هذا هو القول في زكاة الديون.. والخلاصة أنه ثلاثة أقسام: - القسم الأول: لا زكاة فيه: وهو إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب. - القسم الثاني: الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة، ولكنه على معسر فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة، ثم يستأنف به حولاً، وقيل: إنه يستأنف به حولاً على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل. هل الارض عليها زكاة بهيمة الانعام سواء. - القسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة لعينه، وهو على موسر، فهذا فيه الزكاة كل عام، ولكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 51 7 348, 564
12) لا زكاة على من عرض العقار للبيع لغير التجارة وإنما لاستغنائه عنه. زكاة الأرض البور - إسلام ويب - مركز الفتوى. ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/ 465) 13) إن نوى البيع، ومضى حول، والعقار في مرحلة الإنشاء، يلزم تقويم العقار الذي لم يجهز بقيمة السوق ( المبسوط: 2/ 190، روضة الطالبين 2 / 127، المغني 4/ 248، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 15 و 45 و 28/ 90)، فإن جهل فإنها تخرج زكاة رأس المال لأنه متيقن(فتاوى اللجنة 9/ 361)، على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة شبيهة ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/ 467). 14) يقوِّم المطور العقاري الأدوات المعدة لبناء العقار المعد للبيع كالطوب والإسمنت والحديد والرخام والحجر والأصباغ ونحوها ولا يدخل ما لا يبقى له أثر كالحطب الذي يطبخ به القار للعزل ونحوه ( تخريجا على ما في كشاف القناع 5/ 46 – طبعة العدل). وطريقة التقويم عند الحول بسؤال أهل الخبرة، وإن وقع الخلاف بينهم فيكون التقويم بمتوسط السعر ( مجموع الفتاوى 20/ 350، 32/ 236)، فإن جهل سعرها فيزكي رأس المال ؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين" ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/ 467).
وسئل أيضًا -كما في اللقاء الشهري-: إذا كان الإنسان مترددًا يقول: والله، ما أدري أتّجر بها، أو أبقيها، مثلًا عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها، أو أبقيها، أو أعمر عليها عمارة، هل فيها زكاة أو لا؟ الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. وأما هذا المال الموروث، فإذا بلغت حصتك منه نصابًا -كما هو ظاهر-، فقد كان يجب عليك زكاته؛ وذلك لأنه بمجرد موت المورث يدخل هذا المال في ملكك، وما لم تزكّه لمدة عشر سنوات -كما ذكرت-؛ فعليك إخراج الزكاة عن هذه السنوات، وانظر الفتوى رقم: 359314 ، ولبيان كيفية حساب الزكاة لما مضى من السنين انظر الفتوى رقم: 121528. والله أعلم.
مسائل ونوازل في زكاة الأراضي والعقارات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه مسائل مختصرة في الزكاة، لخصتها من كلام أهل العلم لأهم مسائل زكاة تجار العقار باختصار يناسب المقام. 1) لا يشترط عرض العقار على المكاتب العقارية لاعتباره من عروض التجارة، قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله -:" يلزم إخراج زكاة الأرض من حين العزم على البيع " (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14/ 160). 2) كساد العقار لا يمنع من الزكاة، ما دامت نية صاحبها الاتجار بها، وإليه ذهب الجمهور، ورجحه ابن تيمية رحمه الله، ومستندهم عموم الأدلة، وعدم وجود الدليل المخصص ( المبسوط 2/ 190، روضة الطالبين 2 / 127، المغني4/ 248). خلافا للمالكية ورجحه بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ العثيمين – رحمه الله - ( الشرح الممتع 6/ 32). 3) من اشترى أرضاً بقرب مدينة ونيته أن يبيعها عند وصول الرغبة إليها منذ سنوات، فتعدُّ هذه الأرض من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية. حكم الزكاة على من اشترى أرضًا لم يزكها عدة سنوات. الفتوى رقم (18) بتوقيع المشايخ ( عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ) 4) على القول المعتمد عند الحنابلة خلافاً للجمهور أن الهبة إذا قبضها بنية التجارة فإن فيها زكاة العروض، فيلزمه زكاتها، إن انطبقت جميع الشروط الأخرى.
أما إذا كنت ما أردتها للبيع، بل أردتها للسكن، أو مترددًا لم تجزم بشيء، أو تريد أن تبني عليها بيوتًا للتأجير أو تجعلها مزرعة تريد أن تجعلها مزرعة، ولكن لم يتيسر ذلك؛ فليس عليك زكاة، إنما الزكاة لمن أعدها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول، وإذا عجز عن الزكاة أجلت عليه حتى يتيسر له الزكاة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] وهذه الآية تعم حق الله، وحق العباد، ومتى تيسر لك المال من هبة، أو إرث، أو غير هذا أديت الزكاة التي عليك عن هذه الأرض، أو بعتها كذلك تؤدي الزكاة، نعم. المقدم: وإذا باعها يزكيها عن الثمان السنوات؟ الشيخ: عن السنوات الماضية كلها، كل سنة بحسبها، قد تكون في السنة الأولى تساوي مثلًا عشرة آلاف، وفي الثانية تساوي خمسة عشر، وفي الثالثة تساوي عشرين، وهكذا كل سنة بحسابها، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.