- الخطأ: ـ عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين ۲۳۸, ۲٤٤ عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون. والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث, فأن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا. حكم القتل الخطأ. فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور. ( نقض ۲۷/۱/٦٤ أحكام النقض س ۱۵ق ۱۹) - العلاقة السببـــية: ـ لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ, تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني. وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة, اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح. فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة ۰ إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها.
وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت السيارة. ما هو حكم القتل الخطأ - أجيب. [ طعن رقم 1304 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944] إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر. [ طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944] من المقرر انه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله. [ طعن رقم 3978 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 08/02/1994] إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداء على عرض المجنى عليها وقد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل فى إستطالة عورته إلى موضع العفة منها وخدش عاطفة الحياء عندها وما نال من سمعتها منه ، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار ، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارِفه بالتعويض.
[ طعن رقم 1261 ، للسنة القضائية 30 ، بجلسة 13/12/1960] إن القانون لا يشترط لقيام الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه. فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة ، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة ، فوقع الحادث ، فلا ينفى مسئوليته أن يكون المجنى عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن إندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها. [ طعن رقم 1264 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 12/06/1944]
القتل الخطأ: هو شبه العمد ، وذلك أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً ، فيموت بتلك الضرب ، والخطأ والخطّاء ضد الصواب ، والخطأ ما لم يتعمد. أما القتل الخطأ اصطلاحاً: وهو أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره فيقتله ، والذي يظهر من هذا التعريف ومعنى ، أن القاتل قصد فعلاً مباحاً ولكن جاء الفعل عى غير إرادة فاعله ، فنتج عن قتل انسان حي لم يقصد قتله ، فالتقى القتل الخطأ مع العمد في نتيجة الفعل ، بإزهاق روح المجني عليه ، اختلف عنه في القصد ، حيث لم يقصد القتل بل قصد فعلاً مباحاً ، ولكن نتج عن فعله المباح ، عملاً آخر غير مباح لم يقصده ، وهو ما يسمى بإجماع الفقهاء بالقتل الخطأ. أركان جريمة القتل الخطأ:- 1- أن يأتي الجاني فعلاً يؤدي الى وفاة المجني عليه ، فيموت المجني عليه. 2- الخطأ ، أن يثبت أن الفعل كان خطأ. 3- أن يكون خطأ القاتل هو السبب في وفاة المقتول ، فيسأل عن خطأه دون قتله. أما حكمه:- قال تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِإِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْمِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ".