تاريخ النشر: الخميس 24 صفر 1438 هـ - 24-11-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 340285 12352 0 134 السؤال نمت في رمضان، وشاهدت بعض الأشياء في الحلم، قمت وصليت العصر، لكن بعد فترة وجدت شيئا في المنديل يميل للاصفرار، لكن لم أتيقن بأنه مني، أتممت الصيام، وفي آخر الليل أخذت منديلا، ومسحت به موضع النجاسة، وظهر نفس اللون، يشبه الأوساخ ما بين البني والأصفر مثل ما وجدت في المنديل. أصبت بالوسواس هل ما صمت من أيام، وما صليت من صلاة صحيح؟ قمت بإعادة الصلاة، لكن تشق علي إعادة الصيام. هل هناك ذنب إذا كان لم يحصل لي اليقين في الخارج؟ وأحيانا أوسوس فأقول: وجدتها بعد أن استيقظت، لست أدري؛ لأن الزمن طال؟ أفيدوني أشعر بالذنب، لا أريد أن أغضب الله. هل الاحتلام يفسد صيام المرأة في غير رمضان - أجيب. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك وساوس كثيرة، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها, وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها، وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 3086. ثم إن صيامك صحيح على كل حال, ولا قضاء عليك, ولوتحققت من كون الخارج منيا, فالاحتلام لا أثر له في إفساد الصوم، وانظري الفتوى رقم: 127653.
السؤال: من اليمن الشمالي ش. ق. هل الاحتلام يفسد الصيام الواجب. ع. يقول: من احتلم في نهار رمضان فهل عليه قضاء ذلك اليوم أم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء؟ الجواب: نعم، يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء؛ وذلك لأن الاحتلام وإن حصل به إنزال لا يفطر به الصائم لأنه حصل بغير اختيار منه ومن شروط الفطر بالمفطرات أن يكون الصائم مختاراً مريداً لهذا المفسد وإن كان غير مختار ولا مريداً له فإنه لا يفطر به فغير المختار هو المكره والنائم ونحوه مما مثل به أهل العلم للكره فيما لو طار إلى حلقه شيء يفطر به فعجز عن أن يخرجه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر به لأنه غير مريد له. المصدر: الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
وبما أنك تشكين فى حقيقة الخارج هل هو مني, أم غيره؟ فأنت مخيرة، فإن شئت جعلته منيا، وإن شئت أعطيته حكم أحد الأشياء المشكوك فيها، وراجعي الفتوى رقم: 158767 ، وما أحيل عليه فيها. أما بخصوص الصلوات، فحيث إنك لم تتحققي من بطلانها، فلا إعادة عليك، وراجعي الفتوى رقم: 255139 ، وما أحيل عليه فيها، واعلمي أنه لا حرج علي الموسوس في الأخذ بالقول الأسهل, كما سبق في الفتوى رقم: 216163. والله أعلم.
وقال في "المغني" (4/363): وَلَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، لأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ اهـ. هل الاحتلام يفسد الصيام المتقطع. وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/276): عن شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ فأجاب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني اهـ. وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص284) عمن احتلم في نهار رمضان؟ فأجاب: صيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه بغير اختياره، وقد رفع القلم عنه في حال نومه اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/274): "من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منياً اهـ. 10 0 62, 767