2- وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب اختبار، في المختبرات الطبية، ثم زرع البويضة الملقحة -اللقيحة- في رحم المرأة. ولا بد في الطريقتين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية.
تاريخ النشر: الأحد 28 ربيع الآخر 1426 هـ - 5-6-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 62928 17061 0 354 السؤال هل تكرار عملية أطفال الأنابيب في حالة فشلها عدة مرات يعد من التبذير وهل هذا حرام؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 5995 حكم أطفال الأنابيب، وعلى هذا فإذا توفرت الضوابط الشرعية للحمل عن طريق الأنابيب ولم يغلب على ظن الطبيب المختص الثقة عدم نجاح ذلك فلا مانع من تكرارها عدة مرات، ولا يعد ما يصرف في ذلك من أموال تبذيرا لأمرين: 1- أن طلب الولد مشروع في الأصل مادامت الوسيلة إليه مشروعة. حكم عملية أطفال الأنابيب وتحديد نوع الجنين – موقع الإسلام العتيق. 2- أن ذلك يدخل ضمن التداوي المشروع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله: ما هو؟ قال: الهرم. رواه الترمذي. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. والله أعلم.
4- إن الأسلوب السابع -الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم- يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة. (ملاحظة من الطابع: تراجع المجمع عن الحكم بجواز الأسلوب السابع في القرار رقم (36). وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين ثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في أطفال الأنابيب - فقه. أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها (في الأسلوب السابع المذكور) فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود، لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب. أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي، في الطريقتين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها؛ لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين، هذا ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصور الجائزة شرعا، ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقاح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح.
فكان ذلك كله من إنعامه العظيم وفضله العميم على عباده، هذا هو الطريق الفطري الذي شرعه الله لإنجاب الأولاد ذكوراً وإناثاً وهذه هي بعض مقاصد الشريعة من حكمة الزواج. والولد ذكراً أو أنثى يخلقه الله من علوق وتلاقح الحيوان المنوي من الزوج بالبويضة من الزوجة في الرحم، قال سبحانه: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) [الإنسان/2] فيخرج الولد إلى الحياة وقد نسب إلى أبيه نسبة حقيقية شرعية صحيحة، فيكتسب العلاقة الفطرية مع الأبوين ومع الأخوة والأخوات ومع جميع أولي رحمه، ولا يكون في هذه الحالة عنصراً غريباً عنهم ولا ينسب إلى عنصر غريب كذلك، قال سبحانه: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) [الأحزاب/5]. وفرض أن يدعى الإنسان إلى أبيه، قال تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) [الأحزاب/5] وورد في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) وقوله أيضاً: ( ومن ادعى على غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً) أي فدية ولا توبة، روى الحديث الأول: البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، روى الحديث الثاني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.