مقالات متعلقة تاريخ الإضافة: 23/8/2015 ميلادي - 9/11/1436 هجري الزيارات: 212707 شرح قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر [1] البينة: هي الشهادة العادلة التي تؤيِّد صدق دعوى المدعي، ولأن الشهادة تفيد بيانًا، سُمِّيت بينة [2]. الدعوى: هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم. ويقال للطالب: المدعِي. وللمطلوب منه: المدعَى عليه. المدَّعَى: هو الشيء الذي ادعاه المدعِي. اليمين: هو تأكيد الحالف لخبره بالقسم باسم الله. المدعِي: هو الذي يدعي خلاف الظاهر، ويثبت الزيادة. معنى القاعدة: إذا ادَّعى مدَّعٍ على آخرَ بحق بحضور الحاكم، والمدعَى عليه أنكر دعوى المدعِي، فالحاكم يطلب من المدعِي بينةً على دعواه، فإذا عجز عن إتيان البينة، يحلف المدعَى عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر)) [3]. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 76 ص: 66، القواعد للندوي: 400. [2] انظر التعريف الثاني للبينة: 87. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر | أ.د علي جمعة | حديث الروح - YouTube. [3] البيهقي: 10 /252، رقم الحديث: 20976. مرحباً بالضيف
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.
فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق ، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها ، توجه القاضي إلى المدعى عليه ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالمنكر ، والمقصود أنه ينكر الحق الذي يطالبه به خصمه ، وينكر صحة هذه الدعوى. ويطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف على عدم صدق هذه الدعوى ، فإذا فعل ذلك ، برئت ذمته ، وسقطت الدعوى ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله: ( شاهداك أو يمينه). ولعل سائلا يسأل: لماذا اختص المدعي بالبينة ، والمنكر باليمين ؟ وما هي الحكمة من هذا التقسيم ؟ والجواب على ذلك: أن الشخص إذا ادعى على غيره أمرا ، فإنه يدعي أمرا خفيا يخالف ظاهر الحال ، فلذلك يحتاج إلى أن يساند دعواه تلك ببيّنة ظاهرة قوية تؤيد صحة دعواه، بينما يتمسّك المنكر بظاهر الأمر ، ويبقى على الأصل ، فجاءت الحجة الأضعف – وهي اليمين – في حقه. فإذا لم يأت المدعي بالبينة ، وأنكر المدعى عليه استحقاق خصمه وحلف على ذلك ، لزم القاضي أن يحكم لصالح المنكر ، لأنه حكمه هذا مبني على ظاهر الأمر والحال.