9- المحلى بالآثار (1/ 400). 10- مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: 741هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثالثة، 1985(1/ 143). 11- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 374).
لا يجوز للحائض باتفاق العلماء الدخول إلى المسجد لأي سبب كان، كصلاة العيد أو حضور الدروس، ويستثنى من ذلك الساحات أو الأماكن غير المحاطة بسور أو التي تدخل في بناء المسجد، ويجوز لها دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يصح طوافها بالكعبة عند غالبية الفقهاء، ولكن إن لم تطهر قبل مغادرة مكة المكرمة فجوز لها الطواف وليس عليها ذبح، وأما عن دخولها للمسجد الأقصى، فحاله كحال بقية المساجد في الحرمة، ولا يجوز للحائض دخوله والجلوس فيه. المراجع ↑ سورة النساء، آية: 43. ↑ الدكتور نوح علي سلمان (10-5-2010)، "الفتاوى" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2018. بتصرّف. ↑ "هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور مسابقة القرآن؟" ، ، 1-8-2017، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2018. حكم دخول الحائض المسجد في تحقيق مفهوم. بتصرّف. ↑ "ليس على الحائض حرج في دخولها للمدينة النبوية ؟" ، ، 20-3-2005، اطّلع عليه بتاريخ 3-5-2018. بتصرّف. ↑ دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة ، صفحة 285-288. بتصرّف. ↑ محمد عبد الغفار، تيسير أحكام الحيض ، صفحة 1. بتصرّف.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الجمهور: ما كان علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا: الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن كما منع الجنب. حكم دخول الحائض المسجد الحرام. وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء. وهذا القول وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول، إلا أنه أقرب للصواب لعدم وجود الدليل الصريح الذي يمنعها من قراءة القرآن، وقياسها على الجنب فيه نظر، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض والتي قد تطول عند بعض النساء، كان ذلك داعيا إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب المنزل ليتلى ويتدبر. وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف، وهذا الذي نرى ترجيحه أيضا. والله أعلم.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها كانت تُرجِّلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، وهو معتكِفٌ في المسجِدِ، وهي في حُجرَتِها، يُناوِلُها رأسَه)) رواه البخاري (2046) واللفظ له، ومسلم (297). المسألة الثَّانية: المرورُ في المسجد يجوز مرورُ الحائِضِ في المسجِدِ إذا أمِنَت التَّلويثَ؛ وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/135)، ((المجموع)) للنووي (2/162). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/347)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/198). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابنُ جَريرٍ الطبريُّ ((تفسير ابن كثير)) (2/313). ، وابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (جائزٌ للحائض والنُّفَساء أن يتزوَّجَا، وأن يدخلَا المسجِدَ، وكذلك الجُنُب؛ لأنَّه لم يأتِ نهيٌ عن شيءٍ من ذلك). ((المحلى بالآثار)) (1/400). ، وابنُ القيِّم قال ابن القيِّم: (يجوز للحائِضِ المرورُ فيه إذا أمِنَتِ التَّلويثَ). حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات. ((أعلام الموقعين عن رب العالمين)) (3/23). ، وابنُ كثيرٍ قال ابن كثير- بعد أن نقل قولَ ابن جرير الطبريِّ في تفسيرِ عابر السَّبيل بالمجتاز: (وهذا الذي نصَره هو قولُ الجمهورِ، وهو الظَّاهِرُ مِن الآية، وكأنَّه تعالى نهى عن تعاطي الصَّلاةِ على هيئةٍ ناقصةٍ تُناقِضُ مقصودَها، وعن الدُّخولِ إلى محلِّها على هيئةٍ ناقصةٍ، وهي الجنابةُ المُباعِدة للصَّلاةِ ولِمَحلِّها أيضًا، واللهُ أعلم).
الحمد لله. الإسلام جاء باليسر ورفع الحرج. قال الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ البقرة /185. وقال الله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ المائدة/6. هل يجوز للحائض دخول المسجد - موقع فكرة. وإسعاف المرضى من الضرورات والحاجات الماسة؛ فإذا كان هناك حاجة لإسعاف مريضة داخل المسجد؛ فإنه يجوز للحائض العاملة في الإسعاف أن تدخل المسجد لإسعاف هذه المريضة ، إذا لم يوجد من يقوم بهذا العمل من الطاهرات أحد ؛ لأن الضرورات تبيح المحضورات. سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: " نزل أثناء وجودنا في المدرسة مطر غزير، فاستدعى الأمر أن ندخل في مسجد المدرسة وأنا حائض، هل علي شيء؟ فأجاب: إذا دخلت المرأة الحائض أو النفساء في المسجد للضرورة فلا بأس؛ كأن تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد، أو لأسباب أخرى للضرورة فلا حرج... ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (11 / 295 - 926). لكن هذه المسعفة الحائض إذا دخلت المسجد فعليها ألا تمكث إلا بمقدار الضرورة والحاجة؛ لأن "الضرورة تقدّر بقدرها". فإذا كانت تداوم داخل المسجد من غير وجود مريضات ، ففي هذه الحالة عليها المناوبة خارج حدود المسجد، وتتواصل مع العاملات داخل المسجد ، فإذا كانت هناك حالة في حاجة للإسعاف دخلت.