وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى، وهي أرجحهما عند الحنابلة إلى أنه يجب عليه كفارة: دينار أو نصف دينار، لما روى أبو دود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والحديث صححه الألباني. والدينار زنته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب تقريباً، والراجح هو قول الحنابلة لصحة ما استدلوا به. والله أعلم.
السؤال: هذه الرسالة من المستمعة (ن. ش.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (1/571): " ولا تجب الكفَّارة – على من جامع زوجته وهي حائض - إلا بثلاثة شروط: 1 ـ أن يكون عالماً. 2 ـ أن يكون ذاكراً. ما يلزم من جامع امرأته وهي حائض - إسلام ويب - مركز الفتوى. 3 ـ أن يكون مختاراً. فإن كان جاهلاً للتّحريم ، أو الحيضِ ، أو ناسياً ، أو أُكرهت المرأةُ ، أو حَصَلَ الحيضُ في أثناء الجماع ، فلا كفَّارة ، ولا إثم " وبما أنك – أخي السائل – لم تكن تعرف تحريم جماع الحائض فلا إثم عليك إن شاء الله ، ولا كفارة. إلا أن الواجب على كل مسلم السعي في التفقه في الدين ، وتعلم أحكام الشريعة وأخلاقها وآدابها ، وخاصة ما تمس إليه الحاجة من أمور العبادات وأحكام النكاح والبيوع وما يحتاج إليه في يومه وليلته ، ولا ينتظر حتى إذا قام بالفعل وانتهى ذهب ليسأل أو اعتذر بالجهل وعدم العلم ، فإن من يقصر في طلب العلم الشرعي الضروري يخشى عليه من الإثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم) رواه ابن ماجه (224) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. والله أعلم.
حكم من جامع زوجته وهي حائض ما كفارته، - YouTube
نعم. ولا تطلق بذلك، يعني: لا تطلق بكونه وطئها في دبرها، أو في الحيض، أو في النفاس لا تطلق، هي زوجته لكنه قد عصى ربه، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس لها أن تطاوعه في ذلك، لو أراد وطأها في الحيض أو في النفاس أو في الدبر يلزمها أن تمتنع من ذلك، ولا يجوز لها تمكينه من ذلك، بل تمتنع وتخوفه من الله وتقول: هذا لا يجوز، وهذا منكر وتأبى عليه ذلك. نعم. فتاوى ذات صلة