في يوم الجمعة (من غسل واغتسل وبكر وابتكر) عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. ومعنى الحديث: صرح الهيدروجيني رحمه الله: في إشعاره – صلى الله عليه وسلم – ( غسل واغتسل): " روي غَسَلَ بتخفيف السين, وَغَسَّلَ بتشديدها, روايتان مشهورتان; والأرجح عند المحققين بالتخفيف.., فعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة:" أحدها: الجماع قاله الأزهري; قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها. والثاني: غسل رأسه وثيابه. والثالث: توضأ.., والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه, ويؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. وروى أبو داود في سننه والبيهقي هذا التوضيح عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز. قال البيهقي: وهو بين في قصة أبوي هريرة وابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عز وجل عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أفرد الرأس بالذكر; لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون.
وأما بيانه – صلى الله عليه وسلم – "وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ": فاختلف أهل العلم في معناه على أقوال: فقيل: أي: راح في الساعة الأولى و" ابتكر ": فهم باكورة البيان، وهي أولها. وقيل: "بكر" أي: تصدق قبل خروجه، وتأول فيه الحوار " باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها ". وقيل: معناهما شخص كرره للتأكيد والمبالغة ، وليس المخالفة بين اللفظين لعدم تماثل المعنيين.. أفاد المبارك فوري رحمه الله: " والراجح ـ كما صرح به العراقي ، أن "بكر" بمعنى راح في أول الزمان ، "وابتكر" بمعنى وعى أول الخطبة " انتهى من "مرعاة المفاتيح " (4/472).
وعلى أن المراد المعنى الأول فلا فرق بين الأعزب وغيره في تحصيل هذا الأجر، أما على أن المراد هو المعنى الثاني فهذا للمتزوج، لكن الأجر المترتب على من حافظ على الجمعة وواجباتها وآدابها كثير، ويستوي فيه الأعزب وغيره. ففي صحيح البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم لو سلم أن المعنى الثاني وهو جماع الزوجة وإلزامها الغسل يوم الجمعة هو المراد فإن ذلك لا يبيح للصائم الجماع في نهار رمضان، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى ولزمنه كفارة الجماع أثناء الصيام. وأما متى يبدأ التبكير إلى الجمعة فجوابه أنه يبدأ من أول النهار قيل من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الفجر والله أعلم.
وانظر الفتوى رقم: 38550. وعليكَ والحالُ هذه أن تنتظرَ مُدة حتى تنقطع هذه القطرات ثم تتوضأ وتصلي، وعليكَ أن تضع منديلاً على المحل ثم تُزيله بعد نزول تلك القطرات حذراً من أن تنتشر النجاسة في ثيابك، فإن لم تفعل ونزلت قطرات البول في الثوب، فإنه يلزمك غسل الموضع الذي أصابه البول من ثيابك، ولا يجبُ عليكَ الاغتسال، وإنما يجبُ عليكَ تطهيرُ ثوبك من النجاسة، ثم غسل المحل ثم الوضوء، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 104533. قدر الدرهم من حيث المساحة المعفو عنها في النجاسة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وذهابك إلى الجمعة مبكراً أمرٌ حسنٌ مشروع، ولكن إذا خرجَ منكَ شيءٌ قبل الصلاة وجبَ عليك إزالته والوضوء منه على الوجه الذي قدمنا. والله أعلم.
قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة فقال في "مجموع الفتاوى "(21/106-107): "التَّنَحنُح بعد البولِ والمشي والطَّفْر إلى فوقٍ، والصُّعود في السُّلم، والتعلُّق في الحبلِ، وتفتيش الذكَرِ بإسالته وغير ذلك - كلُّ ذلك بدعةٌ، ليس بواجبٍ ولا مُستحبٍّ عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتْر الذكَر بدعةٌ على الصحيح، لم يشرعْ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتيمم عن النجاسة هو رأي لبعض أهل العلم، ولكن الصواب عند جمهور أهل العلم عدم مشروعيته لعدم ورود الدليل به، وإنما ورد الدليل باستعمال التيمم عن الحدث فقط، وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع فقال: مذهبنا أن التيمم عن النجاسة لا يجوز، ومعناه إذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح، وبه قال جمهور العلماء وجوزه أحمد، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة، قال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي. وقال: وحكى أبو ثور هذا عن الشافعي قال: والمعروف من قول الشافعي بمصر أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة. وأما قدر الدرهم من حيث المساحة فهو كالدائرة السوداء التي تكون في يد البغل، وقد اختلف أهل العلم القائلين به كالمالكية في تقديره، فمنهم من يقول هو قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر أي الأصبع الصغير أي قدر رأس هذه الأصبع. سلس البول والمذي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. ومنهم من يقول قدر هذه الأصبع لو طويت. ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح، ولعل السبب في اختلافهم هو اختلاف الدراهم المضروبة فمنها الصغير والكبير، وإليك طرفاً من كلامهم في ذلك.. قال الحطاب في مواهب الجليل نقلاً عن التوضيح: والمراد بالدرهم الدرهم البغلي أشار إليه مالك في العتبية ونص عليه ابن رشد ومجهول الجلاب أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل.
