وهذا يقودنا للسؤال التالي: اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري فما هو الحل؟ ج/ نصت الماده( ٥٦٢)مدني ١- ليس للمشتري ان يرد المبيع بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع ان يأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد. ٢-فأذا زال العيب الحادث (الجديد) عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.
إنما لو كان: نقصًا بسيطًا، أو حتى زيادة، أو عيبًا لا يؤثر؛ مثلًا اشترى عبدًا وله أصبع زائدة، أو اشترى سيارة، وفيها المسَّاحات تحتاج إلى تغيير… أمور بسيطة. أما قولهم: والغالب عدم وجود هذا العيب، خرج بذلك لو اشترى سلعة، وكان الغالب في هذه السلعة وجود هذا العيب. وفقهاء الحنفية -فيما بعد- وافقوا الشافعية في أن النقص ينبغي ألا يفوِّت غرضًا صحيحًا على المشتري. تعريف خيار العيب 6. فهذا نقص، ونعطيه حق الخيار إما الإمضاء وإما الرد.
الثاني: خروجها عن الملك بناقل لازم، كالبيع والهبة المعوضة، أو بناقل جائز كالهبة غير المعوضة. ا لثالث: التصرف بالعين حال كونها عند مالكها الجديد، سواءً بفعله أو بفعل غيره، وذلك بتصرف خارجي موجب لتغير العين، كمثل صبغ الثوب أو خياطته أو نحوهما، دون ما لو كان غير مغير لها، كلبس الثوب وقيادة السيارة ونحوهما؛ أو بتصرف اعتباري مستلزم لتغير وضع العين، بمثل خروج منفعتها عن سلطة مالكها بالإجارة أو الرهن، لا بمثل إعارتها لأجنبي أو بمثل استخدامها من قبل أهل بيته ونحو ذلك مما لا يعد تصرفاً مهماً بها. خيار العيب. الرابع: حدوث عيب في العين بعد قبضها من مالكها السابق، دون فرق بين ما لو كان العيب بفعل أحدهما أو بفعل أجنبي أو حادث طبيعي. م ـ717: إذا اشترى ما هو من المكيل أو الموزون بجنسه بدون تفاضل تجنباً للربا، فإنه إذا ظهر عيب في أحدهما فله المطالبة بأرش التفاوت عند عدم التمكن من الرد على الأقوى، وإن كان الأحوط استحباباً عدم المطالبة به، والرضا بالعقد على ما هو عليه. م ـ718: كما يثبت الخيار بالعيب الحادث قبل العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، وذلك بالنحو السابق، نعم إذا لم يتمكن من رد العين للأسباب المذكورة في مسألة سابقة جاز لمن انتقلت إليه العين المعيبة ـ ولنفرض أنه المشتري ـ أخذ الأرش إذا لم يكن ذلك العيب الحادث بعد العقد بفعله، وإلا فلا شيء له.