن زكاة عروض التجارة لا تكون في الشيء نفسه ولكن الزكاة تكون واجبة على المال شرط اكتمال الحول عليها وأن تصل قيمتها النصاب. وجوب الزكاة على المال لا يقتصر على أن يكون المال منفردًا بل حتى وإن كان مضافًا لغيره من الأموال فالزكاة واجبة عليه. حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة - الإسلام سؤال وجواب. تكون قيمة الزكاة 2. 5% من قيمة المال. ومن الأفضل والواجب هو إنفاق مال بيع الصقور في وجوه الخير ولمصلحة المسلمين. بعد أن تعرفنا على الكثير من الأحكام المتعلقة بصيد الطيور وأكلها واقتنائها خاصة الصقور نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عبر موقع الموسوعة العربية الشاملة ، والذي كان من أبرز فقراته حكم بيع الصقور والشروط الواجب توفرها حتى يكون بيعها جائز ويكون الشخص غير آثم.
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /377) فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأحد 16 ذو الحجة 1437 هـ - 18-9-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 334726 27186 0 126 السؤال اشتريت من راعي غنم عددًا محددًا، بسعر معروف للكيلو، في يوم محدد، وتم تثبيت السعر (طبعًا سعر الكيلو)، وأعطيته دفعة من قيمة الغنم، لكن الوزن غير معروف حاليًا، ﻷن التسليم سيكون آجلًا بعد فترة من الزمن حوالي شهرين، وفي وقت التسليم يوزن الرأس، ويتم حساب الوزن الحالي لكن بالسعر القديم. فهل يجوز أم فيه خلل شرعي؟ وما المخرج الشرعي لهذه الحالة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فبداية ننبه على أن بيع الحيوان بالوزن، محل خلاف بين أهل العلم، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، بالجواز، حيث سئلت السؤال التالي: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان، سواء كان حياً أو مذبوحاً؟ فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين، إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع. اهـ. وجاء أيضًا في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.
الرابعة: أن ماء الفحل لا قيمة له في الشريعة ولا هو مما يعاوض عليه، ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره، فأولدها، فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا؛ لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له، فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا، لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل، ولا نقصان من ماله، فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها») فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشريعة بذلها مجانا. انظر زاد المعاد الخامسة: حرمت الشريعة هذه المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل. [3] الصورة الثانية: إيجارة الفحل لمدة معينة. اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفحل بين قائل بالحرمة وقائل بالجواز. فالقائلون بعدم الجواز وهم جمهور الفقهاء – الحنفيّة، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة، وأصل مذهب الحنابلة وهو قول ابن حزم واختاره الشوكاني والصنعاني – حرموه للأحاديث السابقة التي نهت عن بيع عسب الفحل ولأن علة النهي عن الإجارة هي علة النهي في البيع إذ الإجارة بيع منفعة.
2- يحرم بيع البُر بالبُر، أو الشعير بالشعير، وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد. 3- قال في المغني: "فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، ففيه ربا كالأرز، وما يعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه، فلا ربا، وهو قول أكثر العلماء، وذلك كالتين والنوى، وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنس واحد، ففيه روايتان، واختلف أهل العلم، والأَولى إن شاء الله حِله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به، ولا معنى يُقوِّي التمسك به. {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا}. 4- يحرم ربا الفضل بالتمر، بأن يباع بعضه ببعض وأحدهما أكثر من الآخر؛ كتمر رديء بآخر جيد، ولكن يبيع التمر الرديء ثم يقبض ثمنه ثم يشترى آخر [10]. الترهيب من أكل الربا: قال صلى الله عليه وسلم: ((درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية)) [11]. وقال: ((اجتنِبوا السبع الموبقات [12]))، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف [13] ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) [14]. [1] المس: الجنون، وأصله من المس باليد، كأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له الجنون.
