حكم لبس الاساور المطاطيه للرجال الشيخ الفوزان - YouTube
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: " وَلِلرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلْإِتْبَاعِ وَالْإِجْمَاعِ ، بَلْ يُسَنُّ له كما مَرَّ … ، لَا لُبْسُ السِّوَارِ ، بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا ، وَنَحْوِهِ ، كَالدُّمْلُجِ وَالطَّوْقِ ؛ فَلَا يَحِلُّ له ، وَلَوْ من فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ فيه خُنُوثَةٌ لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ ". انتهى. "أسنى المطالب" (1/379). وينظر: "المجموع" ، للنووي (4/444). وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ [ أي: بالنساء] بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ " انتهى. " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/261). وينبغي على الرجل أن يختار من الزينة ما يناسب رجولته ، ويناسب مجتمعه الذي يعيشه فيه ، ثم يكون قبل ذ لك كله مقبولا في دينه. والله أعلم. حكم لبس السلاسل للرجال - موقع محتويات. يمكنكم متابعة برامج قناة الانسان و الموقع نور الاسلام Thanks! Thanks for getting in touch with us. Continue Reading
حكم ارتداء السلاسل الفضة للرجال حسب المذاهب الأربعة 1- المذهب الحنفي: يحرم على الرجال التحلي بالذهب لما ثبت في القرأن والسنة ،وكذالك يحرم عليهم التحلي بالفضة لأنها في معناها ،ويستثنى من ذلك (الخاتم والمنطقة وحلية السيف). 2- المذهب المالكي: يحرم على الرجل ارتداء سلاسل الفضة ،ولا يجوز التحلى بالفضة مطلقاً إلا في ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف. حكم لبس السلاسل للرجال – موقع تريند الساعة – تريند الساعة. 3- المذهب الشافعي: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها،فقطع الجمهور بتحريمها. بينما ذهب بعض الشافعية إلى جواز استعمال الفضة للرجال بدون كراهة بشرط أن يكون استعمالهم لها على وجه لا يتضمن التشبه بالنساء ، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء. 4- المذهب الحنبلي: للحنابلة ثلاثة أقوال في تحلي الرجال بالفضة فيما عدا الخاتم وحلية السلاح أحدها: الحرمة. والثاني: الكراهة، والثالث: ما قاله صاحب الفروع: "لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيمية) يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه، أي مما فيه تشبه أو إسراف أو ما كان على شكل صليب ونحوه".
وثالثا: أنّ حليّ المرأة التي كانت معروفة عند قريش وغيرها تشمل الأقراط في الأذنين والأساور في اليدين والخلخال في السّاقين والدُّملج في العَضُد والشّاهد أنّ هذه أمور معروفة من حليّ المرأة قديما. ورابعا: إنّ الشّريعة قد أغنت الرّجال في مسألة الزّينة بإباحة لبس خاتم الفضّة لهم كما جاء عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. رواه البخاري 5417 ورخّصت الشريعة للرجال عند الحاجة باتّخاذ الذّهب والفضّة في بدائل الأسنان والأنف ونحو ذلك. حكم لبس الأساور للرجال - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وخامسا: نقول إنّ من يلبس الحِلَق من المسلمين إنّما يتشّبهون بالكفرة في ذلك فإنّ هذا معروفا عندهم في هذه الأيّام جرت به موضاتهم وتقليعاتهم يلبسونها في الأذنين والأنف والشّفة والخدّ وجانب الوجه وغيرها من مناطق الجسم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. " رواه أبو داود في كتاب اللباس من سننه باب في لباس الشّهرة. فينبغي على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن لا يُجادل بالباطل وأن يتميّز بشخصيته ولباسه عن الكفّار كما أمرتنا الشّريعة بذلك والله الهادي إلى سواء السّبيل.
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا جودة الطباعة - ألوان جودة الطباعة - أسود ملف نصّي حكم ارتداء الأساور للرجال أولا: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسـلم المتـشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال). وفي رواية للبخاري أيضا: ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم). قال المباركفوري رحمه الله: " أي: المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات ". فقد تبين من الحديثين المذكورين تحريم تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، وهكذا تحريم أفعال المخنثين ، وهم ذوو الميوعة والتخنث في الهيئة. ثانيا: لبس الأساور ، سواء كانت من جلد ، أو معدن ، أو غير ذلك: محرمة على الرجال ، لأنها من لبسة النساء وزينتهن ، ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء ، والغالب على أهل المروءات والأخلاق أنهم ينكرون ذلك ، ويأنفون أن يلبسه أبناؤهم وذووهم ، ولا نعلم أحدا يرى أن لبس ذلك سائغ لأهل الدين والمروءة. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " يحرم التشبه بهن [ أي: بالنساء] بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف لبس الخاتم ".