بحث متقدم السنة: من إلى المجلد العدد التخصص المؤلف المجلد:9 العدد: 22 1994 أضف إلى عربة التسوق تنزيل إخراج زكاة التجارة من العروض المؤلف: د. محمد عبد الغفار الشريف إخراج زكاة التجارة من العروض نفسها في حالتي انتفاع الفقير من عينها أو عدم إمكان الانتفاع د. محمد عبد الغفار الشريف 1 - الزكاة واجبة في عروض التجارة ، إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول ، إذا كان قد امتلكها التاجر بفعله ، كالبيع ، ونحوه ، وقد نوى عند امتلاكها أنها للتجارة. 2 - نصاب عروض التجارة: نصاب الذهب والفضة ، والمقدار الواجب فيها 2. 5%. 3 - الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقداً بعد تقويمها ، وحساب مقدار الواجب فيها ، لأنها أصلح للفقير ، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت ، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها ، إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر ، أو كان ذلك يحقق مصلحة للفقير. 4 - تقوم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة ، وتقوم السلع التي تباع جملة بسعر الجملة ، والتي تباع تجزئة بسعر التجزئة ، والتي تباع بالطريقتين معا بما يغلب على نشاط التاجر منها ، لأن معظم الشيء يقوم مقام الكل.
زكاة عروض التجارة مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة: لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يُظن من أن في هذه التسوية تخفيفاً على المكتنز وتشديداً على المستثمر بسبب أخذ النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة والحفاظ على الأصول، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائماً ، ولذا حثت السُنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة. هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزاً ، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة ، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها. المصدر: الندوة الأولى _ القاهرة -1988م الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة: • يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه. • محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي: • أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.
أنا تاجر كيف أحسب زكاتى وما مصارفها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: تجب الزكاة في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة، ودليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى: »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ« [البقرة: 267]، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ». وطريقة حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي: 1- تقويم البضائع المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة). 2- إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير. 3- خصم الديون التي على التاجر من رأس ماله السابق. 4- يخرج عن صافي رأس ماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب. 5- نصاب الزكاة في عروض التجارة 85جم من الذهب عيار 21 ، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر = 2٫5%. 6- لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكا تاما.
المعادلة الميسرة لحساب الزكاة: ومنها عروض التجارة - حسب مقولة ميمون بن مهران – والتي نصها (إذا حلت عليك الزكـاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فَقَوّمهُ قيمة النقد ، وما كان من دين في مـلاءة فاحسبه ثم اطـرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي) والمعادلة هي: الزكـاة الواجبة = ( عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير ـ الديون التي على التاجر) X نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2. 5% ، أو حسب الحول الشمسي 2. 577% لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر, ولابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة. تقويم عروض التجارة: تُقَوّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص. والمواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تُقَوّم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتُقَوّم إن كانت تـزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة ، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.
5 - في حالة إخراج الزكاة من عين السلع المباعة ، فإن التاجر يخرج سلعة من جنسها تساوي قيمتها 2. 5% من قيمة هذه السلع. 6 - يجوز إخراج جنس عن جنس آخر ، كأقمشة عن ثلاجات ، عند تحقق المصلحة للفقير ، أو دفع مضرة عن المزكي ، أما لغير الحاجة فلا يجوز ذلك ، وإذا أراد التاجر فعل ذلك قوم بضاعته بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يؤدي من السلعة البديلة بما يساوي 2. 5% من قيمة السلعة الأصلية. 7 - لا تجوز تزكية المال الحرام ، بل يجب التخلص منه كله ، إما بإرجاعه إلى صاحبه أو بالتصدق به كله. 8 - إذا كانت الزكاة تجب في عين مال التجارة – كالسائمة والزروع مثلاً – فيكون الحكم كما يلي:- في حالة السائمة: تزكي زكاة التجارة ، لأنها أنفع للفقراء ، وفي حالة سبق السوم التجارة ، فإنها تزكي زكاة السوم ، لأنها أنفع للفقراء في هذه الحالة ، ولمنع أزدواج الزكاة على المزكي. في حالة الزروع فإنها تزكى زكاة العشور ، لأنها أنفع للفقراء ، ولا نجمع على المزكي زكاتين في مال واحد. في المتاجرة في حلي الذهب والفضة ، فإن التاجر يقوم ما لديه من الحلي بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، ويخرج 2. 5% من القيمة وهذا أنفع للفقير ، لحساب قيمة الصناعة فيه.
المصدر: الندوة السابعة - الكويت - 1997م أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة: • زكاة صكوك المقارضة تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية زكاة عروض التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها. • زكاة الأراضــي الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار ، أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيها ، وإن كانت للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها. • زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة • المواد الخام ( المواد الأولية) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشــراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضاً على الحيوانات ونحـوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع. • المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة ، كالوقود في الصناعات ، لا زكاة فيها كالأصول الثابتة. • زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير منتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.