وأما من كان يصليها فلم تنهه؛ فهو دليل عدم قبولها ، ففي الحديث: « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا » رواه الطبراني. وقال الحسن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليست بصلاة ، وهي بال عليه. وقال ابن عوف: إن الصلاة تنهى؛ إذا كنت فيها فأنت في معروف وطاعة ، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر فخص النهي بكونه ما دام فيها ، وعليه حمله المحلي. قال المحشي: يعني: أن من شأنها ذلك ، وإن لم يحصل ذلك فلا تخرج عن كونها صلاة ، كما أن من شأن الإيمان التوكل ، وإن قدر أن أحدا من المؤمنين لا يتوكل؛ فلا يخرج ذلك عن الإيمان. وقيل: الصلاة الحقيقية: ما تكون لصاحبها ناهية عن ذلك ، وإن لم ينته فالصلاة ناهية على معنى: ورود الزواجر على قلبه ، ولكنه أصر ولم يطع. "ولذكر الله أكبر".. هكذا كان تسبيح النبي فتعلم منه. ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ، فإن كان ، وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها. وقال ابن عطية: إذا وقعت على ما ينبغي؛ من الخشوع ، والإخبات لذكر عظمة الله ، والوقوف بين يديه ، انتهى عن الفحشاء والمنكر ، وأما من كانت صلاته لا ذكر فيها ولا خشوع ، فتلك تترك صاحبها بمنزلته حيث كان.
تصوَّر هذا كله، ثم اعلَم بأنه لا يساوي لحظةً من رضا الله تعالى عنه، ولا مرةً من ذكره عز وجل له بين عباده ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾. فما أعظمها من نعمة! وما أجزلَه من عطاء؛ أن تنال ذكر الله عز وجل لك ولو لمرة! اللهم ارزُقنا ذكرك يا خير مذكور، وخير ذاكر يا رب العالمين. مرحباً بالضيف
انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/ 192-193). ولا تدل الآية على أن الذكر المجرد أفضل من الصلاة وأكبر ، فإنها بذاتها وما فيها من ذكر الله مِن أكبر الذكر وأعظمه. قال شيخ الإسلام: " ذِكْرُ اللَّهِ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ أَكْبَرُ مِنْ كَوْنِهَا تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 232). فعلم بذلك أن الله تعالى لم يفرق بين الذكر وبين الصلاة ، كيف والصلاة من أجل ذكر الله ؟ قال تعالى: (فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) طه/ 14. قال السعدي رحمه الله: " قوله: (لِذِكْرِي) اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد ، وهو عبودية القلب ، وبه سعادته ، فشرع الله للعباد أنواع العبادات، التي المقصود منها إقامة ذكره ، وخصوصا الصلاة ". انتهى من "تفسير السعدي" (ص 503). ولذكر الله اكبر. وانظر جواب السؤال رقم: ( 150187). والله تعالى أعلم.
الفرق بين الركن والواجب في الصلاة - YouTube
2015-02-01, 21:44 #1 مشرفة القسم الإسلامي الفرق بين الركن والواجب في الصلاة ================================= الفرق بين الركن والواجب في الصلاة: أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلاً ، بل لابد من الإتيان به. أما الواجب: فيسقط بالجهل والنسيان ، ويجبر بسجود السهو. وأركان الصلاة أربعة عشر ركنا ، وواجباتها ثمان. أولا: أركان الصلاة ، وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي: 1- أحدها القيام في الفرض على القادر. 2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر. 3- قراءة الفاتحة. 4 - الركوع ، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. 5 - الرفع من الركوع. 6- الاعتدال قائما. 7- السجود ، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. وأقله وضع جزء من كل عضو. 8- الرفع من السجود. 9- الجلوس بين السجدتين. وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. 10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي. الفرق بين الركن والشرط أن الأركان تكون أثناء تأدية الصلاة ,أما الشروط واجب توفرها قبل الصلاة. صواب خطأ - بريق المعارف. 11- التشهد الأخير. 12- الجلوس له وللتسليمتين. 13- التسليمتان ، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة.
الفرق بين الركن في الصلاة والواجب انه يلزم عليه أن يعيد الركن وما بعده ويسجد سجود السهو اما الواجب فلا يلزم اعادته يكتفي بسجود السهو بالعلم والمعرفة نلتقي مجدداً على موقع بيت الحلول لكي نستمر معاكم في تحقيق النجاح على الدوام لمعرفة كل ماهو مفيد وجديد من حلول واجابات، ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم لكي نقدم لكم اجابة سؤالكم المطرح لدينا وهو كالتالي: الاجابة الصحيحة هي: صواب
واحتج من أوجبه بحديث عقبة بن عامر المذكور في فرع أذكار الركوع، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال: صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي} وبالقياس على القراءة. واحتج الشافعي والجمهور: بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة، ولم يعلمه هذه الأذكار، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، بل هذه أولى بالتعليم، لو كانت واجبة; لأنها تقال سرا وتخفي، فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمها فهذه أولى، وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وأما القياس على القراءة ففرق أصحابنا بأن الأفعال في الصلاة ضربان: أحدهما: معتاد للناس في غير الصلاة، وهو القيام والقعود، وهذا لا تتميز العبادة فيه عن العادة فوجب فيه الذكر ليتميز. والثاني: غير معتاد، وهو الركوع والسجود، فهو خضوع في نفسه متميز لصورته عن أفعال العادة فلم يفتقر إلى مميز والله أعلم. انتهى. أركان وواجبات الصلاة: الفرق بين الركن والواجب. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 12455. والله أعلم.
الواجبات في الصلاة هي: التكبير لغير الإحرام، وقول سبحان ربِّي العظيم مرةً واحدةً على الأقل أثناء الرّكوع، وقول سمع الله لمن حمده في لحظة القيام من الرّكوع، وهذا للإمام والمنفرد بصلاته، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد، وقول سبحان ربِّيَ الأعلى مرَّةً واحدةً على الأقل أثناء السجود، وقول ربِّ اغفر لي أثناء الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس للتشهد الأول. حيث إنّ الواجب إذا سها عنه، أو نسيه، أو أخطأ المصلي به، لا يجب عليه قضاؤه، وإنّما يجب عليه بعد التَّشهد الأخير أنْ يأتي بسجدتين كسجدتي الصلاة من غير اختلافٍ بينهما، ثمّ عليه أن يُسلّم التسليم الأخير.