فأحفظهــآ مـن اجلــي الهـــي....! من النسيان صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
وسئل الشيخ عبد اﷲ جبران رحمه اﷲ عن الإبراد في صلاة الظهر، هل العلة هي شدة الحر، فإذا كان كذلك فهل تطبق في هذا العصر مع وجود المكيفات؟ فقال رحمه اﷲ: صحيح أن العلة هي شدة الحر، وفي هذه الأزمنة لما وجدت هذه المكيفات فالصحيح أنه لا حاجة إلى الإبراد الذي كانوا يفعلونه في العهد القديم، لزوال العلة، وجود المبردات التي تخفف من شدة الحر. [9]. وهذا ضرب من تغير الفتوى يجب أن يكون على الحذر وبالنظر المحرر وفق الشرع. ٦- تغير الفتوى بتغير المكان (هو ما يسمى بفقه الأقليات) من المعلوم أن ما يمكن تطبيقه من الأحكام الشرعية في دار الإسلام قد يتعذر ذلك في بلدان غير إسلامية، مما يؤدى إلى تغيير الفتوى مراعاة لأحوال المسلمين المتواجدين في بلاد لا تدين ولا تقر بأحكام الإسلام مثل أحكام الميراث والأسر ونحوها. ٧- تغير الفتوى طبق عموم البلوى أو لمراعاة لمصلحة راجحة. قد يرى أهل العلم بالفتوى عدم جواز شيء في وقت من الأوقات لما يسبب من المفسدة الغالبة في دنيا الناس، ثم إذا عم به البلوى مع إمكانية تحقيق المصلحة في بعض الجوانب من هذا الشئ، وحينه يتغير فتوى المفتين إلى الجواز والإباحة بناء على عموم البلوى به وتحقيق المصلحة.
وأوضح مثال في هذا الصدد قضية التلفاز وأخواته في أول وهلة، حيث يوجد بعض العلماء من لم ير مشروعية إباحة مشاهدة التلفاز وأشكاله فضلا من إدخاله في بيوت المسلمين؛ لما يترتب عليه من المخالفات الشرعية وجلب المفسدة إلى أوسط المسلمين، إذ زمام إدارة تلك الأجهزة بأيد الغرب وقليل ما للمسلمين، ولكن بعد مرور الوقت وشدة تعلق الناس بمشاهدة الفضائية والقنوات وافتتانهم بها مع تطور المسلمين في إيجاد القنوات الدينية البديلة، وعليه تغير وجهة نظر جل من أفتى بالمنع إلى عدم الحرج ومن أبرزهم الشيخ بن العثيمين رحمه الله. [1] سنن الدارقطني (٤٤٧١). [2] سنن البيھقي (٣٦١). [3] المصنف (١٩٠٠٥). [4] أصول الفقه الذى لا يسع الفقيه جهله ص:473 [5] رواه أبو داود (2387) وصححه الألباني [6] الفروق ١(/ ٣٢١). [7] إعلام الموقعين (٣/٧٨). [8] الاعتصام للشاطبي 2/616 [9] موقع الشيخ عبد ﷲ جبرين.
فيقال إن هذا الشيء المتصف بصفة المملوكية لهذا الشخص له حكم خاص، أي إنه يحمل عنوان (المملوك) ولا يحق للآخرين التصرف به دون إذن المالك، فحرمة التصرف في هذا الشيء الخارجي تخص هذا الشيء فقط ولكن لا بشكل مطلق بل حين يكون المالك شخص آخر، أما لو لم يكن له مالك فيحق للآخرين التصرف فيه أيضا. وهكذا فحكم حرمة التصرف في ظرف معين تخص هذا الشيء، لكن ذلك الظرف ليس صفة موضوعية كصفة الإسكار التي يكتسبها سائل معين، بل هو ظرف تعاقدي، بمعنى أن العقلاء تعاقدوا في المجتمع على أن هذا الشيء للشخص الفلاني لأنه ورثه عن أبيه، أو أنجز عليه أعمالاً أو لأي أمر آخر يكون سبباً في الملكية، فهذه الأمور تؤدي إلى أن يكتسب هذا الشيء صفة تعاقدية تمسى (الملكية).
الإثنين أغسطس 19, 2013 10:01 pm يعطييييك العافيه كلام راااااائع بنت عسير العميـــد سابقـاً المساهمات: 4501 مشاركة "نقاط": 17578 السٌّمعَة: 7 تاريخ التسجيل: 26/09/2012 الموقع: حيثُ أَشعُرُ بالأمَــــآنُ حَوَلـــهـُ بطاقة الشخصية جديد: 2 موضوع: رد: الناس أم الزمن...... من تغير؟! الأربعاء أغسطس 21, 2013 12:19 pm أسعدتني ردودكم مودتي لكم.. _________________ صفحة 1 من اصل 1 صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى:: ~*|"المنتديات العـامه"|*~:: ~|النقاش والجدال|~
وكانت ناقة رسول الله العضباء لا تُسبق فجاء أعرابي فسبقها، فشق ذلك على الصحابة، فقال: "إن حقًا على الله أن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعه". وحكي عن شيخ من همدان قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكُلاع الحِمْيري بهدايا فمكثت شهرًا لا أصل إليه، ثم بعد ذلك أشرف أشرافه من كُوّة، فخرّ له من حول القصر سجّدًا.
امتداد الزمان فرصة للإنسان لانجاز ما لم يستطع انجازه في زمن سابق. يمكنك طبع الدرس 7 الزمن في القرآن