فالمعنوية مثل الشتم و السب أو أن يكره الزَوج زَوجته على فعل من الأفعال التي حرمها الله أو إلحاق ضرر مادي بها مثل استعمال العنف مع الزوجة و تعرضها للضرب، وعند وجود تلك الأَسباب تصبح الحياة الزوجية واستمرار الزواج بالنسبة للزَوجة غير قابلة للاستمرار وعند تحقق أحد الأَسباب السابقة يمكن للمرأة المتزوجة طلب دعوى طلاق للضرر. تستطيع الزوجة أن تدفع بتلك الأَسباب إذا أرادت أن ترفع دعوى التطليق للضرر أمام المَحكمة بما أنها قد تعرضت للضرر من أجل قبول الدعوى. لكن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الزوجة إذا أقامت الدَعوى وهي إثباتها لوقوع الضرر الحاصل عليها والتي تريد أن تبني عليه السبب اللازم لإقامة دعوى طلاق للضرر. فمن تلك الصعوبات هي صعوبة أن تجد شهود يعاينون الضرر الذي يمكن أن يحصل لها داخل منزلها. وخاصة عندما يكون الضرر نفسي عندما يجبر الزوج زَوجته على أمور غير شرعية، وذلك لأنه من الممكن الرفض لدعوى الطلاق للضرر في المحكمة. في حالة رفض الزوج الطلاق 1. إن أسباب رفض دعوى طلاق للضرر عديدة فهناك الكثير من الأسباب الموجبة لرفض دعوى الطلاق للضرر والتي تجعل القاضي يقوم برفض دعوى الطلاق بالضرر. اسباب رفض دعوى طلاق للضرر.. رفض دعوى طلاق للضرر بسَبب عدم إيجاد شهود على الضرر.
معلومتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات تحياتى بلال جابر محامى احوال شخصية لمزيد من المعلومات وحجز موعد للاستشارة اون لاين او داخل المكتب 01024941022 او زوروا موقعنا الالكترونى المتخصص فى الاحوال الشخصية ولمشاهدة جميع الحلقات والاستفادة من المعلومات القانونية الخاصة بالاحوال الشخصية زوروا قناة اليوتيوب Our information is ongoing. We welcome all inquiries My greetings شاهد ايضا Bilal Jaber Personal status lawyer For more information and book an appointment for a consultation online or inside the office Or visit our website specialized in personal status To watch all the episodes and benefit from the legal information on personal status, visit the YouTube channel كل مايخص الاحوال الشخصية والطلاق تابعونا وكل يوم معلومه جديدة
الحمد لله. أولا: إذا طلبت المرأة الطلاق ورفعت أمرها للمحكمة ، فإن المحكمة تنظر في دعواها ، وتحكم بما تراه من الصلح أو التطليق للضرر أو للإعسار بالنفقة ، بحسب الحالة المعروضة. ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء معاملة الزوج أو كراهتها له بحيث تخشى تضييع حقه ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود. ولما روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. حقوق المطلقة الحاضنة والبائن - حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر - حقوق المطلقة بدون أطفال - معلومة. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).