علما ان الزوجة راغبة في الرجوع الا أن اهلها يقومون بالضغط عليها كي لا ترجع. هل تكون هناك جلسات بين الزوجين و القاضي فقط حتى تقول للقاضي اريد الرجوع الى بيت الزوجية وذللك خوفا من اهلها ممكن ان اعرف ماهي المدة بين الجلسة و الاخرى وعدد الجلسات حتى صدور الحكم و كم المدة بين رفع الدعوى و صدور الحكم و هل هناك جلسة مغلقة بيني و بين زوجتي و القاضي و متى تكون هذه الجلسة ارجو منكم افادتي بالمعلومات اللازمة و شكرا لكم
حكمت المحكمة لي بالنفقة والسكن المنفرد إلا ان زوجي لم يقم لا بتسديد النفقة ولا ب افراد السكن وانما رفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية الذي هو بيت اهله مع واليديه... علما ان مراده من هاته الدعوى فقط اسقاط نفقتي ونفقة ولدي و ليس رجوعي لبيت الزوجية... سؤالي هل من الممكن ان تحكم المحكمة لصالحه بالرجوع لبيت اهله رغم انها حكمت سابقا بإفراد السكن و لم ينفذ ذلك. شروط رفع دعوى النشوز في القانون الجزائري - موضوع. او ان المحكمة سترفض طلبه وفي هاته الحالة هل يتوجب علي ان اطلب بتنفيذ الحكم (النفقة والسكن المنفرد) قبل موعد الجلسة المخصصة بدعوى الرجوع إجابتان 3. 6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص الجواب بسيط. يمكن مواجهة دعوى الرجوع لبيت الزوجية مع الأهل بالحكم السابق بإفراد بيت خارج بيت الأهل والدفع بأن الزوج لم ينفذ الحكم السابق. والمحكمة مؤكدا سترفض الطلب على حالته لأنه يتعين عليه تنفيذ الحكم السابق وإثبات إفراد بيت قبل طلب الرجوع.
النشوز قانوناَ أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى". كيف يتحقق النشوز؟ يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين: -الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز. -الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة.
وعلـــيــه - حيث أنه بناء على ما هو منصوص عليه شرعا وقانونا لا سيما المادة:36/1 من قانون الأسرة والتي قضت بوجوب المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة فإن المدعى عليه مطالب برعاية زوجته والإنفاق عليها وكذا احترام العلاقة الزوجية القائمة بينهما وهذا ما خالفه المدعى عليه في دعوى الحال. - حيث أن إعادة المدعي للزواج مرة ثانية وإهماله للمدعية أضرّ بها كثيرا لاسيما وأنها كبيرة السن ولا تجد من يؤويها لذا فإنها تلتمس من هيئة المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليه بالسعي لإرجاعها لبيت الزوجية المستقل أثاثا ومعاشا بعيدا عن الزوجة الثانية مع واجب الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف وإلزامه بالإنفاق عليها وفقا لما أقره الشرع والقانون. - حيث أن واقعة الإهمال ثابتة في حق المدعى عليه لا سيما وأنه سبق له رفع دعوى يطالب من خلالها بتثبيت واقعة الطلاق العرفي المزعوم وقوعه بين الطرفين بتاريخ:......... مما يجعل من طلب المدعية لنفقة الإهمال منذ ذلك الحين مؤسس قانونا. ******* لهـذه الأسبـاب ولأجلها ******* تلتمس المدعية من هيئة المحكمة الموقرة ما يلي: فـي الشكل: قبول الدعوى لاستيفائها كافة الشروط الشكلية.
(معدّل: منذ 2 أعوام) أضف تعليق موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة استشارات ذات صلة سئل بواسطة oum tasnim تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة Racha 3. 1k مشاهدة استشارات ذات صلة