تناول الشيخ علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، في سلسلة تدوينات عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أحكام الوضوء وكل ما يتعلق به. مدة المسح: وأوضح أن غير المسافر (المقيم) الشخص العادي، يمسح على المسح خمس صلوات (يوم وليلة)، وبانتهاء هذه المدة يجب عليه نزع الخفين والوضوء بعد ذلك بغسل الرجلين، ثم إخالهما مرة أخرى في الخفين إن أراد مدة جديدة، أما المسفر فيمسح خمسة عشر صلاة (ثلاثة أيام بلياليهن). وأشار إلى أن أصل تحديد هذه المدة حديث النبي ﷺ « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما للمقيم » [رواه مسلم]، لافتا إلى أن العاصي بسفره (وليس في سفره) بمعنى من أنشأ السفر للقتل أو للسرقة أو لشرب الخمر فليس له رخصة المسافر فيمسح يوم وليلة كالمقيم، وإن تردد المسلم بين السفر والإقامة بمعنى أنه كان في السفر ثم وصل بلده، أو كان في بلده ثم سافر فيتم مسح المقيم. مدة المسح على الخفين للمسافر خمسة أيام بلياليهن - ذاكرتي. وقال إن مدة المسح تبدأ من بعد الانتهاء من الحدث، وليس بلبس الخفين، بمعنى أنه من لبس الخفين على طهارة ثم نام صلاتين مثلاً تحسب المدة عند الاستيقاظ، وليس من أول لبسه للخفين، مشيرا إلى أن الواجب في مسح الخفين هو ما يطلق عليه اسم المسح، يعني بمجرد إمرار اليد المبلولة على أعلى الخف مرة يتم المسح، والسنة في المسح أن يفرج بين أصابعه ولا يضمها.
الدليلُ مِن الإجماع: إجماعُ كلِّ مَن وقَّت المسحَ للمُسافِر بثلاثةِ أيَّامٍ، وممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (لَبِس الخفَّ في الحضر وسافر قبل الحدَث، فيَمسَحُ مسْحَ مسافرٍ بالإجماع) ((المجموع)) (1/488). ، والعينيُّ قال العينيُّ: (لو لَبس في الحضر وسافر قبل الحدَث، يمسَحُ مسحَ مسافر بالإجماع) ((البناية)) (1/603). المطلب الثَّالث: مَن أحدث ومسَحَ في الحَضَر، ثمَّ سافر قبلَ تمامِ يَومٍ وليلة مَن أحدث ومسَحَ في الحَضَر، ثمَّ سافر قبلَ تمامِ يومٍ وليلة، يمسحُ مسْحَ مسافرٍ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/52)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/8، 9). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/177)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/213). ، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (ومَن مسح في الحَضَرِ ثم سافر- قبل انقضاء اليوم واللَّيلة أو بعد انقضائِهما- مسحَ أيضًا حتى يتمَّ لمسحِه في كلِّ ما مسَحَ في حَضَره وسَفَره معًا ثلاثةُ أيَّامٍ بلياليها). ((المحلَّى بالآثار)) (1/341). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (إذا مسح وهو مقيمٌ، ثمَّ سافر، فإنَّه يُتمُّ مسحَ مُسافر على القول الرَّاجح، وقد ذكَر بعضُ أهل العلم أنَّه إذا مسح في الحضر ثم سافر، أتمَّ مسْح مقيم، ولكن الرَّاجح ما قلناه؛ لأنَّ هذا الرَّجل قد بقِي في مدَّة مسحه شيءٌ قبل أن يسافر وسافَر، فيَصدُق عليه أنَّه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثةَ أيَّام، وقد ذُكِر عن الإمام أحمد- رحمه الله أنَّه رجع إلى هذا القول بعد أنْ كان يقول بأنَّه يتمُّ مسْح مقيم).
المطلب الأوَّل: مَن لَبِسَ الخفَّين وأحْدث وهو مقيمٌ، ولم يمسَحْ إلَّا في السَّفَر مَن لبس الخفَّين وأحْدَث وهو مُقيمٌ، ولم يمسحْ إلَّا في السَّفَرِ؛ فإنَّه يمسَحُ مسْحَ مسافرٍ وابتداءُ مدَّة المسح تكون من أوَّل مَسحٍ بعد الحدَث، انظر المبحث السابق. ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/97)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/8، 9). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/488)، وينظر: ((الأم) للشافعي (1/51). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/135)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/212). الدليلُ مِن السُّنَّةِ: عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ للمسافِرِ، ويومًا وليلةً للمقيم)) رواه مسلم (276). وجه الدَّلالة: أنَّه حالَ ابتدائِه بالمسحِ كان مُسافرًا وليس مقيمًا؛ ولذا يمسَحُ مسْحَ مسافرٍ؛ ثلاثةَ أيَّامٍ بلياليهنَّ ((المغني)) لابن قدامة (1/212)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/253). المطلب الثَّاني: مَن لَبِسَ الخفَّين وهو مقيمٌ ولم يُحدِث، ثمَّ سافر، ولم يمسَحْ إلَّا في السَّفَر مَن لَبِس الخفَّينِ وهو مقيمٌ ولم يُحدِث، ثمَّ سافر، ولم يمسَحْ إلَّا في السَّفر؛ فإنَّه يمسَحُ مسْحَ مسافرٍ.