على التعويض عن اصابة العمل سؤال: شخص يعمل واجره الشهري 3000 شيقل واصيب باصابة عمل ادت الى وفاته وكان عمره عند الاصابة 50 سنة احسب ما يستحق من تعويضات؟ الاجابة: الاجر اليومي = 3000/30= 100 شيكل اجر اليوم اولا 3500* اجر اليوم 3500*100= 350000 شيقل ثانيا 80% * الاجر الاساسي*المدة المتبقية حتى بلوغ الستين 80%*3000*10= 24000 *12 شهر= 288000 نرى ايهما اكبر الجواب الاول هو التعويض الذي يستحقه العامل وهو 350000 تكلم هذا المقال عن: على التعويض عن اصابة العمل شارك المقالة
وبذلك نكون قد بينا كيفية احتساب تعويض الوفاة وتعويض كل من العجز الكلي والعجز الجزئي الدائمين استنادا الى قانون العمل الاماراتي. شاهد ايضا: المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية دبي – ابوظبي – الامارات المحامي / محمد المرزوقي محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات
الصياد 13-12-2011 08:16 PM تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه. كيفية حساب تعويض اصابة العمل بالجبيل. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقراريصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة. مادة ( 150) تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
هل دفع التعويض المقرر قانونا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة ؟ لا يحول دفع التعويض دون حصول العامل او المستحقين عنه على مكافاة نهاية الخدمة اذا توافرت شروط استحقاقها. من هي الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر تقدير التعويض ؟ وزارة العمل من خلال المفوض او المحكمة صاحبة الاختصاص كل منهما مختص في نظر الطلب او الادعاء ، لكن يتوجب مراعاة فيما اذا تم اختيار المفوض ابتداء لهذه الغاية ، فانه لا يحق لرب العمل او العامل او المستحقين عنه اقامة الدعوى امام أي محكمة للمطالبة بالتعويض ما دام لم يفصل المفوض بالطلب ، أي انه لا يجوز الجمع بينهما ، ولا تسمع الدعوى اذا كان الطلب لا زال قيد النظر لدى المفوض. متى يقدم الطلب ؟ يتوجب احاطة العامل علما ان المطالبة بالتعويض عن أي اصابة عمل تخضع للتقادم ، حيث انه يتوجب تقديم الطلب او الدعوى الى المفوض او المحكمة خلال سنتين من تاريخ وقوعها او من تاريخ وفاة العامل المصاب. كيفية حساب تعويض اصابة العمل. واذا مرت مدة السنتين على تقديم الطلب ( والتي تحسب من تاريخ الاصابة او الوفاة) فانه يجوز تقديمه بعد تلك المدة اذا كان التأخير ناجم عن عذر مشروع حال دون تقديم الطلب للمفوض خلال مدة السنتين ، مع التنويه الى ان عدم الاستقرار النهائي لنتائج الاصابة يعتبر معذرة مشروعة تبرر قبول الطلب بعد مرور السنتين.
متى يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي ؟ اذا ثبت بنتيجة التحقيق الرسمي الذي تجريه الجهات المختصة ان الاصابة نتجت عن فعل متعمد او عن خطأ او اهمال جسيمين من المصاب ، او اذا كانت الاصابة ناتجة عن تأثير الخمر والمخدرات او المؤثرات العقلية ، او اذا خالف التعليمات المقررة بشأن علاجه من الاصابة او بشأن الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الاصابة... فان حقه يسقط في البدل اليومي والتعويض النقدي. أما اذا نشأ عن الاصابة وفاة العامل اواصابته بعجز دائم بسبلب الاصابة بنسبة لا تقل عن 30% فانه يصرف للمصاب او المستحقين عنه البدل اليومي او التعويض حسب مقتضى الحال. كيفية حساب تعويض اصابة العمل التطوعي. الاصابة الناتجة عن خطأ رب العمل والغير منصوص عليها في قانون العمل توجب التعويض ؟ نعم 000 ذلك لان الاصل انه لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحبة العمل باي تعويضات تتعلق باصابات العمل غير واردة في قانون العمل ، الا اذا كانت ناشئة عن خطأ صاحب العمل. هل يجوز رهن التعويض او الحجز عليه او احالته الى غير العامل او المستحقين عنه او الادعاء بتقاص التعويض ؟ لا يجوز باي حال من الاحوال رهن التعويض او التنازل عنه للغير من غير المستحقين او الادعاء بتقاص التعويض بعد وفاة العامل.
مراجعة قانون العمل ( مرفق طرق وحل اصابات العمل) تعويضات اصابات العمل في نظام العمل اكثر الاسئلة شيوعا في تعويضات اصابات العمل ١. اذكر التزامات كل من العامل وصاحب العمل؟ ٢. اذكر ٣ حالات يكون لصاحب العمل انهاء عقد العمل دون اشعار العامل مع احتفاظه بكل حقوقه ؟ ٣. اذكر ٣ حالات يكون فيها للعامل انهاء عقد العمل بعد اشعار صاحب العمل واشعاره بذلك مع احتفاظه بكل حقوقه؟ ٤. عدد ساعات العمل الاسبوعيه ؟ ٥. عدد ساعات العمل اليوميه ؟ ٦. عدد ساعات الراحة اليوميه والاسبوعيه ؟ ٧. مدة الاجازة السنوية ؟ ٨. الحد الادنى للاجور ؟ ٩. الحد الاعلى لساعات العمل الاضافيه ؟ وكم يتقاضى اجر بدل هذه الساعات ؟ ١٠. من هم المستثنون من احكام قانون العمل ؟ ١١. كيف يتم حساب تعويض اصابة العمل - إسألنا. مدة العمل الجماعي ؟ ١٢. تعريف الحدث حسب قانون العمل ؟ ١٣. يكون توجيه الاخطار الكتابي ما قبل الاضراب او الاغلاق قبل....... وفي المرافق العامة قبل...... ١٤. لا يجوز تأخير دفع اجر العامل اكثر من اربعة ايام من تاريخ الاستحقاق ؟ صحح العبارة ان كانت خاطئة ١٥. يجب ان لايزيد الحسم عن ١٠٪ من اجر العامل ؟ صحح العبارة ان كانت خاطئة ١٦. للعامل الحق في الاعتراض على اي اجراء تاديبي او غرامة تفرض عليه ، لمن يقدم هذا الاعتراض ومدته ؟ ١٨.
2- ملغاه. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل. 6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.