فهل تعتبر نجسة؟.. المزيد معنى العفو عن النجاسات التي يعسر التحرز منها عند المالكية رقم الفتوى 423793 المشاهدات: 10306 تاريخ النشر 6-7-2020 أنا شاب أعاني من نزول قطرة أو قطرات من البول -بغير إرادتي- بعد التبول والخروج من الحمام بقليل، وهذا يحدث لي بعد كل تبول، ثم تنقطع، رغم أنني أبذل وسعي في الاستبراء عن طريق الضغط، والنتر، والسلت، كما نصحني الأطباء، ورغم أنني حاولت معالجة ذلك عند الأطباء.. المزيد شرط العفو عن يسير النجاسة رقم الفتوى 418594 المشاهدات: 15156 تاريخ النشر 26-4-2020 العفو عن النجاسة المتعمدة اليسيرة. أرجو بيانا للإشكال الذي في فهمي لقول شيخ الإسلام: يعفى عن يسير النجاسات مطلقا. شرحها الشيخ العثيمين أن كل ما يشق عند الشيخ يعفى عنه، بل وكل النجاسات اليسيرة معفو عنها عند شيخ الإسلام.
-وإن كانت الريح مستمرة وهي الفساء يعني الريح، الفساء يعرفها الناس، الفساء والضراط ما له صوت يسمى الضراط، وما ليس له صوت يسمى فساء، ولما قال أبو هريرة- رضي الله عنه وأرضاه - أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قالوا: يا أبا هريرة ما هو الحدث؟ قال: «فساء وضراط» يعني هذا نوع منه، نوع من الحدث والبول والغائط وأكل اللحم الإبل والنوم، كل هذه أحداث. - وهناك فرق أيضاً بين سلس البول وكثرة التبول: - فسلس البول: هو خروج البول بشكل لا إرادي. - بينما كثرة التبول: هو التبول الإرادي - وهناك فرق بينهم في الأحكام الشرعية والطهارة. 1- فالنسبة لسلس البول: الذي ينزل دائماً، ولا يستطيع الشخص التحكم في عدم نزوله، أو ينقطع بعضاً من الوقت يسع الطهارة والصلاة ففي هذه الحالة على المسلم أن يتطهر بعد دخول وقت الصلاة ويتحفظ أي يشد المحل بخرقة ونحوها ليمنع تساقط البول وانتشاره ثم يؤدي الصلاة، وصلاته صحيحة ولو خرج البول أثناء الصلاة. 2- بينما الشخص (كثير التبول) فعليه أن يتطهر ويؤدي الصلاة في وقتها بطهارة تامة من غير أن يخرج منه بول، فإن لم يكن ذلك بالإمكان فهو صاحب سلس حينئذ. - أما إذا كان البول متقطع - بحيث ينقطع وقت تستطيع من خلاله أن تتوضأ وتصلي دون أن يخرج منه البول إذا كان البول ينقطع عنك في أي جزء من وقت الصلاة فترة تستطيع تتوضأ وتصلي فيجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع البول ويتوضأ ويصلي ما دام ذلك في الوقت.
- أما إذا كنت المشكلة صحية في منطقة الشرج مثل: البواسير، أو قد أجريت جراحة سابقة في هذه المنطقة؛ فهذا الأمر يحتاج إلى تقييم من قبل أطباء الجراحة العامة. - المصدر: 1- موقع الشيخ إبن باز 2- موقع إسلام ويب