وينظر: "الشرح الممتع" (4/370) ثامنا: يلزم المسافر أن يصلي الجماعة حيث ينادى بها ، كما سبق ، فإذا دخل المسجد شرع في الصلاة خلف الإمام ، وليس له أن يتأخر إلى التشهد ألأول ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) البخاري ( 636) ومسلم ( 602). والمسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة ، وجب عليه أن يتم الصلاة أربعاً ، سواء أدرك من صلاة الإمام ركعتين أو أكثر أو أقل. وانظر جواب السؤال رقم ( 40299) والله أعلم.
س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ف. وفقه الله.
أدلتهم: 1- عموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه}, ولا يخرج منه المسافر إلا بدليل اختلف الفقهاء في تقدير مسافة التي يقصر فيها، فذهب الحنفية إلى أن: أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة في البلاد المعتدلة 1 ، بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل، بل أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال الظهر ، فالمعتبر هو السير الوسط مع الاستراحات العادية، فلو أسرع وقطع تلك المسافة في أقل من ذلك كما في وسائل المواصلات الحديثة، جاز له القصر
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 98347. والله أعلم.