فأجاب: شيخ الإسلام... الحمد لله: نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمة وقد صح "عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الناس عن الحمام". وفي السنن عنه -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر" [10]. حكم ظهور شيء من العورة في الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. العريان يصلي حسب حاله ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت ولو ظن تحصيل السترة: فان قياس هذا القول أن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت بالوضوء، وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باللباس وهذا خلاف إجماع المسلمين بل على العبد أن يصلى في الوقت بحسب الإمكان، وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه [11]. وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوبًا وهو لا يصلى إلا بعد خروج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع [12]. ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة، أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلى في الوقت عريانا [13]. بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت، بحيث لو أخرها عنه عمدا كان مضيعا مفرطا، فإذا اشتغل عنها بشرطها، وكان قد أخرها عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه، ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت لجاز تأخيرها عن الوقت إذا كان مشتغلا بتحصيل ماء الطهارة، أو ثوب الاستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا خلاف إجماع المسلمين.
واللحم والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام: فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم [4]. طرح القباء على الكتفين: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء [5]. حكم التشبه بالنصارى في اللباس وحكم شهود أعيادهم: ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان: 72] قال الشعانين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: فلا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. من شروط الصلاة: ستر العورة. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أنه اختلف فيه. وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي أشد [6]. لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس، ولا اغتسال ولا إيقاد نيران، ولا تبطيل عادة من معيشة، أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة، ولا الإهداء، ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد، ولا إظهار زينة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (3867): س: أصحيح قول من أفتى ببطلان صلاة من صلى عريانا؟ ج: نعم من صلى عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة، وقد ذكر الإمام ابن عبدالبر الإجماع على ذلك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (8052): س: ما حكم ثني كم القميص أو السروال هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ ج: إذا كان ذلك الثني من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن قعود السؤال الرابع من الفتوى رقم (11776): س: هل يجوز لإنسان أن يلعب أي لعبة مع إنسان يرتدي سروالا قصيرا؟ ج: لا يجوز لك اللعب مع من ذكرت وذلك لانكشاف العورة وخوف الفتنة والعورة للرجل ما بين السرة والركبة. حكم ستر العورة في الصلاة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (7178): س: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟ ج: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك وإلا فلا. فصل: ستر العورة:|نداء الإيمان. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة لحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» (*). اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود السؤال الأول من الفتوى رقم (12262): س: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟ ج: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» (*). متفق على صحته. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم (1733): س: ما حكم الصلاة في النظارات الطبية؟ ج: يجوز للإنسان أن يصلي بالنظارات الطبية، إلا إذا كان استعمالها يمنع من تمكين المصلي جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز.