وبعد هذا العرض عرفنا أن من لبس الإحرام بالحج أو العمرة لن يكون هو نفسه قبل الدخول في النسك، بل عليه أن يتقيد بأشياء من قبيل الوجوب أو السنة، ويجتنب أشياء من قبيل التحريم فلا يحل له أن يفعلها، ولو فعلها لترتب على فعلها واحد من ثلاثة أشياء: - فساد الحج - وجوب الدم أو الفدية - من قتل صيداً فجزاؤه مثل ما قتل من النعم وقلنا بأن من المحظورات أي الممنوعات على المحرم حلق الشعر أو قصّه متى كان محرماً أي أنه لم يكمل مناسك الحج أو العمرة بعد. التقصير بعد العمرة بالخرج. وهنا يرد سؤال مثل: هل يجوز للحاج أو المعتمر بعد انتهائه من السعي أن يحلق شعره نفسه أو يحلق لغيره؟ وقد رأينا أن بعضهم يحمل معه مقصاً صغيرا، وبمجرد أن ينتهي من سعيه على جبل المروة، يحلق أو يقصّر من شعره بنفسه أو لزميله. تقول لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لا يوجد ما يمنع قيام المعتمر أو الحاج بالحلق أو التقصير بعد الانتهاء من السعي وهو آخر أركان العمرة أو الحج بعد طواف الإفاضة، لعموم قوله تعالى: «ثم ليقضوا تفثهم»، (الآية 29 من سورة الحج)، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رحم الله المحلقين» ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة قال: المقصرين. ويقول الإمام النووي (رحمه الله) في «روضة الطالبين»: للمحرم حلق شعر الحلال، ويقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر الأسبق: يجوز لكل من الحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر لنفسه أو لغيره في التحلل من الإحرام لعموم النصوص الشرعية الواردة، ومنع ذلك يقتضي الاحتياج إلى غيره في أداء هذه العبادة، وهذا غير وارد.
والله أعلم.
وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمحرم قص شعره لنفسه أو لغيره عند انتهائه من السعي في الحج أو العمرة؟ فقال: لا حرج لو قصّ عن نفسه أو عن أخيه المحرم ما دام طافوا وسعوا. ونخلص من هذا المحظور على المحرم يبقى ما دام محرماً، فإذا أدى المناسك كلها لم يعد محرماً، ويفهم الناس أن المحرم كل من لبس لباس الإحرام وهذا غير صحيح، لأن المحرم هو من لبس لباس الإحرام ونوى الدخول في الحج أو العمرة، إذ قد تكون أنت لابساً لباس الإحرام، لكنك لم تنو بعد، أو انتهيت من حجك أو عمرتك، وهذا مكان الشاهد فلينتبه الناس. عناوين متفرقة
فإذا أتم سعيه يحلق الرجل رأسه أو يقصر، وإن كانت إمرأة تقصر من أطراف شعرها قدر أنملة في جميع جهات الرأس. وبذلك تمت العمرة ويحل من الإحرام كاملا وترفع المحظورات، وتحل له الملابس والطيب والنكاح، وغير ذلك. ** زيارة المسجد النبوي الشريف زيارة مسجد الرسول "صلى الله عليه وسلم" في المدينة المنورة ليس من الحج والعمرة، حيث يتوجه المعتمر إلى المدينة قبل أداء المناسك أو بعدها، بنية زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، لأنها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. القدر المجزئ في الحلق والتقصير في النسك - الإسلام سؤال وجواب. فإذا وصلت المسجد فصل فيه ركعتين تحية المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت، ثم اذهب إلى قبر الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وسلم عليه قائلا: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ". ثم أخط عن يمينك خطوتين لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق "رضي الله عنه"، قائلا "السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا ". ثم أخط خطوتين لتقف أمام قبر الفاروق عمر بن الخطاب "رضي الله عنه"، قائلا "السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا". إقرأ أيضا: حالات تطبيق رسوم تأشيرة العمرة 2018 وفقا لسابقة السفر لأداء المناسك السياحة: فتح باب العمرة.. وفرض 2000 ريال لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 سنوات سابقة
الحمد لله. أولا: لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير ، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، ودعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة واحدة. انظر: الموسوعة الفقهية (18/98). واختلفوا في أقل ما يجزئ من الحلق أو التقصير: فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق. فوجب الرجوع إليه. وذهب الحنفية إلى أن المجزئ حلق ربع الرأس, فإن حلق أقل من ربع الرأس لم يجزئه. وقال الشافعية: أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196): " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره ، وكذلك المرأة. نص عليه [ أي الإمام أحمد] ، وبه قال مالك. وعن أحمد, يجزئه البعض... وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير; لتناول اللفظ له. التقصير بعد العمرة لشهر يناير من. ولنا قول الله تعالى: ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ) وهذا عام في جميعه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، تفسيرا لمطلق الأمر به ، فيجب الرجوع إليه " انتهى. وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/181): " ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه " انتهى.