شروط الطلاق السني حيث أن الطلاق في الإسلام له نوعين من حيث توافر الشروط التي وضعها الله عز وجل وبينما رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم النوع الأول هو الطلاق السني المتوافر فيه كل الشروط، والنوع الثاني هو الطلاق البدعي الذي تم إخلال أحد الشروط فيه. شروط الطلاق السني للطلاق السني ستة شروط يجب توافرهما لكي يصح كونه طلاق سني ولا يدخل في حيز الطلاق البدعي، تلك الشروط تتلخص في الآتي: الشرط الأول: أن يقع الطلاق في طهر الحيض ، حيث إن تطليق الحائض من يقع قبيل الطلاق البدعي، حيث روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -=صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يَمَسَّهَا، فتلك العِدَّةُ، كما أمر الله عز وجل". الشرط الثاني: الطلاق بعد الطهر من النفاس ، حيث إن طلاق الزوج لزوجته أثناء فترة نفاسها التي لا تتخطى الأربعين يوم يقع ضمن حيز الطلاق البدعي وليس السني. الشرط الثالث: أن يطلق الرجل زوجته في طهر الجنابة دون مسيسًا.
الشرط الخامس: لا يجوز للزوج تطليق زوجته أكثر من مرة ، فهذا يعتبر طلاقا مبتكرا وليس طلاقا سنيا. الشرط السادس: أن يكون الطلاق لمبرر معقول ومنطقي. ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدع؟ الفرق بين الطلاق الرائد والطلاق السني ليس كبيرا. أي طلاق لا يستوفي شروط الطلاق الستة يصبح طلاقًا رائدًا. فمثلا إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض لسبب معقول ومنطقي وبدون تسييس وكان الطلاق طلاقا رجعيا كان طلاقه مبتدعا لوجود خمسة شروط فقط. من الطلاق مع عدم الإخلال بالشرط الأول وهو الطلاق عند طهارة الحيض ، كما هو الطلاق أثناء الحيض ، ولا يجوز ذلك. وروي أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (طلق امرأته وهي حائض فذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر نفسها ، وإذا ظهر طلاقها فليطلقها طهوراً قبل أن يلمسها. الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن حكمة شرعية الطلاق السني مشروعية الطلاق السني تكمن في منح الزوج فرصة ومدة طويلة ليتمكن من مراجعة عصمة زوجته ، حتى لا تتدمر البيوت ولا تتفكك العائلات ، ويحفظ الأبناء من الضياع أو التشتت.. وللحفاظ على المجتمع ككل. صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الشرعي في عيني الله الطلاق".
من شروط الطلاق السني، في حال عدم التفاهم و كترة المشاكل بين الزوج و الزوجة و الوصول الى الخناقات الزوجية و عدم تحمل كلا من الزوج و الزوجة فان الله سبحانه و تعالى احل لهم بالطلاق للتخلص من المشاكل و لتقليل الاثار السلبية التي قد تتعاقب على كلا من الزوجين فالطلاق هو الانفصال عن الزوجين احدهم عن الاخر و ان المراة المطلقة له العدة ايام بعدم خروجها من البيت وبعد العدة يمكن ان تتزوج بعد مرور العدة على حلف طلاق اليمين. من شروط الطلاق السني؟ الطلاق وهو الانفصال الزوجين عن الاخر بسبب عدم التفاهم مع بعضهم البعض و حيث ان الطلاق وهو حلف يمين الطلاق على زوجته وان الطلاق هناك الطلقة الاولى و التانية و الثالثة و بعد الطلقة الثالثة لا يجوز للمراة العودة الى الزوج الا فقد في حالة واحدة ان تتزوج شخص اخر من غير محارمها زواجا حقيقا و بعد ذلك تتطلق من الشخص التي تزوجته في هذه الحالة يمكن ان ترجع لزوجها و هناك الحالات التي لا تقع طلاقا وهي خروج حلف الطلاق في حالة الغضب. من شروط الطلاق السني ان يتم طلاق الزوجة المدخول بها في طهر من الحيض ان لا يتم الطلاق اثناء النفاس ان يكون الطلاق رجعي ان لا يطلقها اكثر من مرة دفعة واحدة.
وينظر جواب السؤال رقم: ( 258878) رابعًا: أنواع الطلاق من حيث كونه منجزًا أو معلقًا. 1- طلاق منجز أو ناجز ، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق ، أو لفظًا من ألفاظ الكناية مع نية الطلاق ، بدون أن يعلق الطلاق على شرط. 2- طلاق معلق على شرط ، وهو ثلاثة أقسام: أ- أن يكون على شرط محض ، فيقع به الطلاق بكل حال ، مثل أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق ، فإذا غربت طلقت ؛ لأنه علقه على شرط محض. ب- أن يكون يميناً محضاً ، فلا يقع به الطلاق ، وفيه كفارة يمين ، مثل أن يقول: إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق ، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد ، فهذا يمين محض ؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدًا وتطليقه امرأته. جـ - أن يكون محتملاً الشرط المحض، واليمين المحض ، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق ، مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فيحتمل أنه أراد الشرط ، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها ، ووقع عليها طلاقه ، وحينئذٍ يكون مريداً للطلاق. أو يحتمل أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق ، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت ، ولا يريد طلاقها ، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج ، فعلقه على طلاقها تهديدًا ، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا يراد به اليمين.