س: من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟ ج: المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآية [التوبة:60]. من هو الفقير ومن هو المسكين. ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب والكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيرًا ولا مسكينًا، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة [1]. نشر في (جريدة المدينة) العدد 11387 وتاريخ 25/12/1414هـ، وفي جريدة (الرياض) العدد 1093 وتاريخ 4/1/1419هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص 109. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/265). فتاوى ذات صلة
وفي حال كان الشّخص الذي يريد دفع الزّكاة إلى أهل في منزل واحد هو واحد من أفراد الأسرة نفسها، فإنّه لا يجوز له أن يدفع الزّكاة إليهم جميعاً، ولا إلى أحد منهم، لأنّه في هذه الحالة إمّا أن يكون أباً أو أحد أولاده، وبالتالي فإنّه تجب عليه نفقة باقي الأسرة المحتاجين، وكلّ من وجبت عليه نفقة شخص لا يكون جائزاً أن يدفع زكاة ماله إليه. ولكن هناك استثناء واحد وهو في حال إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو الأم في الأسرة، فإنّه يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وذلك لما جاء في صحيح البخاري، من أنّ زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت:" يا نبي الله إنّك أمرت اليوم بالصّدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدّق به، فزعم ابن مسعود أنّه هو وولده أحقّ من تصدّقت عليهم، فقال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم "، وإنّ جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب الإمام الشافعي، وإحدى الرّوايتين عن مالك وأحمد. (2) حد الزكاة للفقراء والمساكين يستحقّ كلّ من الفقير والمسكين الصّدقة، وقد فرق بعض العلماء بينهما في التعريف، فقالوا: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، وأمّا المسكين: فهو ما له مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه، وهنا تختلف الحاجة حسب اختلاف الحال، فقد يكون الشّخص عنده بعض المال لكنّه ذو عيال وعليه تكاليف كثيرة، وبالتالي فإنّه يعتبر من المساكين.
ذات صلة الفرق بين المسكين والفقير ما الفرق بين المسكين والفقير ما الفرق بين الفقير والمسكين لقد اختلف العلماء في معنى ةتعريف كلّ من الفقير والمسكين، وأقوالهم على النّحو التالي: (1) أنّ الفقير يكون أحسن وأفضل حالاً من المسكين. عكس ذلك، وهو أنّ المسكين يكون أحسن و أفضل حالاً من الفقير. أنّه ليس هنالك أيّ فرق بينهما من حيث المعنى، حتى وإن اختلفا في الاسم. وإلى هذه الأقوال يشير القرطبي في تفسيره:" اختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال، فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أنّ الفقير أحسن حالاً من المسكين. قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له، وقال آخرون بالعكس، فجعلوا المسكين أحسن حالاً من الفقير. واحتجّوا بقوله تعالى:" أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ". من هو المسكين في القران. فأخبر أنّ لهم سفينةً من سفن البحر. وربّما ساوت جملةً من المال. وعضدوه بما روي عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه تعوّذ من الفقر. وروي عنه أنّه قال:" اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً ". فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران، إذ يستحيل أن يتعوّذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالاً منه، وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال ممّا أفاء الله عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية، ولذلك رهن درعه.
والمراد بالكفاية للفقير أو المسكين كفاية السنة عند المالكية والحنابلة، وأما عند الشافعية فالمراد: كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده، فإن كان العمر المعتاد لمثله ستين، وهو ابن ثلاثين. وكان عنده مال يكفيه لعشرين سنة فقط، كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كفاية عشر سنين. قال شمس الدين الرملي: "لا يقال: يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء من الزكاة! لأنا نقول: من معه مال يكفيه ربحه، أو عقار يكفيه دخله – غنى، والأغنياء غالبهم كذلك" (نهاية المحتاج: 6/151 – 153). ولا يخرج الفقير أو المسكين عن فقره ومسكنته أن يكون له مسكن لائق له، محتاج إليه، ولا يكلف بيعه لينفق منه. ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين. نعم لو كان نفيسًا بحيث لو باعه استطاع أن يشترى به ما يكفيه دخله لزمه بيعه، فيما يظهر.
ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره، وحكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه. وللشافعي قول آخر: أنّ الفقير والمسكين سواء، لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم، وهو القول الثّالث. من هو المسكين. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف ". وإنّ صفة الفقر والغنى تكون مختلفةً باختلاف البلدان، ومن زمان إلى غيره، فكفاية الفقير التي تمنعه الزّكاة تكون بحسب عرف بلده ونفقته ونفقة عياله. زكاة الفقراء والمساكين إنّ أهل المنزل الواحد في حال كانوا فقراءً أو مساكين فإنّه ليس هنالك أيّ حرج في أن تدفع إليهم الزّكاة كلهم، وليس هناك أيّ عبرة بوجود الأب إذا كان فقيراً، لأنّ وجوده وهو فقير يكون كعدمه، وبالتالي تدفع الزّكاة إليه، أو إلى زوجته، أو إلى أولاده، أو إليهم جميعاً سواءً، ولا يوجد أيّ حرج في ذلك كله. وإنّ لهم أن يدفع لهم من الزّكاة ما يرفع عنهم اسم الفاقة والفقر، أمّا في حال دفع للأب ما يصير به غنيّاً، فإنّه من غير الجائز أن تدفع الزّكاة إلى أولاده، ولا حتى إلى زوجته في هذه الحالة، وذلك لوجوب نفقتهم على الأب، وهذا بخلاف الزّوجة إن كانت غنيّةً أصلاً، أو دفع لها من الزّكاة ما يمكن أن تستغني به، فإنّه لا يمنع ذلك من أن يتمّ دفع الزّكاة لزوجها حيث كان فقيراً.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الشفقة والرحمة في تعامله مع الفقراء والمساكين، في التفقد والسؤال عنهم، والملاطفة والرفق بهم والإحسان إليهم، والجلوس والقرب منهم، وعدم التكبر عليهم، وقضاء حاجة المحتاج منهم، والتلبية لحاجتهم على حاجة أهل بيته، والاحترام والتقدير. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن إطعامهم من الطعام الذي لا يرغبه الناس، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ: (لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ) ". كما قال رب العزة في كتابه:﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267] أي إنه ليس من البر أن يحسب المسلم الخبيث من المال والرديء من كل شيء ثم ينفقه على الفقراء؛ إنما البر هو في الإنفاق والتصدق مما نحب، قال تعالى:﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 92]، يعني لن تنال الخير الكثير، ولن تنال رتبة ومنزلة الأبرار؛ حتى تنفق مما تحب.