فقولها: (لا نعد الكدرة بعد الغسل شيئاً)، يعني: بعد زمن العادة فهذا فرق وهو أنه بعد زمن العادة. وهذه الرواية رواية أبي داود ، وهي عنده بلفظ: الطهر، يعني: بعد الغسل ليست رواية البخاري ، ورواية البخاري: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيء) ولم يقل: في زمن الطهر ولا شيء، لكن في أبي داود: ( لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)، فتكون رواية أبي داود مقيدة لرواية البخاري ، وهذا القيد صحيح. علامات الطهر من الحيض - استشاري. هذا ذكره الحافظ في الفتح، الجزء الأول، صفحة خمسمائة وثماني، يعني: القيد بعد الطهر. [ وروي عن عائشة أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة، فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة]، يعني هل يغتسلن أو لا؟ فتقول: [ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء]. فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً، سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه، مع الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف]، هذا كلام صاحب الكتاب فهم من كلام عائشة. أنها تعمل بالكدرة مطلقاً، ولكن سياق كلامها وواقع القصة أن ذلك في أيام الحيض، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترين الطهر، وهذا في حق من تعتاد القصة البيضاء أو العادة أو الجفاف.
التفريغ النصي الكامل حرص فقهاء الشريعة الإسلامية على بيان العلامات التي تطهر الحائض عند رؤيتها، فمن ذلك بيانهم لمسألة الصفرة والكدرة في الحيض، كما أنهم بينوا ما يتعلق بالحائض والمستحاضة من أحكام، وذلك كله منهم حرصاً على نشر وتعليم الشريعة وفقهها. الصفرة والكدرة في الحيض بسم الله الرحمن الرحيم.
وهنا قاعدة أصولية: هل القضاء بالأمر السابق أو بالأمر الجديد؟ يؤخذ من هذا الحديث أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد؛ لأن قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [البقرة:43] وغيرها من الآيات فيها الأمر بإقامة الصلاة والمحافظة عليها، ولذلك ما قالت عائشة أنها يلزم بها القضاء، وإنما قالت: أنه لم يأمرهم بقضائها، وأمرهم بقضاء الصوم فدل على أن أداء العبادة في غير وقتها بعذر يقتضي أن عدم فعلها في وقتها إنما يلزم بأمر جديد. فكل عبادة لم تفعل في وقتها لمانع شرعي من ذلك فإنها لا يلزم أداؤها -إذا زال ذلك المانع- إلا بأمر جديد. وهل يكون ناسخاً للأمر الأول؟ أقول: ليس ناسخاً، يعني لا يلزم إذا وجد المقتضي وكان معه مانع فزال، فالمقتضي لا ينفذ، فإذا زال المانع فلا بد من أمر جديد. [ والثالث: فيما أحسب الطواف؛ لحديث عائشة الثابت] الذي رواه البخاري [ حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كلما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. والرابع: الجماع في الفرج؛ لقوله: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]] والجماع هذا مجمع عليه، وغير الجماع سيأتي حكمه. علامات الطهارة من الدورة المكثفه. [ واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس:] سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.