استقبالُ القِبلةِ شرطٌ في صحَّةِ الصَّلاةِ.
إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا ، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ. قَالَ: هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ غُفِرَ لَكَ) رواه البخاري (6823)، ومسلم (2764)، ونحوه (رقم/2765) عن أبي أمامة رضي الله عنه. دليل على الصلاه في. فكان تعبير الرجل في هذا الحديث مجملا حيث قال: ( أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ). هذا وللحديثين روايات متعددة ، ومخارج متنوعة ، ومراسيل تشهد لها ، لم نشأ الإطالة بذكرها خشية الإملال. ثانيا: في مسائل هذين الحديثين قضايا محل اتفاق بين أكثر أهل العلم ، وأخرى محل اختلاف: أما المتفق عليه بين أكثر العلماء فهو: 1- أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب ، وتمحو عن صاحبها الإثم والمعصية ، وذلك لأدلة كثيرة مشتهرة في الكتاب والسنة ، منها قول الله جل وعلا: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)، ولكن الحسنات لا تكفر كبائر الذنوب ؛ وإنما تكفرها التوبة الصادقة أو إقامة الحد الشرعي. قال الإمام النووي رحمه الله: " أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة " انتهى من " شرح مسلم " (17/81)، وقد نقل الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " وفي " جامع العلوم والحكم " خلافا لبعض أهل العلم في هذه المسألة دون أن يسميهم، لذلك اخترنا التعبير بقولنا: اتفق أكثر أهل العلم.
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، قال: لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البيتَ، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ حتى خرَج منه، فلمَّا خرج ركَع ركعتينِ في قُبُل الكَعبةِ، وقال: ((هذه القِبلةُ)) رواه البخاري (398)، ومسلم (1331). دليل على الصلاه المدينه. 3- عنِ البَراءِ بن عازبٍ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان أوَّلَ ما قَدِمَ المدينةَ نزَلَ على أجدادِه - أو قال: أخوالِه - من الأنصارِ، وأنَّه صلَّى قِبلَ بيتِ المقدسِ سِتَّةَ عَشرَ شهرًا، أو سَبعةَ عَشرَ شهرًا، وكان يُعجِبُه أن تكونَ قِبلتُه قِبلَ البيتِ، وأنَّه صلَّى أوَّلَ صلاةٍ صلَّاها صلاةَ العصرِ، وصلَّى معه قومٌ، فخرَج رجلٌ ممَّن صلَّى معه، فمرَّ على أهلِ مَسجدٍ وهم راكعون، فقال: أشهدُ باللهِ لقدْ صَليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قِبلَ مَكَّةَ، فدَاروا كما هم قِبلَ البيتِ... )) [1338] رواه البخاري (40)، ومسلم (525). ثالثًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ [1339] قال ابنُ حزمٍ: (لا خلافَ بين أحد من الأمَّة في أنَّ امرأً لو كان بمكَّة بحيث يَقدِر على استقبال الكعبة في صلاته، فصرَف وجهه عامدًا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام مِن خارجه أو من داخله، فإنَّ صلاته باطلةٌ، وأنه إنِ استجاز ذلك: كافرٌ) ((المحلى)) (2/257).
ولذلك قال بعض أصحاب هذا المسلك في تفسير الحديث: أن الرجل يريد أنه وقع في معصية من المعاصي تستحق التعزير ، والتعزير يسمَّى حدا بالمعنى العام ، وليس المقصود أنه وقع في فاحشة الزنا التي تستوجب الجلد أو الرجم. "
الحمد لله. أولا: أشهر الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه القصة حديثان اثنان: الحديث الأول: ما يرويه أبو عثمان النهدي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِي هَذَا ؟ قَالَ: لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ) رواه البخاري (رقم/526، ورقم/4687)، ومسلم (2763). وفي هذا الحديث قال: ( أصاب من امرأة قُبلة)، أي فعلا دون الزنا الكامل ، يوضح ذلك بعض ألفاظ رواية الإمام مسلم رحمه الله للحديث ، حيث جاء فيها: ( أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة). الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دليل على الصلاه جده. أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
السؤال: النظر إلى مكان السجود في الصلاة هل فيه حديثٌ صحيحٌ؟ الجواب: ما أتذكر إلا النَّهي عن رفع الأبصار، فقد ورد التَّحذير من رفع الأبصار. دليل المالكية على قولهم بكراهة صلاة الإمام بدون رداء - إسلام ويب - مركز الفتوى. س: فما السُّنة؟ ج: الواجب طرح البصر؛ فالوعيد على رفع الأبصار إلى السماء يُفيد أن الواجب طرحها. س: النظر إلى الأمام؟ ج: السنة إلى موضع السّجود؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. س: عند الإيماء وعند التَّشهد هل ورد شيءٌ يُحدد مكان البصر؟ ج: ما أذكر شيئًا في هذا، والمقصود أن يتعاطى ما هو أقرب إلى الخشوع. فتاوى ذات صلة