1- وقتُ الإجابة على أسئلة الهاتِف من السّاعة الثّامنة إلى التّاسِعة مَساءً. 2- الشّيخ علي الحلبي رحِمه الله يُلقِي سُؤالًا لأحد الإخوة: مجموعة مِن النِّساء يجلِسنَ لِسماع فِرقة إنشاديّة مِن الشّباب. 3- حديث: "خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا... " مُسلم (440). 4- حديث: "لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتِي أَقوَامٌ، يَستَحِلُّونَ الحِرَ، وَالحَرِيرَ، وَالخَمرَ، وَالمَعَازِفَ... وَيَمسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ" البُخاري (5590). حديث عن تحريم الاغاني - حياتكَ. 5- حديث: "صَوتَانِ مَلعُونانِ في الدّنيا والآخرةِ: مِزمارٌ عندَ نِعمَةٍ، ورَنَّةٌ عندَ مُصِيبَةٍ" صحيح الجامع (3801). 6- أبو ليلى يطلبُ مِن الشّيخ إعادة تسجيل حديث "صَوتَانِ مَلعُونانِ". 7- حديث: "لا يَزَالُ قَومٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُم اللَّهُ" مُسلم (438). 8- الشّيخ علي الحلبي رحِمه الله: كتاب إزالة الدّهَش. 9- تحقيق المغني بالرّياض تحقيق عبد الله الترّكي وغيره؛ فيه فهارس كامِلة. 10- أمّ الفضل رحِمها الله تطلبُ خِدمة مِن الشّيخ علي الحلبي رحِمه الله.
نقول: ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين. اهـ فهذا حاصل ما اعتمد عليه الشيخ في هذه المسألة، على ما وجدناه في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"، وحاصله: التمسك بأصل الإباحة وتضعيف ما ورد في التحريم. الدرر السنية. والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول: أن قوله إن الأصل في الأشياء الإباحة صحيح، لكن قد ورد ما يوجب الخروج عن هذا الأصل يبينه: الوجه الثاني: أنه قد صح في تحريم المعازف ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في علم الحديث: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلاً: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده. فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف بالاتصال بشرط الصحيح.
فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: وتقرير الراعي لا يدل على إباحته، لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيدًا منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفًا، فلم يتعين الإنكار عليه. وسماع نافع للمزمار لا إشكال فيه، إذ المحرم هو الاستماع لا مجرد السماع عن غير قصد. اهـ ولتمام الفائدة تنبغي مراجعة "إغاثة اللهفان" لابن القيم ، و"كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع" لابن حجر الهيتمي المكي و"تحريم آلات الطرب" للألباني. حديث صوتان ملعونان ابن بازدید. والله أعلم.