رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 114165. والله أعلم.
[11] تعليم الزوجة الأمور التي تتعلق بالدين، مع حثها وترغيبها على طاعة الله ، وذلك بأسلوب النصح والتأديب. العدل بين الزوجات في حال تعدّدهن، وفي حالة عدم قدرة الزوج على العدل بين زوجاته عليه الاكتفاء بزوجة واحدة، والعدل القلبي غير مطلوبٍ؛ لأنّه لا يقدر عليه، ولكنّ العدل المطلوب ما يكون في الأمور المقدور عليها، مثل: المبيت والنفقة وغير ذلك من الأمور المستطاعة. تجاهل بعض الأخطاء التي لا يكون فيها اعتداء على شرع الله تعالى، من خلال الموازنة بين الحسنات والسيئات. حكم إتيان الزوجة من الدبر - بيت DZ. عدم ضرب الزوجة على وجهها أو إهانتها، ويجوز ضرب الزوجة إن كانت زوجةً ناشزاً، أو لم تطع زوجها، إلا أن الضرب يجب أن تسبقه الموعظة الحسنة والتذكير بالله تعالى وبرسوله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ يكون الهجر في المضاجع، مع عدم محادثتها، ثمّ يكون الضرب، ويشترط في الضرب أن يكون غير مبرح. مجالسة الزوجة والاستماع إلى حديثها، حيث كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يجلس مع أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ويستمع إلى حديثها دون أن يملّ منها أو من حديثها. السماح للزوجة بالخروج عند استئذانها من زوجها، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج إلا في حالة الخوف عليها، فلا يجوز منع الزوجة من زيارة الأقارب أو من شهود صلاة الجماعة إن أرادت.
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْـحَقِّ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» (8). وقد أجمع على هذا المعنى الأئمةُ الأربعة؛ ولم يصحَّ عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهِره الجوازُ فمراده إتيانها من الدبر في الفرج. وقد أشار ابن القيم: إلى مساوي إتيان المرأة في الدبر فقال: «وأما الدبر فلم يُبح قط على لسان نبي من الأنبياء. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحُشِّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدًّا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضًا فللمرأة حقٌّ على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوِّت حقها ولا يقضي وطرها، ولا يُحصِّل مقصودها. حكم اتيان الزوجة في الدبر - شيعة ويب. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يُخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. وأيضًا فإن ذلك مُضِرٌّ بالرجل؛ ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء؛ لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وإراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يُعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
إن إتيانَ الزوجة في الدبر محرم، فقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، وقال: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]. ومعناها: مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمامٍ واحد، أي يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد، ولا يخفى أن الدبر ليس موضعًا للولد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأتَه من دُبُرها في قُبُلِها كان الولد أحولَ، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223](3). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتِهَا مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ» (4). حكم اتيان الزوجه من الدبر عند الشيعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» (5). وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» (6). وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ الله إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ» (7).
تاريخ النشر: الإثنين 25 ذو الحجة 1432 هـ - 21-11-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 167751 128688 0 473 السؤال ما حكم جماع الزوجة من الدبر ولوكان بالخطأ؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للرجل تعمد جماع زوجته في دبرها، لقول الله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ {البقرة:222}. وقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني. قال القرطبي في تفسيره: وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. كفارة إتيان الزوجة في الدبر التوبة الصادقة - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. وفي شرح النووي على صحيح مسلم: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها ـ قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم الفتوى: 125541. أما من جامع زوجته في دبرها خطأ ولم يتعمد ذلك فلا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وما جرى بينكما لا يحرمك عليه كما شاع وذاع عند كثير من الناس، إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة. والله أعلم.