السؤال: تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: متى يكون السجود للسهو قبل السلام؟ ومتى يكون بعده؟ أفتونا مأجورين. الجواب: السجود للسهو قبل السلام، السجود للسهو يكون قبل السلام إلا في حالتين: إحداهما: إذا سلم المصلي عن نقص ركعة، أو أكثر ناسيًا فإنه يكمل، ثم يسجد للسهو بعد السلام، هذه الحالة الأولى؛ إذا سلم عن نقص ركعة، أو أكثر، ثم تنبه، أو نبه فإنه يكمل صلاته، ثم يقرأ التحيات، ويكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ لما سلم عن نقص. الحال الثاني: إذا أشكل عليه، وبنى على غالب ظنه في الصلاة، يعني: أشكل هل صلى ثلاثًا، أو أربعًا، وغلب على ظنه أنه صلى أربعًا، فإنه يسلم بعد الفراغ، ثم يسجد للسهو، أو غلب على ظنه أنه صلى ثلاثًا، يبني على ثلاث، ثم يكمل الصلاة، ثم يسجد للسهو بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه، أما إذا بنى عن اليقين، عمل باليقين فإن السجود يكون قبل السلام. فالحاصل أنه في حالتين يسجد بعد السلام: إحداهما إذا سلم عن نقص، ركعة، أو أكثر؛ فإن السجود يكون بعد السلام أفضل، كما فعله النبي ﷺ. الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، ما هو بعلى اليقين، بنى على غالب ظنه؛ فإنه يؤجل سجود السهو حتى يسلم، ثم يسجد للسهو بعد ذلك.
3- أما سجود السهو الواجب فيكون في الحالات الآتية: 1) أن يزيد فعلاً فعلاً من جنس أفعال الصلاة سهواً ؛ كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود ؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ: (صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيدَ في الصلاة ؟ فقال: وما ذاك ؟ قالوا: صليت خمساً. فسجد سجدتين بعد ما سلم) [رواه البخاري ومسلم] 2) إذا سلم المصـلي من صلاته قبل إتمامها ، إذا تذكره في وقت قصير ، أتـم الناقص وسجـد للسهـو؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ( سلم رسول اللہ ﷺ في ثلاث ركعاتٍ من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة ؟ فخرج فصلي الركعة التي كان ترك ، ثم سلَم ، ثم سجد سجدتي السهو ، ثم سلم " ( رواه مسلم) 3) إذا لحن في القراءة لحناً يحيل المعنى ويغيره ؛ لأن اللحن المتعمد يبطل الصلاة ؛ فوجب السجود إذا كان اللحن عن سهو ونسيان. 4) إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة ؛ كأن يترك التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية ؛ لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة قال: (إن رسول اللہ ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك) " رواه البخاري ومسلم " 5) إذا شك المصلي في زيادة حال فعلها ؛ لحديث النبي ﷺ قال: (وإذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) رواه البخاري ومسلم ، ولأن الشك فيه تردد وهو مضعف للنية فاحتاجت للجبر بالسجود.
الحمد لله. أولا: القول: بأن آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد للسهو كله قبل السلام. لم نقف على من نسبه لابن عباس رضي الله عنه بهذه الصيغة أو مايقاربها، لكن أهل العلم ينسبون لابن عباس قولين في هذه المسألة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " واختلف العلماء في سجود السهو: فقال ابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي: السجود كله قبل السلام. وروي هذا القول عن أبي هريرة، وابن أبي السائب، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية، وابن عباس... وقال سفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابه: السجود كله بعد السلام. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وسعيد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، والضحاك بن قيس، وعمران بن حصين. واختلف في ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، وعن ابن عباس " انتهى. "التمهيد" (10 / 201 - 204). وابن المنذر رحمه الله – مع سعة اطلاعه- لم ينسب لابن عباس إلّا القول الثاني ، وهو أن السجود كله بعد السلام. وينظر: "الإشراف" لابن المنذر (2 / 72) ، و"الأوسط" لابن المنذر أيضا (3/500) وما بعدها. ثانيا: قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4 / 534) وفي "معرفة السنن" (3 / 278 - 279): " روى الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: ( سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام). "
سيدي ياسيد ساداتي - جابر جاسم - YouTube
اريام سيدي ياسيد ساداتي - YouTube
الخميس، 30 مايو 2013 علي بن روغه.. مرحبا ياسيد ساداتي مرسلة بواسطة Unknown في 4:36 ص ليست هناك تعليقات: إرسال تعليق رسالة أحدث رسالة أقدم الصفحة الرئيسية الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)