الحمد لله. أولاً: الوضوء من خروج الريح واجب لمن أراد الصلاة ، وقد ثبت ذلك في صحيح السنَّة ، وأجمع عليه علماء الإسلام قاطبة. فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. هل خروج الريح ينقض الوضوء لثلاث. رواه البخاري (135) ومسلم (225). وعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه البخاري (137) ومسلم (361). قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من الذكر ، وكذلك المرأة ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، وزوال العقل بأي وجه زال العقل: أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء. "الإجماع" ( ص 29). وانظر جواب السؤال رقم ( 114793). ثانياً: المسلم يعتقد أن ما شرعه الله تعالى فيه الحكمة البالغة ، ومن مقتضى الإيمان به تعالى: تعظيم أوامره ونواهيه ، واعتقاد أنه لم يشرع إلا ما فيه حكمة بالغة ، ولا يتوقف انقياد المسلم لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم على معرفته بحكمة التشريع ، بل يكفيه أن يعلم ما شرع الله فيسارع إلى تنفيذه.
الكلمات الدالة مشاركه الخبر: الاخبار المرتبطة
الإجماع 3. هل خروج الريح ينقض الوضوء ؟ الاجابة هنا - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قلت (أبو البراء): ويدل على ذلك حديث عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه في الصلاة، فقال: (لا ينصرف حتى يسمعَ صوتًا، أو يجد ريحًا). حسن لغيره: ابن ماجه 514 ، كتاب الطهارة ، واللفظ له ، وأحمد 11912 - 11913، ولفظ أحمد: (إن الشيطان يأتي أحدَكم وهو في صلاته ، فيأخذ شعرةً من دبرِه ، فيمدها ، فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا ، أو يجد ريحًا) ؛ قال البوصيري - رحمه الله - في مصباح الزجاجة 1/74: هذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه معلٌّ برواية الحفَّاظ من أصحاب الزهري عنه ، عن سعيد، عن عبدالله بن زيد ؛ اهـ. وذكر العُقيلي عن الإمام أحمد أنه كان ينكر حديث المحاربي عن معمر ، وقال العلائي في المراسيل: قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: لم نعلم أن عبدالرحمن بن محمد المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أنه كان يدلس؛ اهـ. قلت (أبو البراء): تابع الزهريَّ عليُّ بن زيد بن جدعان ، كما عند أحمد متابعة تامة ، ولكن لا يفرح بها كثيرًا ؛ فعلي بن جدعان ضعيف ، زِدْ على ذلك أنه زاد في بعض طريق الحديث عند أحمد: أبو نضرة ، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ، بينه وبين سعيد بن المسيب.
الفرع الأول: خروجُ الرِّيح خروجُ الرِّيح ناقِضٌ للوضوء ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/25)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/7)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/34)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/213) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/176)، ((المجموع)) للنووي (2/4)، ((المغني)) لابن قدامة (1/125)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/219). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يتوضَّأَ)) ، قال رجلٌ مِن حَضرمَوت: ما الحدَثُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ رواه البخاري (135) واللفظ له، ومسلم (225). ثانيًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ خروجَ الرِّيح من الدُّبُرِ حدَثٌ ينقُضُ الوضوء). هل خروج الريح ينقض الوضوء عند. ((الأوسط)) (1/245). ، وابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (الرِّيحُ الخارجة من الدُّبُر خاصَّةً لا من غيره، بصوتٍ خرجتْ أم بغيرِ صَوتٍ، وهذا أيضًا إجماع مُتيقَّنٌ، ولا خلاف في أنَّ الوضوء من الفَسوِ والضُّراط، وهذان الاسمان لا يقعانِ على الرِّيح البتة إلَّا إن خرجَت من الدُّبُر، وإلَّا فإنَّما يُسمَّى جُشاءً، أو عُطاسًا فقط).
وبعبارة أخرى: إنّ ما أفهمه من مجموع النصوص هو إرادة بيان عدم ناقضيّة المقدار البسيط من الهواء الذي يخرج من دبر الإنسان في بعض الأحيان بحيث لا يكون له صوت في العادة ولا تصاحبه رائحة، وقد لا يطلق عليه عنوان الريح أساساً فتأمّل جيداً، والعلم عند الله. هذا، ويظهر من فتاوى بعض العلماء كالسيد السيستاني (المسائل المنتخبة: 24 ـ 25، ومنهاج الصالحين 1: 55)، والسيد محمد صادق الروحاني (المسائل المنتخبة: 16) تقييد الريح الناقض للوضوء بصدق الاسمين المعروفين عليه (الضراط والفساء).
البخاري 135، ومسلم 225. • أما خروج الريح من القُبُل: ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول: أنه ينقُض الوضوء: وبه قال الشافعي، وإسحاق ، وابن المبارك ، وبعض الحنابلة. بداية المجتهد 1/40، والأم 1/17.