ثانيًا: إنَّ الإشارةَ حركةُ عضو، وحركةَ سائرِ الأعضاءِ غيرِ اليدِ في الصَّلاة لا تَقطَعُ الصَّلاة؛ فكذلك حركةُ اليدِ. حكم إلقاء السلام على المصلي ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلي إذا لم يؤد إلى تشويش أو تعريض صلاة جاهل للبطلان، لأنه قد يعتقد وجوب رد السلام باللفظ، فيرد فتبطل صلاته بذلك، وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك. قال في كتاب"تبيين الحقائق" للفقيه الزيلعي الحنفي: «وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْقَارِئِ وَالْجَالِسِ لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْبَحْثِ فِي الْفِقْهِ أَوْ لِلتَّخَلِّي ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّه"». وفي "شرح الخرشي على مختصر خليل" [مالكي] (1/325): "وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ". وذكر النووي في "المجموع" (4/105) [شافعي]: "مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي، وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة". قد يعجبك أيضا... أضف هذا الخبر إلى موقعك: إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
دار الإفتاء المصرية هل يجوز رد السلام أثناء الصلاة؟، يجوز للمصلي أن يرد بالإشارة على من ألقى عليه السلام أثناء صلاته، ولا يجوز له أن يتحدث حتى لا تبطل صلاته، لأن الكلام في هذه الحالة ليس من القرآن الذي يقرأ في الصلاة. حكم رد السلام في الصلاة وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن المصلي يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليك ترد عليه بالإشارة هكذا بيدك كأنك تصافح أو برأسك لا بأس، النبي كان يرد عليهم بالإشارة يقول هكذا بيده عليه الصلاة والسلام، بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء كأنه يصافح، إشارة إلى رد السلام. وأضاف «العجمي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم رد السلام أثناء الصلاة؟»، أنه يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماءِ، وحُكي الإجماعُ على ذلك. أدلة رد السلام أثناء الصلاة أوَّلًا: من السُّنَّة عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: «إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني لحاجةٍ، ثم أدركتُه وهو يسيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي» وفي رواية: «فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي».
وَأَكْثَرُهُمْ يُجِيزُونَ رَدَّ السَّلَامِ إِشَارَةً بِالْيَدِ لِلْمُصَلِّي. وَكَرِهَ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَنْهُمْ ". انتهى. وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (5/27):" هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا فَوَائِدُ ، مِنْهَا: تَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، سَوَاءٌ كَانَ لِمَصْلَحَتِهَا أَمْ لَا ، وَتَحْرِيمُ رَدِّ السَّلَامِ فِيهَا بِاللَّفْظِ ، وَأَنَّهُ لَا تَضُرُّ الْإِشَارَةُ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ رَدُّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ ، وَبِهَذِهِ الْجُمْلَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ ". انتهى. والحاصل: أن الأمر في أول الإسلام كان على إباحة الكلام ورد السلام في الصلاة ، ثم نُسخ هذا الحكم ، ومنع الكلام ، ومنع أيضا: رد السلام ، لأنه من الكلام. وأما نفس التسليم على المصلي، فقد اختلف فيه أهل العلم ، على ما سبق ذكره من اختلاف العلماء ، وتركه أحسن، لئلا يشغل المصلي عن صلاته ، أو يغلطه فيرد عليه لفظا، وهو غير جائز له ؛ وإنما يشير بيده أو رأسه ، أو يردّ لفظا بعد الصلاة ، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام على المصلي جائز مشروع، وقد سلم غير واحد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته ، وكذلك يجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة بأن يشير بكفه أو إصبعه ، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. ولا ينبغي قطع الصلاة لرد السلام بالكلام، حتى لو كانت صلاة نافلة؛ لأن رد السلام بالكلام لا يجوز أثناء الصلاة بالاتفاق ، ولا حاجة إليه تبيح قطع الصلاة. يقول الإمام العلامة ابن القيم – رحمه الله- في كتابه ( زاد المعاد):- كان – رسول الله صلى الله عليه وسلم- يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة"، وقال جابر: "بعثني رسول الله لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي "ذكره مسلم في صحيحه، وقال أنس رضي الله عنه:" كان النبي يشير في الصلاة "ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وقال صهيب:"مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت عليه، فرد إشارة" قال الراوي لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه ،وهو في السنن والمسند. وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال:يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق.
انتهى وفي المغني لابن قدامة: إذا ثبت هذا, فإنه يرد السلام بالإشارة, وهذا قول مالك, والشافعي, وإسحاق، وأبي ثور, وعن ابن عباس أنه سلم عليه موسى بن جميل وهو يصلي، فقبض ابن عباس على ذراعه، فكان ذلك ردًّا من ابن عباس عليه, وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن.
وحاصلها: أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة العلم أو الآذان أو الإقامة ، وأنه لا يجب الرد في الأولين لأنه يبطل الصلاة والخطبة كالصلاة ، ويردون في الباقي لإمكان الجمع بين فضيلتي الرد ، وما هم فيه من غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته. قال ح: ويعلم من التعليل الحكم في بقية المسائل المذكورة في النظم. قلت: لكن في البحر عن الزيلعي ما يخالفه فإنه قال: يكره السلام على المصلي والقارئ ، والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي ولو سلم عليهم لا يجب عليهم الرد لأنه في غير محله. ومفاده أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده. مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام وفي شرح الشرعة: صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع: القاضي إذا سلم عليه الخصمان ، والأستاذ الفقيه إذا سلم عليه تلميذه أو غيره أوان الدرس ، وسلام السائل ، والمشتغل بقراءة القرآن ، والدعاء حال شغله ، والجالسين في المسجد لتسبيح أو قراءة أو ذكر حال التذكير. وفي البزازية: لا يجب الرد على الإمام والمؤذن والخطيب عند الثاني ، وهو الصحيح ا هـ وينبغي وجوب الرد على الفاسق لأن كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي الوجوب عليه تأمل.
ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة. وكره عندهما تحقيرا لهم.