تفسير: ( ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم) ♦ الآية: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: الكهف (5). تفسير: (ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ ﴾ بذلك القول ﴿ مِنْ عِلْمٍ ﴾؛ لأنَّهم قالوه جهلًا وافتراءً على الله ﴿ وَلَا لِآبَائِهِمْ ﴾ الذين قالوا ذلك ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً ﴾ مقالتهم تلك كلمة. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ﴾؛ أي: قالوه عن جهل، لا عن علم ﴿ كَبُرَتْ ﴾؛ أي: عظمت ﴿ كَلِمَةً ﴾ نصب على التمييز، يُقال تقديره: كَبُرَتْ الكلمةُ كلمةً، وقيل: من كلمة فحذف "من" فانتصب ﴿ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾؛ أي: تظهر من أفواههم ﴿ إِنْ يَقُولُونَ ﴾ ما يقولون ﴿ إِلَّا كَذِبًا ﴾. تفسير القرآن الكريم
[الكهف: 5] مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا الجلالين الطبري ابن كثير القرطبي البيضاوي البغوي فتح القدير السيوطي En1 En2 ما لهم به) بهذا القول (من علم ولا لآبائهم) من قبلهم القائلين له (كبرت) عظمت (كلمة تخرج من أفواههم) كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة (إن) ما (يقولون) في ذلك (إلا) مقولا (كذبا وقوله " ولا لآبائهم " يقول: ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم على مثل الذي هم عليه اليوم ، كان لهم بالله وبعظمته علم. وقوله " كبرت كلمةً تخرج من أفواههم " اختلفت القراء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قراء المدنيين والكوفيين والبصريين " كبرت كلمة" بنصب كلمة بمعنى: كبرت كلمتهم التي قالوها كلمة على التفسير، كما يقال: نعم رجلاً عمرو، ونعم الرجل رجلا قام ، ونعم رجلاً قام. وكان بعض نحويي أهل البصرة يقول: نصبت كلمة لأنها في معنى: أكبر بها كلمة، كما قال جل ثناؤه " وساءت مرتفقا" وقال هي في النصب مثل قول الشاعر: ولقد علمت إذا اللقاح تروحت هدج الرئال تكبهن شمالاً أي تكبهن الرياح شمالاً فكأنه قال: كبرت تلك الكلمة.
– النظام السوداني هو الإرهابي لأنه أقام انقلاباً عسكرياً على نظام ديمقراطي، والانقلاب العسكري أبلغ عنف ضد المدنيين العزل. إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الكهف - قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا- الجزء رقم16. – والنظام السوداني هو الذي ارتكب من أحداث عنف الدولة ما يشيب الولدان: أعدم 28 ضابطاً في لمح البصر عشية عيد، وأعدم ثلاثة مواطنين لحيازتهم عملة صعبة، وعذّب المعارضين بوسائل فاشستية فقُتل بعضهم في سجونه، وتفنن في قتل الطلاب المعارضين حتى بلغت قائمة شهداء طلاب الجامعات العشرات، بل صفى حتى الأفراد الذين يستخدمهم في جرائمه كتصفيته المشتركين في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بأديس أبابا. – والنظام السوداني هو الذي ارتكب في مناطق النزاع جرائم قتل خارج نطاق القانون للمدنيين في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقصف المدنيين، وانتزع الأراضي بوحشية، واغتصب النساء والفتيات، وحرق القرى، ولذلك فإن النظام السوداني هو الذي بعث مجلس الأمن بعثة حققت في تجاوزاته في دارفور ورفعت تقريراً جرم النظام السوداني وأصدر بإجماع مجلس الأمن القرار( 1593) الذي بموجبه حولت قيادة النظام للمحكمة الجنائية الدولية، للمحاكمة على جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية. هذه الملاحقة الجنائية الدولية قائمة منذ عام 2009م ومستمرة، والسودان معاقب بسببها، فقيادته ملاحقة ولا يقابلها زوار البلاد.
هناك روايات مأثورة عن الخليفة الثاني تعرب عن أنّ تحريمه للنكاح كان من صميم رأيه، من دون استناد إلى آية أو رواية. فقد روى مسلم في صحيحه: عن ابن أبي نضرة قال: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتّعنا مع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّٰه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، فأتمّوا الحجّ والعمرة وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلئِن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة. [1] وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وانّ ابن عبّاس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث: تمتّعنا مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله ومع أبي بكر، فلمّا ولّي عمر خطب الناس فقال: إنّ القرآن هو القرآن، وإنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) هو الرسول، وإنّهما متعتان كانتا عَلى عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إحداهما متعة الحج والأُخرى متعة النساء. [2] وهذه المأثورات تعرب جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين: أوّلاً: أنّ المتعة كانت باقية على الحلّ إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبقيت لوقت في أيامه حتى نهى عنها ومنع.
