أنه في يوم …………………… بناء على طلب السيد/ ………………. المقيم……………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………………… المحامي. أنا………….. محضر محكمة……………. الجزئية انتقلت وأعلنت: السيد/ ……………… المقيم…………………. مخاطبًا مع/ ……………….. 7 ضوابط جديدة للتعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة | صوت الأمة. أولاً: السيد/ رئيس الجمهورية بصفته ثانيًا: السيد/ وزير………… بصفته الوزير المختص والمباشر للجهة الإدارية القائمة بنزع الملكية. ثالثًا: السيد/ مدير إدارة……………. بصفته – مدير إدارة الجهة المختصة التي تقوم بتنفيذ إجراءات نزع الملكية. ويعلنا بهيئة قضايا الدولة. الموضوع قامت الجهة المذكورة بالاستيلاء على الأرض ملك المدعى تحت ستار نزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك دون سابق إنذار أو علم الطالب بأي أجراء من الإجراءات التي حددها القانون بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة فان ذلك يعتبر استيلاء من الجهة على العقار جبرًا عن صاحبه ودون مراعاة الإجراءات القانونية الصحيحة فيعد ذلك بمثابة اغتصاب للعقار ليس من شأنه أن ينقل ملكيه العقار ولما كان صاحب العقار قد حرم من حيازته لهذا العقار وحرم كذلك من ريعه الذي كان يدره عليه من دخل يساعده على مواجهة ضروريات الحياة. ولما كان ذلك يعد إضرارا بالطالب لأنه حرمه من السبب الرئيسي فى مورد رزقه وليس له بديل عن هذا المكان سواه لهذا فانه يلجأ إلى القضاء مطالبا المعلن إليهم بصفتهم بدفع مبلغ تعويض قدره….. وذلك عن الأضرار التي أصابت المدعى سواء كانت ماديه أو أدبيه نتيجة الاستيلاء الخاطئ والباطل على العقار المملوك له بحجة المنفعة العامة.
الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في قضايا التعويض عن نزع الملكية، لذا يمكن طلب تنفيذ القرار الاستئنافي المحدد لهذه التعويضات. غير أنه إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي عرضه نازع الملكية والمبلغ المحكوم به قضائيا فإنه لا يؤدى إلا بعد صدور قرار محكمة النقض أو صيرورة القرار بعد النقض والإحالة مبرما، عدا إذا قدم المستفيد من التعويض كفالة بنكية. الفصل 35 من قانون نزع الملكية إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض، مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و31، على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية. نزع الملكية للمنفعة العامة: الشروط والإجراءات ومتي يسقط ( تحديث ) - المستشار القانوني ياسر سلامه. وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق ويبقى مودعا إلى أن تنتهي المسطرة القضائية.
يجب أن يكون القرار الصادر لنزع الملكية منصب على عقار وليس منقول، فالعقارات وحدها هي التي يجوز نزع ملكيتها، والعقار هو قطعة الأرض أو الأراضي المملوكة أو المخصصة لشخص أو كثر. إن يتم نزع الملكية العقارية لصالح شخص معنوي عام. الأشخاص المعنوية العامة هي التي يتم بها تحقيق المنفعة العامة ومن أجلها يقرر هذا الحق. أن يتم نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة. عند نزع الملكية العقارية لابد من ترجيح المصلحة العامة ويكون إقرار المصلحة العامة في الشكل القانوني الذي حدده النظام ويتم نشر القرار ومرفقاته ليعلم أصحاب العقار لماذا تم نوع ملكية أموالهم. أن يتم تعويض مالك العقار تعويضاً عَادِلاً. نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في السعودية. شرط التعويض العادل هو الأساس لرضا المالك لنقل الملكية الخاصة لملكية عامة ولقد نصت المادة الثالثة من النظام المذكور على تقدير قيمة التعويض، وقسمته كالتالي "يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط وفقًا لما يأتي:- أولًا: بالنسبة لما هو واقع داخل حدود حماية التنمية أ- الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجانًا منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك. ب- الأراضي التي سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز الاقتطاع السابق واللاحق النسبة النظامية، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع السابق واللاحق عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
وأصبح نص الفقرة بعد التعديل كما جاءت بمشروع القانون، "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به: (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. (ب) رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له ". وتضمن مشروع القانون تعديل المادة "6"، بتغيير المسمى الوظيفى للوزير المعنى بإصدار قرار تشكيل لجنة تقدير التعويض بكل محافظة ليصبح وزير الموارد المائية والرى، بدلا من وزير الاشغال المائية والرى، كما تم تغيير مسمى الدرجة الوظيفية لأعضاء تلك اللجنة بحيث لا تقل عن المستوى "أ" لتتوافق مع المسمى الوظيفى لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وتضمنت المادة أيضا، استبدال عبارة قرار المنفعة العامة بعبارة نزع الملكية لوجود بعض حالات يصدر فيها قرار المنفعة العامة، ولا يصدر قرار إدارى من الوزير المختص بنزع الملكية، وذلك فى حالة توقيع الملاك على النموذج المشار إليه فى المادة11 من القانون. ونصت المادة على أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية قد انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائى.
وحدد القانون الجديد ضوابط تعويض صاحب العقار: 1- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى. 2- تشكل اللجنة من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. 3- يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، ويضاف إليه نسبة 20% من قيمة التقدير 4- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. 5- في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن. 6- يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض المشار إليه بهذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية. 7- يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا
تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه، وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده. "