وأخرجه الطبري حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: التشهد كاف. 5) التابعين أصحاب ابن مسعود على الاستحباب أخرجه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص241) حدثنا المقدمي، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، قال: كان أصحاب ابن مسعود في الصلاة يتشهدون، ثم يدعون بعد التشهد بدعوات خفاف، ثم ينصرفون. ليس فيه ذكر الصلاة على النبي وهذا إسناد صحيح الحجاج هو ابن المنهال وحماد هو ابن سلمة 6) التابعي عطاء بن أبي رباح على الاستحباب أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد؟ فقال: لا يزاد على التشهد فيما يعلم من التشهد، إلا أن يقول الإنسان بعد التشهد ما شاء. طريقة الصلاة الابراهيمية عالم حواء. إسناده صحيح 7) التابعي مجاهد بن جبر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج1/ص264) حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، قال: قلت لمجاهد: أدعو لنفسي في المكتوبة؟ قال: لا تدع لنفسك حتى تتشهد، قال: وسألت عطاء، فقال: تحتاط بالاستغفار.
إسناده ضعيف سماع أبي الأحوص من أبي إسحاق بعد الاختلاط وما يؤيد أن مذهب ابن مسعود على الاستحباب ما جاء عن إبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود 4) التابعي إبراهيم النخعي على الاستحباب أخرجه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص240) وعبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) كلاهما عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يدعون بعد التشهد بخمس كلمات جوامع. قلت: الصلاة على النبي؟ قال: ما كانوا يزيدون عليهن. قلت يقصد أصحاب ابن مسعود وربما غيرهم وهذا إسناد صحيح وأخرج عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص241) عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: يجزيك التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف على شعار الديانة الإبراهيمية | أهل مصر. وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار (ج2/ص320) حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان -هو ابن عيينة - عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكانوا يرون أن التشهد كاف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال البيهقي فهذا عن الشعبي يبطل قولهم: إن العلماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مذهبكم قلت محمد بن أحمد بن سعد مجهول إلا أن يكون قد تصحف اسمه وجاء ما ظاهره يخالف هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج1/ص264) حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: إذا فرغت من التشهد فادع لآخرتك ودنياك ما بدا لك. إسناده صحيح وليس فيه ذكر الصلاة على النبي فلا أدري إلا أن يكون التشهد عند الشعبي متضمناً الصلاة على النبي فعلى هذا لا تعارض والعلم عند الله 11) التابعي سفيان الثوري على الاستحباب أخرجه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص260) حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا مهران، قال: قال سفيان: أستحب إذا فرغ من التشهد أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ذلك. إسناده ضعيف جداً محمد بن حميد هو الرازي متروك 12) الشافعي على الوجوب قال الشافعي في كتابه الأم (ج1/ص140) فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة والله تعالى أعلم وأنا شخصياً أميل إلى عدم الوجوب ولكنني في صلاتي أقولها هذا والله تعالى أعلم