[معنى قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)] قوله: ((وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)). أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم، فكما أن المؤمنة لا تتزوج كافراً بحال من الأحوال، كذلك أيضاً يبطل نكاح المسلم الكافرة، فقال عز وجل: ((وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)) قرئت: (ولا تُمسِّكوا بعصم الكوافر) وقرئت أيضاً: (ولا تَمَسَّكوا بعصم الكوافر) يعني: بعقودهن التي يتمسك بها في الاستحلال. معنى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ | هدى القرآن. يقول ابن جرير: يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأستارهن، والكوافر: جمع كافرة، وهي تشمل كل من يطلق عليها لفظ الكافرة بما في ذلك الكتابية من اليهود والنصارى، والعصم: جمع عصمة، وهي ما اعتصم به من العقد والسبب، وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن الإقدام على نكاح المشركات من أهل الأوثان، وأمر لهم بفراقهن. ثم روى ابن جرير عن مجاهد قال: أُمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نساء كوافر بمكة قعدن مع الكفار. وليست هذه الآية على عمومها ((وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ))، فقد خص من الكوافر حرائر أهل الكتاب، والمخصص هو قول الله تعالى في سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5].
فقوله { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} سمَّاهن مؤمنات قبل امتحانهن والعلم بإيمانهن لتظاهرهن بذلك. وقوله { فامتحنوهن} أي اختبروا إيمانهن بها يظهر به ذلك من شهادة وحلف يفيد العلم والوثوق، وفي قوله { الله أعلم بإيمانهن} إشارة إلى أنه يجزي في ذلك العلم العادي والوثوق دون اليقين بحقيقة الإيمان الذي هو تعالى أعلم به علماً لا يتخلف عنه معلومه. وقوله { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} ذكرهم بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب للحكم وانقطاع علقة الزوجية بين المؤمنة والكافر. وقوله { لا هنَّ حلّ لهم ولا هم يحلُّون لهن} مجموع الجملتين كناية عن انقطاع علقة الزوجية، وليس من توجيه الحرمة إليهن وإليهم في شيء. وقوله { وآتوهم ما أنفقوا} أي أعطوا الزوج الكافر ما أنفق عليها من المهر. موقع هدى القرآن الإلكتروني. وقوله { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أُجورهن} رفع المانع من نكاح المؤمنات المهاجرت إذا أُوتين أُجورهن والأجر المهر. وقوله { ولا تمسكوا بعصم الكوافر} العصم جمع عصمة وهي النكاح الدائم يعصم المرأة ويحصنها، وإمساك العصمة إبقاء الرجل - بعد ما أسلم - زوجته الكافرة على زوجيتها فعليه بعدما أسلم أن يخلي عن سبيل زوجته الكافرة سواء كانت مشركة أو كتابية.
فهل كفر النبي «صلى الله عليه وآله» زوجته، أو أنه اعتبرها ـ والعياذ بالله ـ شيطاناً؟! وما هو الموقف من هذا الحديث وذاك، وأمثالهما، هل نكذبهما ونقول: ليس كل ما في البخاري صحيحاً؟! أو نصدقهما ونأخذ بمضمونهما؟! {لا تمسكوا بعصم الكوافر} يمنع من تزوج النبي بعائشة.. | مركز الإشعاع الإسلامي. أو نأولها تأويلاً مقبولاً لدى العلماء والعقلاء؟! وما هو هذا التأويل؟! ولو بأن نحكم على عائشة بأنها أخطأت في بعض تصرفاتها، ولم تكن معصومة. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله.. 9. مواضيع ذات صلة
فدلّنا بذلك: على أن في سائر النساء من هن أفضل من تينك المرأتين. وبيَّن لهما: أن الأمور قد تنتهي بهما إلى هذه الأحوال الصعبة، التي ربما لم تكن تخطر لهما على بال.. وفي مثال قرآني آخر، نلاحظ: أن من يترك الحج وهو مستطيع قد لا يلتفت إلى أن الأمر قد يؤدي به إلى أن يصبح مصداقاً لقوله تعالى: ﴿... وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ 1. وبعدما تقدم نقول: إذا قال الشيعة وأهل السنة: إن آيات سورة التحريم قد نزلت في عائشة وحفصة، فلا يعني ذلك: أن يكونوا قد حكموا بكفرهما، لأن مفاد آيات سورة التحريم: أنهما قد آذتا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومن يؤذي رسول الله «صلى الله عليه وآله» فحكمه كذا، وتنطبق عليه آية كذا.. لأن الكفر مشروط بأن تكونا ملتفتتين إلى لوازم فعلهما، ولا شيء يدلُّ على أنهما كانتا ملتفتتين إلى لوازم ما صدر عنهما. إلا ان يقال: إنهما لو لم تكونا ملتفتتين، لم يخاطبهما الله بهذه الشدة والحدة، ونقول: إن هذا يبقى مجرد استظهار ظني، لأن التشديد في الخطاب قد يكون لمزيد من التحذير من الوقوع في هذا الأمر الخطير والحساس، فلا بد من تتبع سيرة حياتهما، ليمكن الحكم عليهما بأنهما كانتا مصرتين على مواقفهما تجاه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أم أن نزول هذه السورة قد قلب الأمور وأحدث تغييراً جذرياً فيها؟!
