الرئيسية أخبار أخبار مصر 07:08 م الإثنين 13 يوليه 2020 شركة فلاي دبي كتب- محمد عبيد: أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، المراكز المعتمدة لديها، لقبول شهادة تحليل "PCR"، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، للسماح بالسفر إلى الإمارة. "فلاي دبي" تعلن قائمة المعامل المعتمدة لإصدار تحاليل "PCR" | مصراوى. والمركز المعتمدة بحسب بيان للشركة اليوم الاثنين: "مراكز الدرايف ثرو لتحليل الكورونا في المستشفى الميداني لجامعة عين شمس، ومركز الجامعة الأمريكية بوابة رقم 2 التجمع الخامس، وفي الشيخ زايد بجامعة النيل، وفي جامعة بنها، والعلمين الجديدة في الساحل الشمالي"، حيث تعمل هذه المراكز لخدمة المواطنين من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء، بالإضافة إلى المعامل المركزية في الشيخ ريحان، والتي تعمل حتى الثانية مساء. وأكدت طيران دبي، أن على الركاب ضرورة وجود الشهادة، بسلبية الفيروس مع كل راكب، لقبوله على الطائرة، والسماح بإنهاء إجراءات سفره، حرصًا على صحة الركاب والسلامة العامة، والحد من انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الشهادة تحتاج من 24 إلى 48 ساعة لإصدارها. وقالت الشركة، إن هذا الإجراء في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها بعض الحكومات، لوقف انتشار الفيروس، والإجراءات المتخذة من قبل حكومة دبي بشأن ضرورة وجود شهادة تحاليل سلبية لفيروس كورونا مع كل راكب على كافة الخطوط الجوية المتجهة إلى دبي.
وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص "كوفيد-19" (بي سي آر)، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة، ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتم تحديث الفترة الزمنية الخاصة بنتيجة فحص "PCR" السلبية لجميع القادمين عبر مطارات الدولة، التي يجب ألّا تتعدى 96 ساعة منذ تاريخ الفحص، وذلك بدلاً من 72 ساعة كما تم الإعلان سابقاً. كما تم إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ96 ساعة من تاريخ الفحص، مشددتين على ضرورة تطبيق هذه الاشتراطات على جميع الخطوط الوطنية والعاملة في الدولة. شهادات السفر وأسعار فحوصات كورونا بالمنشآت الصحية الخاصة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شدّدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الشروط المطلوبة للسفر الخميس، من خلال نشرها تعديلًا على قرار إجراء فحص كوفيد-19 قبل يوم واحد من السفر إلى الولايات المتحدة. وجاء في قرار الوكالة الجديد، أن الفيروس الذي يتسبب في تفشي كوفيد-19، لديه فرص جديدة للتغير، وبالتالي السيطرة عليه تصبح أصعب"، لافتة أنه "فيما هو معروف ومتوقع أن الفيروسات تتغير من خلال تحورات تؤدي إلى ظهور متحوّرات جديدة، فإن متحور أوميكرون الجديد يثير القلق على نحو خاص وكبير، لذلك تمّ تعديل هذا القرار". وأشار القرار إلى أن الاختبارات المسموح بها، هي تلك المعترف بها من قبل إدارة الغذاء والدواء، مستثنيًا الأشخاص الذين يبرزون وثائق تفيد بأنهم تعافوا من العدوى خلال 90 يومًا. وجاء في القرار أنه "إلى هذه اللحظة، ما زال مجهولًا مستوى الحماية التي تؤمّنها اللقاحات الحالية من المتحوّر الجديد. لذلك.... على جميع المسافرين، وضمنًا الملقحين بالكامل، باستثناء الذين يبرزون وثيقة تعافي، إجراء فحص كوفيد-19 قبل يوم من رحلتهم، بغية استيفاء الشروط المطلوبة المنصوص عليها في هذا القرار المعدّل".
تخضع الشروط والإجراءات للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق. يجب على الضيوف التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر. في حال طلب الدولة المراد السفر إليها شهادة الفحص الطبي PCR فيجب الحصول على شهادة تتطابق بياناتها مع وثائق السفر من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة العربية السعودية. :. يُسمح بنقل المواطنين السعوديين على الرحلات الدولية إلى الدول المسموح السفر لها بشرط أخذ الجرعات الكاملة من اللقاحات المعتمدة في المملكة. تستثنى الفئات التالية من هذا الشرط: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (12) اثني عشر عاماً بشرط حصولهم على بوليصة تأمين صحي سارية المفعول معتمدة من البنك المركزي السعودي (ساما) لتغطية مخاطر COVID-19. الأفراد الذين تظهر حالتهم في توكلنا معفاة من لقاح COVID-19 ، يجب أن يعاملوا على قدم المساواة مع أولئك الذين تظهر حالتهم في توكلنا على أنهم "محصن" لا يسمح للضيوف العابرين (الترانزيت) القادمين من الدول المعلق القدوم منها بالعبور عبر مطارات المملكة. تم تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، أثيوبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا، الهند، فيتنام، جمهورية إندونيسيا)، وأي دولة أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة كوفيد – 19 بها.
الداخلية تعلن تفاصيل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السجن سنة وغرامة لا تزيد على 500ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين الرياض - واس: صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" قد أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه. ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية. وقد صدر النظام في ست عشرة "16" مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات والجريمة المعلوماتية". كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. كما حددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. 3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. @ المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. @ المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
المادة الخامسة عشرة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. المادة السادسة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
-(الشرق الاوسط)