☀ إذا إستفدت من المحتوى قُم بمشاركته عن طريق مواقع التواصل فقط قم بالضغط والنشر ليستفيد غيرك 3 إجابة تم الرد عليه أغسطس 27، 2020 بواسطة مجهول هل تطلق الزوجه عند جماعها من الدبر المرأة على ذمة زوجها ولكنهما ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعليهما التوبة والكفارة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639). ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال: ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ) رواه الترمذي استفسارات متعلقة
ما حكم دخول الذكر في الدبر بالخطأ حكم دخول الذكر في الدبر بالخطأ أوحكم إتيان المرأة في دبرها بدون قصد والإجابة علي ذلك أنه من وقع منه ذلك عن طريق الخطأ وبدون قصد أو تعمد منه -كما يقول بعض الناس- لا إثم عليه؛ لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وغيره فالله يغفر لأمة النبي أي معصية وقعت منهم عن طريق الخطأ مالم يكن هناك تعمد لفعل هذه المعصية ، أما إذا تعمد فعل المعصية فهنا يكون عليه الإثم نسأل الله العفو والعافيه اللهم امين. حكم ادخال القليل من راس القضيب في الدبر فإن إدخال رأس القضيب فقط في الدبر محرم أيضاً فإدخال جزء من القضيب في الدبر محرم كإدخال كل القضيب ولا يجوز للزوج أن يفعل ذلك. حكم جماع الزوجة في الدبر أو حكم إتيان الزوجة من الدبر - mohamedrefaei محمد رمضان رفاعي. يجوز أن يستمتع بها بين الأليتَيْن إذا كان يستطيع أن يضبط نفسه قال الإمام النووي: "ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتَيْن".
ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله. ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا. هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها؟ - مشهور حسن سلمان. وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى: وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء.. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها. وأيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً. وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
قضايا الأسرة و الزواج > سؤال 123620 سؤال رقم مرجعي: 123620 | قضايا الأسرة و الزواج | 9 ديسمبر، 2020 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي قام بالاِيلاج بالدبر ولايعرف الحكم وانا ايضاً لا اعلم ب الحكم هل هذا حرام وهل اعتبر طالق وماذا يجب علي ان افعل لاكفر عن هاذا ؟ ملاحظه/ هل في طريقه اخر تكفر غير الطلاق إجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ النشر: الإثنين 4 جمادى الآخر 1423 هـ - 12-8-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 20963 13099 0 405 السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلفت بالطلاق بنية الطلاق بأن لا أجامع زوجتي فهل يجوز أن آتيها في غير الفرج يعني بقية جسمها إلا الإتيان في الدبر ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حلف على ترك جماع زوجته فلا يحنث بغير الجماع من المقدمات من نحو قبلة ومباشرة في غير فرج، إذ لا يصدق على شيء من ذلك أنه جماع.. لا لغة ولا شرعاً. لكن هل يعتبر من حلف بالطلاق على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر مُوُلِياً أم لا؟ والجواب: أن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مولٍ. قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مولٍ. وعليه، فإذا لم ترض زوجته بترك حقها في الجماع ورفعته إلى القاضي وضرب له مدة الإيلاء -أربعة أشهر- فليس أمامه إلا واحد من خيارين: فإما أن يجامعها في المدة ويقع الطلاق المعلق بمجرد مغيب الحشفة، وعليه أن ينوي ارتجاعها بباقي المجامعة حتى لا يكون مستمتعاً بمطلقة قبل ارتجاعها، وإما أن يستمر ممتنعاً من وطئها حتى ينقضي الأجل المضروب فتطلق عليه بمقتضى الإيلاء.