وإن فوتها بلا عذر فوجهان:أصحهما عند العراقيين: أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير، كما لو فاتت بعذر، وأصحهما عند الخراسانيين: أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير، والبدار في قضاء الصوم والصلاة. حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة وكيفية قضاء الفوائت - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة، ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته ـ إن شاء الله تعالى. قال في الروض المربع: ويجب فورا ـ ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد ـ قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى. وفي التاج والإكليل على مختصر خليل أيضا: قال في المدونة: ويصلي فوائته على قدر طاقته، ابن أبي يحيي: قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم، ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش.
[٨] حكم الصلاة الفائتة المتروكة عمْداً عند ابن عثيمين تعتبر الصلاة أولى العبادات العملية وفي مقدمتها فهي أفضلها بعد الشهادتين، ومن تركها تهاوناً وتكاسلاً بها فهو كافر مرتدّ عن الإسلام والمسلمين وينطبق عليه ما ينطبق على الكافرين، [٩] واستدلَّ بقوله صلى الله عليه وسلم: (من عملَ عملا ليسَ عليهِ أمرُنا فهو ردٌّ) ، [١٠] والتّرك هنا ترك الصلاة بالكلية أي ترك جميع الصلوات، أمّا مَنْ ترك فرضاً أو فرضين لا يُكفّر ومَنْ تركها أحياناً ثمّ رجع وصلى فإنّه لا يُكفّر لأنّه مقر بوجوبها، فإنّ تركها أحياناً ليس كفراً. [١١] إنّ من أصيب بغيبوبة فلا يجب عليه قضاء ما فاته أثناء غيبوبته، [١٢] والمريض الذي أُعطي بنجاً وأُغمي عليه لإجراء طبي معين فيجب عليه قضاء ما فاته من صلوات، [١٣] والصلوات التي فاتت المسلم في السابق لا يُلزم بقضائها، ويجب عليه أنْ يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويعود إلى العمل الصالح والله غفور رحيم، لأنّها عبادة مؤقتة بوقت معلوم لذا لا يجوز تأخيرها عن وقتها بلا عذر. حكم تاخير قضاء الصلاه الفايته لبن العثيمين. [١٤] المراجع ↑ سورة النساء، آية: 103. ↑ محمد ابن عثيمين (1413 هـ)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (الطبعة الأخيرة)، الرياض: دار الوطن، صفحة 11-12، جزء 12.
يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس في معادها، إلا أنه أحيانا يتم تفويت بعضها بسبب ظروف مختلفة. وورد إلى «بوابة أخبار اليوم»، سؤالا من أحد المتابعين نصه: «يوم كامل مصلتش أي فرض بسبب ظروف.. ينفع أعوضها تاني يوم مع الصلوات في نفس الوقت.. وهل أصلي الفرض الاول ولا اللي عليا؟». شاهد ايضا: مواقيت الصلاة في مصر والدول العربية الخميس 26 نوفمبر وأرسلت «بوابة أخبار اليوم»، السؤال إلى دار الإفتاء المصرية للإجابة عنه، فقالت أولا: من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها ولا تسقط الفريضة، فإذا فاتت بعذر كان قضاؤها على التراخي، ويستحب أن يكون القضاء على الفور، ومن فاتته بغير عذر يجب قضاؤها على الفور. واستدلت بما قال الإمام شيخ الإسلام النووي الشافعي-رحمه الله تعالى- في «المجموع شرح المهذب»: [مَنْ لَزِمَهُ صَلَاةٌ فَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ فَوَاتُهَا بِعُذْرٍ كَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى التَّرَاخِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ]. وأضافت أنه أما إن كانت بغير عذر ففيها وجهان والأصح منهما أنه يجب قضاؤها على الفور، وقال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: [وَإِنْ فَوَّتَهَا بِلَا عُذْرٍ فَوَجْهَانِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ كَمَا لَوْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِهَا].