رش الماء علي المذي والأرجح في القول في هذا هو أنّه يجب غسل الثوب بالماء في حالة وصول المذي إليه، ومع ذلك فإنَّ عملية رش الثوب بالماء أو نضحه بالماء يُيجزئ العبد عن طهارة الثوب من المذي، وذلك بدليل الحديث الشريف الوارد عن سهل بن حنيف في قوله: "كنتُ ألقَى مِنَ المذْيِ شدةً وعناءً ، كنتُ أُكْثِرُ منه الغسلَ، فذكرْتُ ذلِكَ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وسألتُهُ عنْهُ، فقال: إِنَّما يجزِئُكَ منْ ذلِكَ الوضوءُ فقلتُ يا رسولَ اللهِ، كيْفَ بما يُصِيبُ ثوبِي منْهُ فأباح ذلك بدون غسل الثوب.
فما تراه من مذي هو شيء يكثر عند الشباب غير المتزوجين، ويجب عليك غسل ما أصاب من بدنك، ورش الملابس الذي أصابها المذي. السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عندي مشكله لها تقريبا ٥ شهور كل يوم لما اصحى من النوم اجد مذي قد خرج وانا نائم وتعبت يوميا على هذا الحال. وأحيانا عندنا استيقظ مبكرا مثل الساعه ٦ صباحا لا يكون قد خرج شي من المذي. هل له علاج ام الأمر طبيعي وهل اكتفي بتغير الملابس الداخليه ام اغير السروال معه انا اعاني وسوسه كبيره من هذا الامر وتعبت كثيرا. هل رش الماء على المهبل يوجب الغسل من. ارجو الرد.. وشكرا لكم.. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالمذي ماء رقيق يخرج عند الشهوية بغير دفق، وهو نجِسٌ ناقضٌ للوضوء، ولا يوجِبُ الغُسْلَ بالإجماع، وإنما يجب غَسْلُ الفرْج، وما أُصِيبَ من البَدَن، ونَضْحُ - رشُّ - ما أصاب من الثِّياب، والوضوءُ لمن أراد الصلاةَ ونحوها مما لا يُستباحُ إلا بطهارة. ففي "الصحيحيْنِ" عن علِيٍّ قال: كنتُ رجُلًا مَذَّاءً، فأمرتُ رجُلًا أن يسأل النبي َّ - صلى الله عليه وسلم - لمكانِ ابنتِه، فَسَأَلَ، فقال: "توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ". وعن عبدالله بن سعدٍ الأنصاري قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلَّم - عنِ الماء يكونُ بعد الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ وكلُّ فَحْلٍ يُمذي، فتَغْسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنْثَيَيْكَ وتوضَّأ وضوءَك لِلصَّلاة"؛ رواهُ أبو داود، فيَجِبُ غَسْلُ ما أصابهُ المَذْيُ منَ الذَّكَرِ والأُنثَيَيْنِ.
قال ابنُ قُدامةَ في "المغني": "واختلفتِ الرِّواية في حُكْمِه؛ فرُوِيَ أنَّه يوجبُ الوضوءَ وغَسْلَ الذَّكَرِ والأُنْثَيينِ، والروايةُ الثانية: لا يجبُ أكثر منَ الاستنجاء والوضوء، رُوِيَ ذلك عن ابن عبَّاس، وهو قولُ أكثر أهل العلم ، وظاهرُ كلام الخَرْقي"،، واللهُ أعلم. 65 7 553, 420