كشف القناع عن متن الإقناع - ج 3 يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "كشف القناع عن متن الإقناع - ج 3" أضف اقتباس من "كشف القناع عن متن الإقناع - ج 3" المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "كشف القناع عن متن الإقناع - ج 3" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
كشاف القناع عن متن الإقناع ت: عبد الحميد يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "كشاف القناع عن متن الإقناع ت: عبد الحميد" أضف اقتباس من "كشاف القناع عن متن الإقناع ت: عبد الحميد" المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "كشاف القناع عن متن الإقناع ت: عبد الحميد" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
عنوان الكتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة سنة النشر: 1403 – 1983 عدد المجلدات: 6 الحجم (بالميجا): 81 شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي سنة النشر 1403 – 1983 عدد المجلدات 6
[ ص: 5] ( كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم) وذكرت هنا لأنها في النكاح أكثر منها في غيره ( وهو) أي النكاح لغة الضم ومنه قولهم تناكحت الأشجار ، أي انضم بعضها إلى بعض وقوله: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان وعن الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا قال ابن جني عن أبي علي الفارسي فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد. وشرعا ( عقد التزويج) أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته ( وهو حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء) لأنه المشهور في القرآن والأخبار وقد يقال ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره} لخبر { حتى تذوقي عسيلته} ولصحة نفيه عن الوطء فيقال هذا نكاح وليس بسفاح وصحة النفي دليل المجاز ولأنه ينصرف إليه عند الإطلاق ولا يتبادر الذهن إلا إليه [ ص: 6] فهو مما نقله العرف وقيل إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد عكس ما تقدم لما سبق.