وقال ابن حجر: أخرجه ابن المبارك في " البر والصلة "... بسنده قال: كان ابن عمر يطوفُ بالبيت فرأى رجلاً... فذكره، وهذا إسنادٌ صحيح، وأخرجه البيهقي في "الشعب". أنت ومالك لأبيك. ويحسن أنْ أنقل ما قاله ابن قدامة في الحكم الفقهي المستنبَط من الحديث قال [3] - رحمه الله -: "وللأب أنْ يأخُذ من مال ولده ما شاء، ويتملَّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخُذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، بشرطين: (أحدهما) ألاَّ يجحف بالابن ولا يضرُّ به، ولا يأخذ شيئًا تعلَّقت حاجتُه به. (والثاني) ألاَّ يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخَر، نصَّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنَّه ممنوعٌ من تخصيص بعض ولده بالعطيَّة من مال نفسه، فلأنْ يُمنَع من تخصيصه بما أخَذَ من مال ولده الآخَر أولى. وقد رُوِي أنَّ مسروقًا زوَّج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها فأنفقها في سبيل الله وقال للزوج: جهِّز امرأتك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أنْ يأخُذ من مال ولده إلا بقدْر الحاجة... ولنا [4] ما روت عائشة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ أطيب ما أكلتُم من كسْبكم، وإنَّ أولادكم من كسْبكم))؛ أخرجه سعيد والترمذي وقال: حديث حسن.
ثبَّتَنا الله على الحقِّ، ووفَّقنا إلى ما يُرضِيه. والحمد لله ربِّ العالمين. [1] انظر: "الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني" 2/152-153 برقم 947، و"المعجم الأوسط"؛ للطبراني 7/293-294-295 برقم 6566. أثّر على عالمك | Toluna. أقول: أورد أبو الفرَج في "الأغاني" الأبيات وعَزاها إلى أمية بن أبي الصلت وهو شاعرٌ جاهلي حكيم، تُوفِّي بالطائف سنة خمسٍ للهجرة، ويبدو أنَّ الشيخ ردَّد الأبيات في نفسه قبل أنْ يحضر مجلسَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا إنْ صحَّت القصة، والله أعلم. وانظر: "مختار الأغاني" 1/66-67. [2] "الكشاف" 2/514. [3] "المغني" 8/272. [4] وذكر ابن قدامة حجتهم ثم قال: "ولنا"؛ أي: نحن الحنابلة، والحديث أخرجه أبو داود برقم 3529، وأخرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثًا مقاربًا برقم 3530، والترمذي برقم 1358، وابن ماجه 2137، وانظر: "المقاصد الحسنة"؛ للسخاوي 100-101-102، و"صحيح الجامع الصغير"؛ للألباني 1498، والمراجع التي ذكرناها في تضاعيف هذه الكلمة.