وانتقل للحديث عن القسم الثالث وهو الموافقة: بمعنى أن يشرع المأموم مع الإمام في أفعاله يركع معه، ويسجد معه ويقوم معه، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاً، وتحتمل أن يكون محرماً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ). والأصل في النهي التحريم، إلا الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن أهل العلم يقولون إنه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته فتكون باطلة، بل يجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن يشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يكمل الإمام تكبيرة الإحرام، ويستثنى أيضاً التسليم فإن بعض أهل العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة الأولى وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم يسلم الإمام التسليمة الثانية، ثم يتابع التسليمة الثانية.
السؤال: هناك أناسٌ يُصلون في الحرم النبوي الشريف ويتقدَّمون على الإمام، ما حكم ذلك؟ هل الصلاة صحيحة أم لا؟ الجواب: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فمنهم مَن صحَّحها عند الضَّرورة. ومنهم مَن لم يُصححها مطلقًا. فالذي ينبغي لهم ألا يتقدَّموا، ومَن صلَّى قدام الإمام فالذي ينبغي له الإعادة؛ لأن القول بعدم صحة صلاتهم قولٌ قويٌّ، ولم يُعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الصلاة أمام الإمام، وهو خلاف الموقف الشرعي، ودعوى الضَّرورة لا تسلم؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يصلوا قدام الإمام، إن ما وجدوا مكانًا يُصلوا في بيوتهم، أو في مسجدٍ آخر إن كان هناك مساجد أخرى، أما أن يتقدَّموا على الإمام فليس هناك ضرورةٌ. فقه الإمامة و الائتمام و أحكام الإمامة في الصلاة - فقه العبادات المصور. فالواجب اتباع الشرع: أن يكونوا عن يمين الإمام، وعن يساره، وخلفه، أما قدامه فخلاف الموقف الشرعي، فمَن صلَّى قدام الإمام فالذي ينبغي له أن يُعيد؛ أخذًا بقول مَن منع ذلك؛ لأنه هو الموافق لظاهر الأدلة. فتاوى ذات صلة