من اراد ان يضحي فما الواجب عليه وفقاً لإجماع الكثير من العلماء وكما ورد في السنة النبوية فمن أراد أن يضحي فالواجب عليه أن لا يأخذ من شعره ولا أظفاره إذا كان مضحياً عن نفسه أو والديه إما إذا كان وكيل فلا شيء عليه، وهذا يجب أن يتم مع دخول الاول من ذي الحجة بهذا نكون قد تعرفنا على من اراد ان يضحي فما الواجب عليه.
من اراد ان يضحي فما الواجب عليه نتشرف بكم زوارنا الكرام عبر منصة موقع المراد الشهير والذي يوفر لزواره الكرام حلول نماذج وأسألة المناهج التعليمية في كافة الوطن العربي والذي يكون حل السؤال هو ويكون الجواب هو: من أراد الأضحية لا يجوز له قص شعره او اظافرة
عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Oct 2015 المشاركات: 196 🕋 ( حكم قص الاظافر والشعر) في العشر من ذو الحجة 👇 📌 التفصيل في حكم حلق الشعر وقلم الأظافر لمن أراد أن يضحِّي: لقد أكثر الناس من السؤال عن حلق الشعر وقلم الأظافر في عشر ذي الحجة، وذلك لمن أراد أن يضحي، فما الشيء الذي يجب اجتنابه في حقِّ من يضحي ؟. إن الأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمه ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ".
وقد عللوا هذا النهي بأنه تشبه بالمحرم ـ قاله في المغني ـ. من اراد ان يضحي فما الواجب عليه السلام. وقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو المعقول المطابق للحكمة ، إذ لا يمكن أن ينهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عن أخذ الشعر وقلم الظفر ويبيح ملامسة النساء والطيب ، ولو كان هذا التشبه صحيحاً لوجب الكف عن الطيب والنساء ، ولم يقل بذلك أحد. وقد اختلف الأئمة في هذه المسألة ، فقال أبو حنيفة: بجواز أخذ الشعر وقلم الظفر للمضحي بلا كراهة ، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية ، وذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة في مذهبه إلى أنه حرام ، اعتماداً منه على حديث أم سلمة ، فالقول بالتحريم هو من مفردات الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ التي خالف بها سائر الأئمة ، كما قال ناظمها:في عشر ذي الحجة أخذ الظفر على المضحي حرموا والشعر وقال في الإنصاف 4/109: الراجح الكراهة لا التحريم ، اختاره القاضي وجماعة. وعلى كلا القولين فإن الرجل والمرأة لو أخذ كل منهما من شعره أو قلم أظفاره وأراد أن يضحي فإن أضحيته صحيحة بلا خلاف، قاله في المغني بإجماع أهل العلم. وقول الأئمة بكراهة أخذ الشعر هو تمشياًً منهم مع حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ وقد جرى من عادة الفقهاء أن ينقل بعضهم عن بعض فتتابعوا على القول بالكراهة ما عدا أبا حنيفة فقد قال: لا كراهة ولا تحريم في ذلك وبمقتضى الترجيح يتبين أن قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو أصح وأصرح ، حيث بيَّنت السبب المقتضي للنهي ، وكون أخذ الشعر وقلم الظفر هما من محظورات الإحرام ، والأدلة إذا تعارضت يقدم منها ما هو أقوى وأصح.
وأما قوله: إن أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهذا حديث لكن ليس فيه "أو يضحى عنه" إنما لفظه يقول ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا [1] وفي اللفظ الآخر: ولا من بشرته شيئًا [2] وليس فيه "أو يضحى عنه" هذه زيادة من كلام بعض الفقهاء أو العلماء، فالمضحي هو الذي لا يأخذ شيئًا إذا أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا في العشر حتى يضحي. وأما من يضحى عنه كزوجته وأولاده فليس عليهم بأس لا حرج عليهم أن يأخذوا؛ لأن المضحي صاحب الدار الذي بذل المال هذا هو الصواب. يصبر حتى اليوم الثاني لكن تقصيره للعمرة من رأسه، وحلقه في الحج لا يدخل في ذلك يعني إذا طاف وسعى يقصر، وليس هذا بداخل في النهي وإذا رمى يوم العيد وحلق ليس داخلًا في النهي، لكن لا يأخذ من الشارب ولا من الظفر ولا من الإبط والعانة شيئًا [3]. أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، برقم 3656. أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، برقم 3653. من اراد ان يضحي فما الواجب عليه. من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 240).