فخرجا حتى قدما المدينة ، فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، وقالا إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن ، فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ، ما كان من أمرهم ؟ فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ، ما كان نبؤه ؟ [ وسلوه عن الروح ، ما هو ؟] فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول ، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ، فقالا: يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور ، فأخبروهم بها ، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد ، أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أخبركم غدا بما سألتم عنه ". ولم يستثن ، فانصرفوا عنه ، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة ، لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل ، عليه السلام ، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها ، لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه.
الوهابية تشنع نكاح المتعة على الشيعة وتعتبره منسوخا من جانب الخليفة الثاني. ولكن هناك روايات مأثورة عن الخليفة تفصح عن أنّ تحريمه للنكاح كان من صميم رأيه، من دون استناد إلى آية أو رواية. وممّا يشنع به على الشيعة هو جواز نكاح المتعة، ويعدّون القول بتشريعه أو بعدم نسخه مخالفاً للكتاب والسنّة. يتوجب علينا قبل الخوض في الموضوع أن نتعرف على زواج المتعة و هو عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع -من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية- بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا والاتّفاق، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليه مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة – أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض وإلّا فبخمسة وأربعين يوماً. وولد المتعة - ذكراً كان أو أُنثى - يلحق بالأب ولا يدعى إلّا به، وله من الإرث ما أوصانا اللّٰه سبحانه به في كتابه العزيز. كما يرث من الأُمّ، وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأُمّهات، وكذا العمومات الواردة في الأُخوة والأخوات والأعمام والعمّات. وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرّع هذا النكاح في صدر الإسلام، ولا يشكّ أحد في أصل مشروعيّته، وانّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.
مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) القول في تأويل قوله تعالى: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلا كَذِبًا (5) وقوله: ( مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ) يقول: ما لقائلي هذا القول، يعني قولهم (اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) (بِهِ): يعني بالله من علم، والهاء في قوله (بِهِ) من ذكر الله, وإنما معنى الكلام: ما لهؤلاء القائلين هذا القول بالله إنه لا يجوز أن يكون له ولد من علم، فلجهلهم بالله وعظمته قالوا ذلك.
الاجابة السؤال: ما هو الطٍّلاق البدعي والطّلاق السُّني؟ الجواب: يقول أهل العلم - رحمهم الله-: الطَّلاق البدعي ما خالف السُّنة، في عدده، ووقتِه، والطَّلاق السُّني ما وافق الشَّريعة بالوقت والعدد، فإذا طلَّقها ثلاثًا، بلفظٍ واحد، (أنتِ طالقٌ ثلاث)، قلنا هذا طلاقٌ بِدعي، لأنَّ السُّنة أن تُطلِّقها طلقة واحدة في طُهرٍ لم تُجامعها فيه، أما إذا طلَّقتها ثلاثًا فهذا طلاقٌ بِدعي، ثانيًا: لو طلَّقها في طهرٍ جامعها فيه، بدعيٌ لأن يُسبِّب طول المدة عليها. وأما الطَّلاق السُّني أن يُطلِّقها طَلقةً واحدة، في طُهرٍ ما جامع فيه، أو هي حامل قد استبان حملها، طلقةً واحدة، يتركها حتى تنقضي عدَّتُها، فإن شاء عاد بعقدٍ جديد، وإلا فقد أصبحت أجنبية منه.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تعدد الطلقات في الطلاق البدعي للنفساء والحائض والمتطهرة من بعد جماع، فهو الذي يقوم به الزوج بتطليق زوجته طلقة واحدة، فيما لا يجوز أن يُطلق زوجته ثلاثة مرات، أو مرة واحدة بثلاث طلقات. الطلاق السني والبدعي عند المالكية توجد العديد من المذاهب التي من بينها مذهب المالكية والشافعية والحنبلية والحنفي، ولكننا اليوم نُسلط الضوء على قضية الطلاق بنوعيه البدعي والسني من وجهة نظر المذهب المالكي، نستعرض أبرز ما جاء في هذا المذهب في أمر الطلاق بالنوعين المذكورين، كما هو الآتي. الطلاق السني فقد جاء عن مسلم (1471) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا، قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا، قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.
السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟ الجواب: البدعي الطلاق بالثلاث أو في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حاملاً أو آيسة يسمى بدعيًّا، إذا طلقها بالثلاث، طلاقًا بدعيًّا، أو طلقها في الحيض أو في النفاس، طلاقًا بدعيًّا، أو طلقها في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة يسمى طلاقًا بدعيًّا، أما إذا كانت آيسة فليس بدعيًّا، أو كانت حاملاً، فليس بدعيًّا. السؤال: إذًا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر الطلاق؟ طلاق شرعي، نعم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» المصدر: الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/307- 308)
وكذا فيُعرف قاموس المعاني طلاق البدعة بأن؛ يُطلق الزوج زوجته بألفاظ متعددة أو بطلقة واحدة، أو أكثر مُستخدمًا لفظة واحدة في طهر واحد، أو في طهر جامعها فيه. فيما يقع الطلاق البدعي في حالة إذا ما طلق الزوج زوجته أثناء فترة الحيض وقد كان على عِلم بذلك، فلا يصح الطلاق. كما يُعد الطلاق بدعي في حالة إذا ما كانت المرأة في فترة النفاس، فلا يقع الطلاق. بالإضافة إلى أن الطلاق يُصبح بدعي في حالة إذا ما كانت في طهر جامعها فيه ولم يظهر حملها بعد، فقد قال الله تعالى في سورة الطلاق في الآية 1″ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ"؛ وهنا يُشار إلى وقوع الطلاق في حالة إذا ما كانت الزوجات طاهرات من دون جماع؛ ويُسمى طلاق العِدة، وعلى العكس فإذا وقع الطلاق على طُهر بعد الجماع دون حمل أو إياس" أي يئست من الحيض" فهو بدعي. شروط الطلاق البدعي فيما لا يُعتد بالطلاق بدعي في حالة إذا تبين الحمل؛ فهو يُصبح طلاق شرعي. يُعتبر الطلاق بدعي في حالة وقوع الطلاق أثناء الحيض أو وقوع الطلاق على المرأة النفساء أو بعد طهارة الجماع. ويجب أن نُشير إلى أن الطلاق البدعي لا يجوز عند الفقهاء، ولكن رأى أخرون أنه يقع ويجوز وإن علم الرجل فيقع إثم عليه.
(21) الوجه الثاني: على فرض التسليم بصحة رفع هذه اللفظة، فإن المعنى أنها واحدة أخطأ فيها ابن عمر. (22) الوجه الثالث: أورد الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في كتابه\" نظام الطلاق في الإسلام، اعتراضاً مفاده: أنّ الضمير في قوله (وهي واحدة) لا يعود على الطلقة التي في الحيض، بل يعود على الطلقة التي في الطهر الثاني من قبل العدةº لأنّها أقرب مذكور\"(23). (ج) عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال (ليراجعها) (24) وزاد في روايته (قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها) (25) وهذا ظاهر في وقوع الطلاق واحتسابه. ونوقشت هذه الرواية من وجهين: الوجه الأول: أنّ الذي يظنّ أنّها حسبت هو ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد يكون هذا رأيه في الطلاق البدعي، ولا حجة في قول أحد مع أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. الوجه الثاني: أنّه ربّما يقصد الطلقة التي في الطهر الثاني في قُبُل العدة، لا التي في الحيض، ولما كان موجوداً فلا يستقيم الدليل على ما ذكرتم.
السؤال: أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي الجواب: الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل، أو في حال كون المرأة طاهرًا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني وتكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملاً، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر لمَّا طلق امرأته، وهي حائض: «راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرًا، أو حاملاً قبل أن تمسّها» وفي لفظ آخر: «ثم ليطلقها قبل أن يمسها» وفي لفظ آخر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً». المقصود أنه - صلى الله عليه وسلم- أمره أن يطلقها في حال طهرٍ ما مسّها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1]، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا طلاق العدة، ويكون طلقة واحدة لا ثنتين ولا ثلاثًا، ومن طلق ثنتين بلا سبب مكروه، ومن طلق بالثلاث لا يجوز. أمَّا الطّلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثًا، هذا بدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أمَّا في حالها فلا يطلقها إذا كانت حائضًا أو نفساء، أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا بدعي إذا كانت حائضًا أو في النفاس، أو في طهرٍ جامعها فيه، وليست آيسة ولا حاملاً، فإن هذا يكون بدعيًّا، أمَّا إذا كانت حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أيِّ وقت؛ لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة فهذا كله موافق للسنة، لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تحيض، فليس له أن يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا في حال نفاس.
والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فهذا دليل على وقوعها. ونوقشت هذه الرواية من قبل المانعين. فهذا ابن القيم - رحمه الله - يقول: (إنّ المراجعة قد وقعت في كلام الله، وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة معان: المعنى الأول: ابتداء النكاح، كما في قوله - تعالى -: \" فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله\"[البقرة: 230]. المعنى الثاني: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي النعمان بن بشير لمّا نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده (أرجعه) أي رده. المعنى الثالث: الرجعة التي تكون بعد الطلاق، ولا يخفى أنَّ الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال) (19) (ب) في رواية أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ: (فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فذكر ذلك له فجعلها واحدة) (20) وهذا اللفظ من أظهر ما يكون على وقوع الطلاق. أما لفظة (وهي واحدة) في رواية ابن أبي ذئب. فقد نوقشت بما يلي: الوجه الأول: هل تجزمون بأن هذه اللفظة من في رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟! بل قد تكون من كلام من دونه، ولا حجة في كلام أحدٍ, غيره - عليه الصلاة والسلام -، إذ هو المعصوم دونما سواه، قال ابن القيم - رحمه الله -: \" وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره\" وهي واحدة\"، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما قدمنا عليها شيئا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده؟ أم ابن أبي ذئب، أم نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما لا يتيقن أنه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكام، ويقال هذا من عند الله بالوهم والاحتمال).