هل يجوز الصيام علي جنابة حتي الظهر في غير رمضان هناك الكثير من الاحكام الخاصة التي يبحث عنها كافة المسلمين في العالم العربي والاسلامي، وخاصة في بداية شهر رمضان المبارك، التي يواجهون في رمضان، والمعروف ان الجنابة في ليل رمضان لا يبطل الصيام ولا يوجد اي حرج علي المسلم، وايضا الجماع مع زوجته في ليل رمضان لا يفسد الصيام والتي يجب علي المسلم الاغتسال لحتي يصلي صلاة الفجر، من اجل الطهارة والاغتسال من الجنابة قبل صلاة الفجر من اجل التهئية والتوكل علي اكتمال صيامه في شهر رمضان. هل يجوز انوي الصيام وانا علي جنابة ان النية الصالحة في الصيام علي جنابة هي الموجودة في القلب المسلم والمسلمة، في شهر رمضان المبارك، لا يوجد مانع من المسلم البقاء علي جنابة في رمضان، والتي يجب علي المسلم الاستعجال والاسراع الي الاغتسال والطهارة قبل اذان الفجر من اجل التهئية والذهاب الي الصلاة الفجر والتوكل علي الله في اكتمال صيامه في رمضان، والتي تعتبر صلاة الفجر لها اجر كبير باختلاف عن الصلوات الخمسة، لانها توجد فيها اجر عظيم وثواب كبير لكافة المسلمين. طريقة الاغتسال من الجنابة حيث تعتبر الاغتسال والطهارة من الاساسيات في الدين الاسلامي، وذلك من اجل الذهاب والتهئية من اجل الصلاة والصيام وقراءة القران والعديد من الاعمال الدينية في الدين الاسلامي، هناك الكثير من الطرق الاغتسال من الجنابة، وهي كما يلي.
أما كتب التفسير فيحرم مسها عند الحنفية؛ لأنه يصير بمسها ماسًا للقرآن، وهو قول ابن عرفة من المالكية، والعبرة عند الشافعية بالقلة والكثرة، فإن كان القرآن أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه، وإن كان التفسير أكثر لا يحرم مسه في الأصح. وأجاز ذلك المالكية - غير ابن عرفة - والحنابلة لأنه لا يقع عليها اسم مصحف. ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه، وأجاز الشافعية والحنابلة وبعض المالكية عبوره، للاستثناء الوارد في قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]، ومنع الحنفية وهو المذهب عند المالكية العبور إلا بالتيمم. التهاون في الغسل من الجنابة التهاون في الغسل من الجنابة ، فيه جاء الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل. والجنب من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.
رواه البخاري ومسلم. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فعند الإمام مالك رحمه الله مثلا يلزم الناسي بقضاء يومه، لكن الأخذ بكلام النبي ﷺ أولى. وكذلك الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهي قاعدة في الإسلام. العلم ونعني بالعلم العلم بالحكم الشرعي في الأساس وهو أن يعلم الإنسان أن الصيام فرض عليه، وكذلك العلم بأحكام الصيام، فمن الناس من يعلم أن الصيام فرض لكنه لا يعلم أن الجماع مثلا من مفسدات الصيام، وكذلك العلم بالحال، كأن يكون الإنسان بمكان لا يعلم فيه الليل من النهار، أو في يوم غيم أفطر قبل الوقت بسبب الضوء… فالعلم شرط في فساد الصوم بمفسداته، فالإنسان إذا كان جاهلا بأمر من أمور الصيام، سواء الأحكام الشرعية أو الأحوال، فإذا وقع في أحد مفسدات الصوم جاهلا فالراجح من أقوال أهل العلم أن صيامه لا يفسد، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف يرجع إلى ما إذا كان الإنسان يعذر بجهله أم لا. واختيار الشيخ ابن العثيمين رحمه الله أن الإنسان يعذر بجهله، وبالتالي فلا يفسد صوم الجاهل، ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله: { ويحتمل ألاّ يكون معذوراً لتفريطه؛ لأن الواجب عليه هنا أن يسأل، وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، والله أعلم. }