وهنا لا يجوز شرعا، أن يقوم المريض أو المجنون بالتصرف في أملاكه. كما تبطل الهبة في حالة وجود دين على الواهب، لا يجوز أن يهب شخص شيء. حيث يجب عليه أولا أن يقوم برد حقوق الناس وسد الدين أولا، وتعتبر الهبة باطلا. هل يجوز بيع الهبة؟ ومتى يصح للواهب هبة شيء من أملاكه وأملاك إلى شخص آخر، وهو ما تعرفنا عليه، وتعرفنا أيضًا على شروط وأحكام الهبة، التي يجب أن تتوفر في كل من الواهب والموهوب.
وجاء في "الإنصاف" (20/391): "ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً على أن لا يتزوج.. ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ، لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه" انتهى. وذكر في "الإنصاف" (17/44) أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز تعليق الهبة بالشرط. وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال: إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال: "وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات. هل يجوز بيع الهبة - إسألنا. وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كان ذلك وعداً. قلنا: نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك. وذكر الحديث. رواه أحمد. فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين " انتهى من "إغاثة اللهفان" (2 / 16-17).
هل تحق الهبة مني لأختي (سيارة)
مناقشة الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار»: نقول: عندما نريد أن نحقّق في هذا الموضوع ـ ولنا الحقّ أنْ نحقق ـ فأوّلاً نبحث عن حال هذين السندين وفيهما من تُكلّم فيه، لكنّا نغضّ النظر عن البحث السندي، لأنّ أكثر القوم على صحّة الكتابين. إذن، ننتقل إلى البحث عن فقه هذا الحديث: لاحظوا في [صحيح البخاري]: فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار» لكنْ لابدّ وأنْ يكون الكلام متعلّقاً بأمر متقدّم، رسول اللّه يقول: «ويل للأعقاب من النار» وليس قبل هذه الجملة ذكر للأعقاب، هذا غير صحيح. أمّا في لفظ [مسلم]: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار» وهذا هو اللفظ الصحيح. إذن، من هذا الحديث يظهر أنّ أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه وآله) لم يغسلوا أرجلهم في الوضوء، وإنّما مسحوا، لكنّهم لمّا مسحوا لم يمسحوا كلّ ظهر القدم وبقيت الأعقاب لم يمسّها الماء، اعترض عليهم رسول اللّه، لماذا لم تمسحوا كلّ ظهر القدم؟ ولم يقل رسول اللّه لماذا لم تغسلوا، قال: لماذا لم تمسحوا كلّ ظهر القدم. ولكنّكم قد تشكّون فيما أقول، ولا تصدّقون، ولا توافقوني في دلالة الحديث على المعنى الذي ذكرته، وتريدون أن آتي لكم بشواهد من القوم أنفسهم، فيكون هذا الحديث دالاًّ على المسح دون الغسل!!
ولا أدري هل لم يأت بالقطعة من الحديث عمداً أو سهواً، وهل أنّه هو الساهي أو المتعمّد، أو الرواة هم الساهون أو المتعمّدون؟ ولمّا كان هذا الحديث الذي يريدون أن يستدلّوا به للغسل، كان دالاًّ على المسح، اضطرّوا إلى أن يحرّفوه، لاحظوا التحريفات، تعمّدت أن أذكرها بدقّة: فالحديث بنفس السند الذي في صحيح مسلم الدالّ على المسح لا الغسل، بنفس السند، يرويه أبو داود في [سننه] ويحذف منه ما يدلّ على المسح(3). وهكذا صنع الترمذي في [صحيحه]، والنسائي في [صحيحه]، وابن ماجة في [صحيحه]، كلّهم يروون الحديث عن منصور عن هلال بن يسار عن يحيى عن عبداللّه بن عمرو، نفس السند الذي في [صحيح مسلم]، لكنّه محرّف، قارنوا بين الألفاظ(4)، وهذا غريب جدّاً. أمّا النسفي، فلو تراجعون [تفسيره] في ذيل الآية المباركة يقول هكذا: قد صحّ أنّ النبي رأى قوماً يمسحون على أرجلهم فقال: «ويل للأعقاب من النار»(5)وكم فرق بين هذا اللفظ ولفظ مسلم. أمّا في [مسند أحمد] وتبعه الزمخشري في [الكشّاف]، فجعلوا كلمة الوضوء بدل المسح. ففي [صحيح مسلم] يقول: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم تمسّها الماء. يقول أحمد في [المسند] وفي [الكشّاف] ينقل: وعن ابن عمرو بن العاص كنّا مع رسول اللّه فتوضّأ قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار»(6).
عجال: من العجلة،وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار)، والمقصود بالوعيد: ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها. وفي هذا الحديث مسائل: ـ وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة. ـ وفيه أنَّ هذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب. ـ وفيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته، وخُصت الأعقاب بالذكر لصورة السبب، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. كما استنبط بعض أهل العلم على أن العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن، ويغلظ القول في ذلك ويرفع صوته للإنكار. ـ وفيه فائدة إعادة الكلام وتكراره مرتين أو ثلاثا، للتأكيد عليه وبيان أهميته ليفهم، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة إذا أراد أن يُفهم عنه ما يريد.
شرح حديث: ويلٌ للأعقابِ مِن النار • عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنه قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ. فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا. فَنَادَى: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ". وفي رواية لمسلم: فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ. وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ.... ". • وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ. فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ". ألفاظ الأحاديث: (فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ): جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن هذا السفر كان من مكة إلى المدينة. (لِلأَعْقَابِ): جمع عقب وهو مؤخر القدم والعقب مؤنث وهو بكسر القاف ويجوز فيه الإسكان أيضاً، وخُصَّ العقب بالعذاب لأنها لم تغسل وهذا من تعذيب الجزء كقوله تعالى: " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " وقيل إن المراد صاحب العقب ولكن المضاف محذوف.