الجواب: أولًا: حكم الطلاق البدعي. حكم وقوع الطلاق البدعي. وهو الطلاق… رقم الفتوي: 131727 تاريخ النشر: 23 أبريل, 2020 هل الفيروسات والكوارث عقوبة إلهية؟ فتوى (1/30) هل الفيروسات والكوارث عقوبة إلهية؟ السؤال: هل الفيروسات والكوارث عقابٌ من الله للناس؟ الجواب: إنّ الابتلاءات والكوارث التي تحصل في واقع الناس هي من سنن الحياة، فلا… البيانات الختامية قرارات المجلس المجلة العلمية البحوث هل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.. ؟! هل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟! بقلم: عصام تليمة حازت قضية شهادة المرأة، وأنها نصف شهادة الرجل، نقاشا كبيرا، وجدلا لا ينتهي، ومحاولة للتبرير من الدعاة والمشايخ، وفي هذه الكلمات المختصرة وقفة مع… السياسة الشرعية المسلمون في الغرب الكتب الصادرة البومات الصور
– إذا طلق الرجل زوجته طلقتين في جلسة واحدة فهذا طلاق بدعي مكروه. إحتساب الطلاق البدعي لقد إختلف العلماء في هذا الطلاق من ناحية إعتباره طلاق صحيح، أم طلاق لا يقع، فمنهم من قال أنه طلاق صحيح ويقع ويتم إحتسابه، مع إرتكاب صاحبه الى الإثم ، وهذا يعتبر رأي غالبية العلماء والفقهاء، وهناك من يرى بأنه لا يقع وأنه طلاق غير صحيح، ومنهم إبن تيمية وإبن القيم، فهم يرون بما أنه طلاق محرم فهو لا يقع، ولكن في الغالب الرأي المعمول به هو رأي جمهور العلماء ، وهو أنه طلاق صحيح ويفرق بين الرجل وزوجته.
فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الاطهار. ولكن الرواية الأولى التي فيها «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» متضمنة لزيادة يجب العمل بها قال صاحب الروضة الندية: وهي أيضا في الصحيحين. فكانت أرجح من وجهين. وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه. والشافعي في الوجه الاخر، وأبي يوسف ومحمد.. الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي، فهو الطلاق المخالف للمشروع: كأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، واستدلوا بالادلة الاتية: 1- أن الطلاق البدعي، مندرج تحت الايات العامة. 2- تصريح ابن عمر رضي الله عنه، لما طلق امرأته وهي حائض، وأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة. وذهب بعض العلماء إلى أن الطلق البدعي لا يقع. ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. فقال: {فطلقوهن لعدتهن}. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه: «مره فليراجعها» وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله.
المسألة الرابعة: طلاق السنة وحكمه: أ- طلاق السُّنَّة: يقصد بطلاق السنة: الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين: 1- عدد الطلاق. 2- حال إيقاعه. فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق: أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: في الوقت الذي يَشرعن فيه في استقبال العدة وهو الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: الطهر من غير جماع. ب- حكم طلاق السنة: أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي في زمن الطهر.. المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه: أ- الطلاق البدعي: هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين: 1- عدد الطلاق. فإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد، أو طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبيَّن حملها، فإن هذا طلاق بدعيُّ محرمٌ، منهيٌّ عنه شرعاً، وفاعله آثم.