الحمد لله. لهذه المسألة عدة حالات: الحالة الأولى: حالة وفاة الأب أولا: البنت: النصف ؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء / 11. الزوجة ( أم البنت): الثمن ؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء / 12. الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها): يرثون الباقي تعصيبا ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية: حالة وفاة الأم أولا: البنت: النصف ؛ للآية التي سبق ذكرها. الزوج ( والد البنت): الربع ؛ لقوله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء / 12. تقسيم ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد - YouTube. الأختان الشقيقتان ( خالتا البنت): الباقي تعصيبا مع البنت. الأخ غير الشقيق ( خال البنت): لا شيء له ؛ لأنه إن كان أخا لأب فهو محجوب بالأختين الشقيقتين لأنهما ورثتا بالتعصيب مع البنت ، وإن كان أخا لأم فهو محجوب بالبنت. الحالة الثالثة: حالة وفاة الأم والأب معا في الوقت نفسه: لا يرث أحدهما من الآخر وتقسم التركة كالتالي: تركة الأب: الأخ والأختان ( عم البنت وعمتاها): يرثون الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإذا ماتت عن أمها، وابنها، وبنتيها؛ صار للأم السدس المسألة من ستة: للأم السدس واحد من ستة، والباقي بين الابن والبنتين، أنصافًا للابن النصف والبنتين النصف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]. بنت ليس لها إخوة ولها أخوال وأعمام ما نصيبها من الميراث - الإسلام سؤال وجواب. وإذا ماتت عن ابن، وثلاث بنات، وأم، أو أب، فالمسألة من ستة، للأم السدس، أو الأب إن كان أبًا له السدس، أو جد له السدس، أو جدة لها السدس، والباقي خمسة للابن، والثلاث البنات؛ اثنان للابن، وثلاثة للبنات، كل واحدة لها واحد. وإذا ماتت عن أبوين - أم وأب - وعن ابن، وبنتين صارت من ستة أيضًا، للأب السدس، والأم السدس، والباقي أربعة للابن، والبنتين، للابن اثنان، والبنتين اثنان، لكل واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع لقوله سبحانه: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [النساء:12]. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.
المسلم إذا توفي ولم يوجد له وارث عاصب ذهب ميراثه إلى ذوي الأرحام، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية ، لقوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ {الأنفال: 75}، ولما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. وان كان لها اخوة واخوات لا يرثونها. اولاد اختها المتوفيه قبلها فيرثها إخوانها و أخواتها فقط والله أعلم
قد حدد الشرع الحنيف ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء، وقد حدده أيضاً في الحالة التي لا يوجد فيها أبناء للزوجة.. إن الشريعة الإسلامية لم تكن لتغفل عن هذا الأمر العظيم.. ولأن هذا يعد من الأولويات في الحياة.. فقد اختص الله عز وجل آية كاملة من أجل ميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها. قال تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين) صدق الله العظيم إن الشريعة الإسلامية قد وضعت المنهج الكامل المتكامل في كل المعاملات الدنيوية.. وجعلت الفريضة هي الأساس التي تقوم عليه حياة الناس.. وقد قسم الإسلام الميراث بطريقة عادلة تضمن لجميع الأفراد الحصول على مستحقاتهم بدون أي تمييز أو عنصرية.. بل إن القرآن قد تفرد بالوعيد بالعقاب الشديد لمن تسول له نفسه الاعتداء على أموال الضعفاء من الأيتام والنساء أو ظلمهم وأكل حقوقهم. ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء في تلك الحالة الخاصة والتي تحدث فيها أن تتوفى الزوجة قبل زوجها.. فإنها لها حساباتها التي تقوم عليها.. وفيه لأن الزوج في تلك الحالة له نصيب كبير من ميراث الزوجة ولها ابناء أو إن لم يكن لديها ابناء.. فإن ميراثه في تلك النقطة يحدد بناءً على ذلك، وإليك عزيزي القارئ تفاصيل هذا الموضوع في السطور التالية: في الحالة التي تموت فيها الزوجة وتترك خلفها من الورثة أبناء، أولاً.. يكون ميراث الزوج الربع وفق ما حدده الشرع الحنيف.