[1] عندما عرف الشيعة بالكوفة والعراق عمومًا أن زيد بن علي بن الحسين مقيم بالكوفة، قدموا إليه يبايعوه ويقسمون بين يديه بالقتال حتى الموت ويحظوه على الخروج حتى اجتمع عنده ديوان به أسماء أربعين ألف مقاتل، في هذه الفترة كان يوسف بن عمر مشغولاً بمحاسبة خالد وعماله السابقين، فلم تصل له أخبار مبايعة أهل الكوفة لزيد بن علي، حتى طارت الأخبار ووصلت للخليفة هشام بن عبد الملك، فأرسل ليوسف بن عمر يوبخه ويعلمه بحركة زيد بن علي، فأخذ يوسف في البحث عن زيد والتضييف عليه بشتى الوسائل.
الشهادة وفي اليوم التالي عبأ يوسف بن عمر جيش الشام بعد أن جاءته تعزيزات وإمدادات فاصطدم بزيد وقد قل أصحابه وبقي معه القلة القليلة من المخلصين وفي هذا اليوم ــ الخميس ــ فقد زيد واحداً من أكفأ أصحابه وأشجعهم وهو نصر بن معاوية الذي ضرب المثل الأعلى في الصبر والعزيمة والثبات والشجاعة وقد قال لزيد عند خروجه: (إنما علي أن أضرب بسيفي حتى أموت). وكان هذا الرجل يمثل الذراع الأيمن لزيد وكثر القتل في أصحابه فبان النقص فيهم ثم قُتل معاوية بن إسحاق والذي كان بمنزلة نصر في الشجاعة والإخلاص ثم ضُرب زيد بسهم في جبهته فبلغ دماغه فسقط وحمله من بقي من أصحابه وطلبوا طبيباً لانتزاع السهم فقال له الطبيب: إنك إن نزعته مت الآن. ص124 - كتاب مقاتل الطالبيين - زيد بن علي - المكتبة الشاملة. فقال زيد الموت أهون عليَّ مما أنا فيه. فسحب الطبيب كلبتي السهم فانتزعه ففاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. حفر له أصحابه قبراً وسط ساقية ودفنوه فيه وردموها ووضعوا عليها النبات وكان في تلك المنطقة عبداً سندياً كان يراقبهم وهم لا يعلمون بوجوده, فلما انتهوا وتفرقوا أسرع العبد وأخبر يوسف بن عمر الذي استخرجه وقطع رأسه وأرسله إلى هشام فأرسله هشام إلى المدينة فعلق عند قبر رسول الله (ص) ثم أرسل إلى مصر حيث طيف به هناك, أما الجسد الطاهر فقد صلبه يوسف بن عمر وبقي مصلوباً حتى كتب هشام إلى يوسف بإحراقه ونسفه ففعل.
وأقبل الشيعة يختلفون إليه ويبايعونه حتى أحصي ديوانه فكان خمسة عشر ألف رجل سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان والجزيرة, وقيل إن عدد المبايعين بلغ أربعين ألفاً وقد بايعه كبار فقهاء أهل السنة فضلاً عن الشيعة وكان أبو حنيفة يفتي سراً بالجهاد معه ودعم الثورة بالمال والخروج معه وقال الإمام الصادق (ع) عندما سألوه عن مبايعته: بايعوه.
انتهـى. ص114 - كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - باب قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين - المكتبة الشاملة. وقال السعدي: أي: فرض الله عليكم، يا معشر المؤمنين { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} أي: أسبابه، كالمرض المشرف على الهلاك، وحضور أسباب المهالك، وكان قد { تَرَكَ خَيْرًا} أي: مالا، وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف، على قدر حاله من غير سرف، ولا اقتصار على الأبعد، دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. وقوله: { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو: الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ردها الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث، بعد أن كان مجملا وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد.
أي أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح، ولا ينتظر وقت حدوث الموت ليقول هذه الوصية. والحق يوصي بالخير لمن؟ {لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين بالمعروف حَقّاً عَلَى المتقين}. والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يهملون الوالدين، لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة، على الرغم من أن الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء في الحياة، لذلك يوصي الحق عباده المؤمنين بأن يخصصوا نصيبا من الخير للآباء والأمهات وأيضا للأقارب. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 180. وهو سبحانه يريد أن يحمي ضعيفين هما: الوالدان والأقرباء. وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع الميراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء وحرمان الوالدين والأقربين. وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في الميراث، أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية. وقد يكون الوالدان من الكفار، لذلك لا يرثان من الابن، ولكن الحق يقول: {وَوَصَّيْنَا الإنسان بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً على وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المصير وَإِن جَاهَدَاكَ على أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً واتبع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}.. [لقمان: 14-15].
فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين.
قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان. ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر; لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية ، لأن " الأقربين " أعم ممن يرث ومن لا يرث ، فرفع حكم من يرث بما عين له ، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث ، كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء; فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين [ الوارثين] منسوخ بالإجماع. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. بل منهي عنه للحديث المتقدم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". فآية الميراث حكم مستقل ، ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات ، رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم ، يستحب له أن يوصى لهم من الثلث ، استئناسا بآية الوصية وشمولها ، ولما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ".