((زاد المعاد)) (5/170). ، وابنِ حجَرٍ [1045] قال ابن حجر: (الذي يترجَّحُ: حملُ الأمرِ في ذلك على عوائدِ البلادِ؛ فإنَّها مختَلِفةٌ في هذا البابِ). ((فتح الباري)) (9/324). هل يجب على الزوجة خدمة زوجها را میسازد. ، والمرداويِّ [1046] قال المرداوي: (الصوابُ أن يُرجَعَ في ذلك إلى عُرفِ البلدِ). ((الإنصاف)) (8/267). ، والسَّعدي [1047] قال السعدي: (الصَّوابُ أنَّه تجِبُ مُعاشَرةُ كُلٍّ مِن الزَّوجينِ للآخَرِ بالمعروفِ، وأنَّ الطَّبخَ والخَبزَ وخِدمةَ الدارِ ونحوَ ذلك: واجِبٌ عليها مع جريانِ العادةِ بذلك). ((المختارات الجلية)) (ص: 103).
انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: طاعته. المَبحثُ الثَّالثُ: من حقوق الزوج: تمكينُ الزَّوجِ مِن الاستِمتاعِ. المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ.
وجائز أن يكون ما يراه خطأ. ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال وهو: هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في القليل ولا في الكثير حتى في طبخ الغداء والعشاء ونحوه، لا يلزمها أن تقوم به. ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف؛ لأن النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف، فإنه يلزمها أن تقوم به.