سورة المجادلة مدنيَّة، وآياتها ثنتان وعشرون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وَسِع سمعُه الأصوات؛ لقد جاءت المجادِلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلِّمُه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزَل الله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [المجادلة: 1] [1]. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق. والمجادلة هي: خولة بنت ثعلبة ، وزوجها: أوس بن الصامت [2]. ﴿ َنَاجَيْتُمْ ﴾: ناجيتُه؛ أي: ساررته، وأصله: أن تخلو به في نجوة من الأرض، والنجوى: أصله المصدر، قال: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ، ﴾ وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ﴾ [المجادلة: 8]، وقوله: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [الأنبياء: 3]؛ تنبيهًا أنهم لم يظهروا بوجه؛ لأن النجوى ربما تظهر بعد، والنَّجِيُّ: المناجي، ويقال للواحد والجمع، قال: ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [مريم: 52]، وانتجيت فلانًا؛ استخلصته لسرِّي، والاستنجاء: تحرِّي إزالة النجو، أو طلب نجوة لإلقاء الأذى، والنجأة بالهمز: الإصابة بالعين [3]. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [المجادلة: 8].
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف. والاستجابة: الإجابة. و يحييكم أصله يحييكم ، حذفت الضمة من الياء لثقلها. ولا يجوز الإدغام. قال أبو عبيدة: معنى استجيبوا أجيبوا; ولكن عرف الكلام أن يتعدى استجاب بلام ، ويتعدى أجاب دون لام. قال الله تعالى: ياقومنا أجيبوا داعي الله. وقد يتعدى استجاب بغير لام; والشاهد له قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر الإجابة. والاسم الجابة; بمنزلة الطاقة والطاعة. تقول: أساء سمعا فأساء جابة. هكذا يتكلم بهذا الحرف. والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لحسن الجيبة بالكسر أي الجواب. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. لما يحييكم متعلق بقوله: استجيبوا.
النداء العاشر للمؤمنين في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278 - 279]. لَمَّا أمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق من طيِّبات ما كسبوا، وحض على الصدقة، ورغب في الإنفاق في سبيل الله، ذكر هنا ما يُقابِل ذلك، وهو الربا الخبيث، الذي هو شح وقذارة ودنس، وأكل أموال الناس بالباطل، بينما الصدقة عطاء وسماحة وطهارة. وقد جاء عرضه مباشرةً بعد عرض ذلك الوجه الطيِّب من الإنفاق في سبيل الله؛ ليظهر الفارق بين الكسب الطيب والكسب الخبيث، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. تفسير: (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول). وبيَّن هنا أن الربا غير البيع، فإن البيع حلال والربا حرام، وأن الذي يأكل الربا يتخبط في عشوائه ويتخبَّطه الشيطان إذا مسه [1] ، ثم بيَّن أنه سبحانه يمحق [2] الربا، ولكنه يُربِي الصدقات؛ أي: يزيد بها الأموال ويُنمِّيها، وأنه إذا تعامل بالربا وتاب، فلا يأخذ إلا رأس المال دون زيادة ولو قليلة.
فوائد وتنبيهات: 1- قوله تعالى: ﴿ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ ليس المقصود بذلك أن يضعنَ جميع ثيابهن، وإنما المراد بعضها؛ كالجلباب والرداء؛ وهي الثياب الظاهرة، التي لا يُفضي وضعُها لكشف العورة، فهو من باب "إطلاق الكلِّ وإرادة الجزء"، ويسميه علماءُ البلاغة "المجاز المرسَل". 2- قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ قال بعض العلماء: إذا كان استعفافُ العجائز عن وضع الثياب خيرًا لهنَّ، فما ظنُّك بذَوات الزينة من الشوابِّ؟! القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الأنفال - الآية 24. وأبلغُ من هذا أن التستُّر والتحفُّظ إذا كان مطلوبًا من القواعد فكيف بالكَواعِب؟! والمرأة ولو كانت عجوزًا لا تُشتهَى فإن بعضَ النفوس قد تَميل إليها وتشتهيها؛ ولهذا ينبغي لها الاستعفاف. 3- كيف يخاطب الصغار، ولا تكليفَ قبل البلوغ؟! الخطاب وإن كان ظاهرُه للصِّغار الذين لم يَبلغوا الحلُم إلا أن المرادَ به الكبار؛ فقد أمر الله الرجالَ أن يعلموا مماليكهم وخدمهم وصبيانهم ألاَّ يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان، فهو في الظاهر متوجِّه للصغار، وفي الحقيقة للمكلَّفين الكبار. 4- الآية محكمَة، لم ينسخها شيء على رأى الجمهور، وزعم بعضُهم أنها منسوخة؛ لأن عملَ الصحابة والتابعين في الصدر الأول كان جاريًا على خلافه.