المسألة: ما معنى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ؟ الجواب: ا لمراد من هذه الفقرة من الآية العاشرة من سورة الممتحنة هو النهي عن الإبقاء على الزوجية التي بين الرجل إذا أسلم وبين الكافرة إذا بقيتْ على كفرها. فمورد الآية المباركة هو ما لو أسلم رجل وكانت في عصمته امرأةٌ كافرة أَبتْ عليه أن تُسلم فالآية تنهى مثلَ هذا الرجل عن الإمساك بالعصمة التي بينه وبينها أي أنها تنهاه عن الإبقاء على الزوجية التي بينه وبينها. فمعنى الإمساك هو الإبقاء ومعنى العصمة هي عقد النكاح المنتج للزوجية. وقد ورد بيان هذا المعنى لهذه الفقرة من الآية في المأثور عن أهل البيت (ع) فعن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (1) قال: "من كانت عنده امرأة كافرة -يعني على غير ملة الاسلام- وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها"(2). وعليه فالآية تدلُّ على حرمة نكاح الكافرة ابتداءً بالملازمة أي أنه إذا كان الاستمرار على نكاح الكافرة محرماً تكليفاً ووضعاً فهو بالملازمة محرم ابتداءً. فلا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج من المرأة الكافرة.
المراد من هذه الفقرة من الآية العاشرة من سورة الممتحنة هو النهي عن الإبقاء على الزوجية التي بين الرجل إذا أسلم وبين الكافرة إذا بقيتْ على كفرها. فمورد الآية المباركة هو ما لو أسلم رجل وكانت في عصمته امرأةٌ كافرة أَبتْ عليه أن تُسلم فالآية تنهى مثلَ هذا الرجل عن الإمساك بالعصمة التي بينه وبينها أي أنها تنهاه عن الإبقاء على الزوجية التي بينه وبينها. فمعنى الإمساك هو الإبقاء ومعنى العصمة هي عقد النكاح المنتج للزوجية. وقد ورد بيان هذا المعنى لهذه الفقرة من الآية في المأثور عن أهل البيت (ع) فعن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ ( 1) قال: "من كانت عنده امرأة كافرة -يعني على غير ملة الاسلام- وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها" ( 2). وعليه فالآية تدلُّ على حرمة نكاح الكافرة ابتداءً بالملازمة أي أنه إذا كان الاستمرار على نكاح الكافرة محرماً تكليفاً ووضعاً فهو بالملازمة محرم ابتداءً. فلا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج من المرأة الكافرة. وذلك إما بتقريب أنَّه بمجرد إيقاع العقد على الكافرة فإنه سيُخاطب بالنهي عن الإمساك بعصمتها والاستمرار على زوجيَّتها، فكلُّ آنٍ من آنات النكاح بعد العقد إمساك بعصمةِ الكافرة فهو مشمول للنهي عن الإمساك بعصمة الكافرة.