سورة المجادلة تقييم المادة: ياسر القرشي هذا التسجيل واضح وموثوق لتعلم أحكام التجويد ومخارج الحروف معلومات: --- ملحوظة: --- المستمعين: 74 التنزيل: 498 الرسائل: 0 المقيميّن: 0 في خزائن: 0 تعليقات الزوار أضف تعليقك المزيد من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر الأكثر استماعا لهذا الشهر عدد مرات الاستماع 3038269177 عدد مرات الحفظ 728599770
غايتنا خدمة كتاب الله تعالى ونشر آياته ، جعلنا الله عند حسن ظنكم
المطلب الأوَّل: تعريفُ الورَق النقديِّ: الورق النقديُّ: هي قطعةٌ مِن وَرَقٍ خاصٍّ، تُزيَّنُ بنقوشٍ خاصَّة، وتحمِلُ أعدادًا صحيحةً، يقابِلُها في العادةِ رصيدٌ معدِنيٌّ بنسبةٍ خاصَّةٍ يحدِّدُها القانونُ، وتَصدرُ إمَّا من الحكومةِ، أو من هيئةٍ تُبيحُ لها الحكومةُ إصدارَها؛ ليتداوَلَها النَّاسُ عُملةً، وتسمَّى بأسماءٍ خاصَّة، كالرِّيال، والجُنيه، والدِّينار، والدِّرهم، واليِنِّ، والدولار، واليورو ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/269). المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية لمدرسة فرانكفورت. المطلب الثاني: زكاة الأوراق النقديَّة وحُكم ضمِّها إلى الذَّهَبِ والفضَّةِ الفرع الأوَّل: حُكمُ زكاةِ الأوراقِ النقديَّةِ تجِبُ زكاةُ الوَرَق النقديِّ، وبه صدرَ قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التابِعِ لرابطةِ العالَم الإسلاميِّ ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة: (وجوبُ زكاةِ الأوراق النقديَّة إذا بلغَتْ قيمتُها أدنى النِّصَابينِ مِن ذهبٍ أو فضَّة). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد 3، (ج3 ص 952). ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (وجوبُ زكاتِها إذا بلغت قيمَتُها أدنى النِّصابينِ مِن ذهبٍ أو فضَّة). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/444).
((فقه الزَّكاة)) (1/273) وينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (39/321).
سادسًا: أنَّه يلزَمُ مِن عدَمِ اعتبارِ الأوراقِ النَّقديَّة من النقودِ أنَّه لا رِبًا بين النَّاسِ اليوم؛ لأنَّ غالِبَ تعامُلِهم بالأوراقِ النقديَّة، ولا زكاةَ على من يملِكُ الملايينَ مِن هذه الأوراقِ ما لم يُعِدَّها للتِّجارة، وهذه لوازِمُ باطلة، ولا يستقرُّ عليها قَدَمُ عالِمٍ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/93). الفرع الثاني: ضمُّ الأوراقِ النقديَّةِ مع غيرها مِنَ الأثمانِ والعُروضِ المُعدَّة للتِّجارة يجب ضمُّ الأوراقِ النقديَّةِ مع غيرها مِنَ الأثمانِ والعُروضِ المعدَّةِ للتِّجارة؛ لتكميلِ النِّصَاب، وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لرابطة العالَمِ الإسلاميِّ ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة: (وجوبُ زكاةِ الأوراق النقديَّة إذا بلغت قيمَتُها أدنى النِّصَابينِ من ذهب أو فضَّة، أو كانت تُكَمِّلُ النِّصَاب مع غيرها من الأثمانِ والعروض المعدَّة للتِّجارة). ، واللَّجنة الدَّائمة في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (وجوبُ زكاتها إذا بلغت قِيمَتُها أدنى النِّصَابينِ مِن ذهب أو فضَّة، أو كانت تُكَمِّل النِّصَابَ مع غيرها من الأثمانِ والعُروضِ المُعدَّة للتِّجارة إذا كانت مملوكةً لأهلِ وُجوبِها).
وجه الدَّلالة: أنَّ الأوراقَ النَّقديةَ تدخُلُ في عمومِ الأموالِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/93). ثالثًا: أنَّ الدِّرهَم والدِّينارَ لا يُعرَف له حدٌّ طَبَعيٌّ ولا شرعيٌّ، بل مرجِعُه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنَّه في الأصلِ لا يتعلَّقُ المقصودُ به، بل الغَرَضُ أن يكون معيارًا لِمَا يتعاملون به، فهي لا تُقصَدُ لِنفسِها، بل هي وسيلةٌ إلى التَّعامُلِ بها؛ ولهذا كانت أثمانًا، فالوسيلةُ المحضةُ التي لا يتعلَّقُ بها غَرَضٌ، لا بمادَّتِها ولا بصورَتِها يحصُلُ بها المقصودُ كيفما كانت، ومن ذلك الأوراقُ النقديَّةُ اليوم ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (29/251، 252). قال الإمام مالك: (ولو أنَّ الناس أجازوا بينهم الجلودَ حتى يكون لها سِكَّةٌ وعينٌ لَكَرِهتُها أن تُباعَ بالذَّهَب والوَرِق نظِرةً). المقدار الواجب اخراجه في الاوراق النقدية pdf. ((المدونة الكبرى)) (3/5). رابعًا: أنَّ الوَرِقَ النقديَّ يلقى قَبولًا عامًّا في التَّداوُلِ، ويحمِلُ خصائِصَ الأثمانِ؛ مِن كونِه مقياسًا للقِيَم، ومستودَعًا للثَّروةِ، وبه الإبراءُ العامُّ ((أبحاث هيئة كبار العلماء)) (1/91). خامسًا: أنَّ الوَرَق النقديَّ موغِلٌ في الثَّمَنيَّة إيغالًا شديدًا، بل أصبح اليوم ثمنًا للذَّهَب والفضَّة نفسِهما، فوجَبَ اعتبارُه نقدًا قائمًا بذاته، كقيامِ النَّقديَّة في الذَّهَبِ والفضَّة؛ لوجودِ مناطِ الحُكمِ فيها ((مجلة البحوث الإسلامية)) (39/314، 320)، ((أبحاث هيئة كبار العلماء)) (1/92).